النهار
السبت 15 أغسطس 2026 11:07 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشروع السردي للدكتور عمرو عافية فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ”الديمقراطي الكوردستاني” : نعمل معا ليصبح العراق للجميع قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 11 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالعبور مكتبة الإسكندرية تستضيف الماراثون الرياضي «خطوة أمان.. كل خطوة تصنع فارق» محافظ الغربية للنهار أنا مسئول مسئولية كاملة عن كافة المديريات التنفيذية وكل شعب الغربية أمانة في رقبتي حالتهم خطرة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قنا أوهمتها أنها صاحبة مشروع أجهزة.. حبس سيدة سنة بتهمة النصب على فتاة بسعر شاشتين عبر واتساب بقنا نهاية رحلة البحث عن الآثار.. ضبط 9 متهمين و 118 قطعة في شبين القناطر 1.63 مليون مستفيد في عام.. أرقام ضخمة تكشف حصاد مستشفيات جامعة بنها شيرين عبدالوهاب تهدى عمرو مصطفى 100 مليون مشاهدة عبر المنصات ” في ليله” .. تفاصيل سلاسل تجارية وجراج وموقف جديد.. قرارات مهمة من محافظ القليوبية لتطوير الخصوص اللي معرفش يحضر اشوفه الخميس.. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره بعد ساعات من حفل الساحل الشمالي

حوادث

بعد واقعة ”كلب السلام”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كلب السلام، حيوان تعرض لإطلاق النيران من بندقية صيد على يد عامل بجراچ، مما أحدث إصابته التي تطلبت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل الجراچ على خلفية اتهامه بإيذاء حيوان.


وفي هذا السياق، يقول أحمد رفعت، المحام بالنقض، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "رفعا" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، إلى أن نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".