النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:20 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا | كاف يعتمد الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2025/2026 وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش استضافة مصر للاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة... محمود كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية فى الدوري الكويتي بعثة سلة الأهلي تغادر إلى صربيا لخوض معسكر استعدادا للموسم الجديد كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية في الدوري الكويتي مواعيد مباريات اليوم.. الريال أمام مارسيليا ومواجهات بأبطال آسيا للنخبة عملية واسعة لاجتياح مدينة غزة.. وجيش الاحتلال: منطقة قتال خطيرة سفيرة المكسيك تزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو.. وتتحدث عن بطولة سلمى حايك في زقاق المدق طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز محمد فريد: 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية.. وتعديلات جديدة لدعم الاستثمار المؤسسي نصائح هامة للعناية بالشعر بعد الصبغة خالد صديق: 47 ألف فدان بالمحلة للاستثمار.. وهيبة: 65 مليار جنيه استثمارات عقارية في 2025 بنمو 30%

حوادث

بعد واقعة ”كلب السلام”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كلب السلام، حيوان تعرض لإطلاق النيران من بندقية صيد على يد عامل بجراچ، مما أحدث إصابته التي تطلبت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل الجراچ على خلفية اتهامه بإيذاء حيوان.


وفي هذا السياق، يقول أحمد رفعت، المحام بالنقض، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "رفعا" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، إلى أن نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".