النهار
الخميس 5 مارس 2026 02:34 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول تعاون لربط قواعد بيانات السجل التجاري والملكية الفكرية دعمًا للتحول الرقمي قوافل إغاثية ووجبات جاهزة وسلال غذائية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم النازحين في غزة مؤسسة هيكل ونقابة الصحفيين يحتفلان بتوزيع جوائز صحافة البيانات وزير التعليم العالي يلتقي اللجنة المؤقتة لنقابة التكنولوجيين البورصة تعقد أولى جلسات المائدة المستديرة «منصتك للاستثمار والتمويل» بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.01% خلال التعاملات الصباحية باعتماد دولي.. جامعة القاهرة التكنولوجية تفتح باب التسجيل لمنحة الأطراف الصناعية (رابط) «قنصوة» و«عبداللطيف» يبحثان آليات التنسيق المشترك لربط مخرجات التعليم بسوق العمل تعاون إستراتيجى بين ”أوتروفاتو والبنك التجاري الدولي (CIB)” لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في إفريقيا هواوي تطلق HUAWEI MatePad SE 11” كأفضل جهاز بشاشة 11 بوصة بسبب ضبط لحوم وأغذية فاسدة.. تحرير 37 محضرًا وغلق 5 منشآت وإنذارات بنجع حمادي ونقادة في قنا محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة حسم طلبات إحلال وتجديد الوحدات البحرية لدعم الاستثمار السياحى

حوادث

حبس وغرامة.. ما مصير مصورة فيديو ”حديقة سوهاج”

أرشيفية
أرشيفية

انتشر على مدار الأيام الماضية، مقطع فيديو مدته 5 دقائق ظهرت فيه إحدى السيدات وهي تقوم بتصوير شاب وفتاة خلسة أثناء تواجدهما في إحدى الحدائق العامة بسوهاج.

ووفقًا لحديث السيدة خلال مقطع الفيديو، فإن الشاب والفتاة كانا في وضع مخل ولا يليق بالمجتمع الشرقي، لذلك قامت بتصويرهما لفضحهما وضمان عدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى.

وتساءل بعض الأشخاص، خلال الساعات الماضية، عن العقوبة القانونية للسيدة التي قامت بتصوير مقطع الفيديو باعتبارها انتهكت حرمة الحياة الخاصة للشاب والفتاة.

ويقول أحمد رفعت، المحامي بالنقض، إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة رقم 309 مكرر نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأوضح، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" .