النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:15 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشيلسي يفوز على لوس أنجلوس 0/2 في كأس العالم للأندية بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X سقوط ”الكحال والخياط وحلاوة وقورطان ويونس” في قبضة مباحث طوخ ريال مدريد يُجرى مرانه الرئيسى استعدادا للقاء الهلال ضبط أكثر من 13 ألف لتر سولار وبنزين 92 تم تجميعهم من السوق السوداء بغرض التربح بطوخ فتح باب التقديم لرياض الأطفال إلكترونيًا بالغربية للعام الدراسي 2025 / 2026.. اعرف الشروط والخطوات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالغربية.. الإعلان خلال أيام ورابط الاستعلام برقم الجلوس حادث تصادم مروع بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي يسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وزير الشباب والرياضة يكرم الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ومدربي برنامج ”مشواري” اقبال كثيف من المواطنين على حمامات السباحة بمراكز الشباب بالدقهلية تشيلسى ضد لوس أنجلوس.. نيتو يتقدم للبلوز بهدف فى الشوط الأول لتوطين الصناعة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنتج 7 الأف سيارة ”سيتروين C4X” سنوياً بنموذجين.. تفاصيل

حوادث

حبس وغرامة.. ما مصير مصورة فيديو ”حديقة سوهاج”

أرشيفية
أرشيفية

انتشر على مدار الأيام الماضية، مقطع فيديو مدته 5 دقائق ظهرت فيه إحدى السيدات وهي تقوم بتصوير شاب وفتاة خلسة أثناء تواجدهما في إحدى الحدائق العامة بسوهاج.

ووفقًا لحديث السيدة خلال مقطع الفيديو، فإن الشاب والفتاة كانا في وضع مخل ولا يليق بالمجتمع الشرقي، لذلك قامت بتصويرهما لفضحهما وضمان عدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى.

وتساءل بعض الأشخاص، خلال الساعات الماضية، عن العقوبة القانونية للسيدة التي قامت بتصوير مقطع الفيديو باعتبارها انتهكت حرمة الحياة الخاصة للشاب والفتاة.

ويقول أحمد رفعت، المحامي بالنقض، إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة رقم 309 مكرر نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأوضح، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" .