النهار
الأحد 19 أبريل 2026 07:59 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل أعادت أمريكا تسليح إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي خلال هدنة الحرب مع إيران؟ طرح «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة نهاية يونيو وزير البترول يتفقد توسعات «جاسكو» بالصحراء الغربية.. إضافة 600 مليون قدم مكعب يوميًا ورفع الطاقة إلى 1.5 مليار قدم أستاذ علوم سياسية لـ”النهار”: فجوة الأهداف الأمريكية في حرب إيران تكشف مأزق القوة وحدودها خطوة قوية للإنضباط.. المحافظ يسرع تنفيذ مشروع موقف طوخ الجديد جولة مفاجئة ببلتان.. محافظ القليوبية يعلن الحرب علي التكدسات والعشوائية وزارة الثقافة: لا خسائر في حريق منفذ بيع الكتب بوسط القاهرة.. وتحقيق عاجل للوقوف على الأسباب لا تهاون.. محافظ القليوبية يفاجئ ”خط 12” ويواجه التعديات بقرارات عاجلة كامل الباشا ومحمد حفظي.. تعرف على لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من قلب الصوامع.. محافظ القليوبية يتابع توريد القمح ويؤكد: لا معوقات أمام المزارعين إنطلاقة طبية جديدة.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح حازم الجندي: أمن دول الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري

حوادث

حبس وغرامة.. ما مصير مصورة فيديو ”حديقة سوهاج”

أرشيفية
أرشيفية

انتشر على مدار الأيام الماضية، مقطع فيديو مدته 5 دقائق ظهرت فيه إحدى السيدات وهي تقوم بتصوير شاب وفتاة خلسة أثناء تواجدهما في إحدى الحدائق العامة بسوهاج.

ووفقًا لحديث السيدة خلال مقطع الفيديو، فإن الشاب والفتاة كانا في وضع مخل ولا يليق بالمجتمع الشرقي، لذلك قامت بتصويرهما لفضحهما وضمان عدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى.

وتساءل بعض الأشخاص، خلال الساعات الماضية، عن العقوبة القانونية للسيدة التي قامت بتصوير مقطع الفيديو باعتبارها انتهكت حرمة الحياة الخاصة للشاب والفتاة.

ويقول أحمد رفعت، المحامي بالنقض، إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة رقم 309 مكرر نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأوضح، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" .