النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 08:14 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة قابيل: الرضا عبادة.. ومقارنة النفس برزق الآخرين يضيع الطمأنينة انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس.. والعجيلي: التضامن العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل أحياء الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سنترال المنشية و البورصة القديم إصابة 13 مواطن في حادث ميكروباص بالإسماعيلية ”أسطول الظل”.. لماذا استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية؟ الفحم بدل الكاكاو في البسكويت.. بين الاستخدام الغذائي والغش بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟ في ثالث محطات جولات ”صوت الطبيب البيطري” نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة لمناقشة الملفات المهنية والنقابية السبت 12 سبتمبر ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟ ترهيب بالرصاص بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملين أطلقا النار على منزل جارهم بالخانكة من التكنولوجيا إلى الأمن القومي.. كيف يعيد التقارب المصري-الصيني رسم الخريطة الإقليمية؟

حوادث

حبس وغرامة.. ما مصير مصورة فيديو ”حديقة سوهاج”

أرشيفية
أرشيفية

انتشر على مدار الأيام الماضية، مقطع فيديو مدته 5 دقائق ظهرت فيه إحدى السيدات وهي تقوم بتصوير شاب وفتاة خلسة أثناء تواجدهما في إحدى الحدائق العامة بسوهاج.

ووفقًا لحديث السيدة خلال مقطع الفيديو، فإن الشاب والفتاة كانا في وضع مخل ولا يليق بالمجتمع الشرقي، لذلك قامت بتصويرهما لفضحهما وضمان عدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى.

وتساءل بعض الأشخاص، خلال الساعات الماضية، عن العقوبة القانونية للسيدة التي قامت بتصوير مقطع الفيديو باعتبارها انتهكت حرمة الحياة الخاصة للشاب والفتاة.

ويقول أحمد رفعت، المحامي بالنقض، إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة رقم 309 مكرر نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأوضح، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" .