النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:39 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الزراعة يبحث تطوير صناعة الألبان وزيادة الصادرات بحضور رئيس سلامة الغذاء وزير الزراعة يبحث مع منتجي الدواجن تطوير الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة كارنيه مزور وشهادة وهمية.. نقابة العلاج الطبيعي تحاصر منتحل صفة أخصائي أمام النيابة الصين تصعد من لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي عقب فرض غرامة على منصة ”علي إكسبريس” هبة غالي: إنشاء جامعة «كيان» خطوة استراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وإعداد الكفاءات (أحلى حاجة حصلت لي من فترة).. أيمن بهجت قمر يحتفل بتعاون نجله أدهم مع الهضبة في ألبوم ”حبيتك ” مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة برلمانية: جامعة ”كيان” التابعة للقوات المسلحة تعزز التخصصات التكنولوجية وتدعم المنظومة الطبية (لا أعلم أي حاجة وده قراره هو).. الشاعر بهاء الدين محمد يوضح حقيقية مشاركته بألبوم عمرو دياب الجديد” حبيتك ” رئيس لجنة التجارة الداخلية: «كاري أون» خطوة نوعية لتطوير التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة المنافذ الحكومية إليونور كاروا: نواصل العمل مع الشركاء لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة قبل طرحه.. تعرف علي القائمة الكاملة لأغانى ألبوم عمرو دياب الجديد ” حبيتك ”

حوادث

حبس وغرامة.. ما مصير مصورة فيديو ”حديقة سوهاج”

أرشيفية
أرشيفية

انتشر على مدار الأيام الماضية، مقطع فيديو مدته 5 دقائق ظهرت فيه إحدى السيدات وهي تقوم بتصوير شاب وفتاة خلسة أثناء تواجدهما في إحدى الحدائق العامة بسوهاج.

ووفقًا لحديث السيدة خلال مقطع الفيديو، فإن الشاب والفتاة كانا في وضع مخل ولا يليق بالمجتمع الشرقي، لذلك قامت بتصويرهما لفضحهما وضمان عدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى.

وتساءل بعض الأشخاص، خلال الساعات الماضية، عن العقوبة القانونية للسيدة التي قامت بتصوير مقطع الفيديو باعتبارها انتهكت حرمة الحياة الخاصة للشاب والفتاة.

ويقول أحمد رفعت، المحامي بالنقض، إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة رقم 309 مكرر نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأوضح، أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" .