النهار
الأربعاء 1 يوليو 2026 04:38 مـ 15 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مستقبل مصر» يبدأ الدراسة بـ26 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية إبراهيم حسن يكشف برنامج الفراعنة قبل لقاء أستراليا ضبط سيدة لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمهندسين.. والحقيقة تكشف ملكيتها السابقة للسيد حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق بعد 3 سنوات من إطلاقها.. هل نجحت سياسة ملكية الدولة في جذب المستثمرين 26 مدرسة و8 تخصصات حديثة.. انطلاق الدراسة بمدارس «مستقبل مصر» للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية محافظة الإسكندرية تطلق الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات الفندقية تعزز مستقبل السياحة في بورسعيد.. واستثمارات جديدة تواكب الطفرة التنموية مصرع سائق كراكة في ترعة الإسماعيلية أثناء أعمال التطهير قرب أبوصوير.. وجارٍ البحث عن الجثمان محافظ جنوب سيناء يشهد إنطلاق المعسكر الرابع لبرلمان الطلائع والشباب والشيوخ لمناقشة الرؤية التطويرية للمحافظات الحدودية محمد كوكو يقترب من غزل المحلة بعد خروجه من حسابات سيراميكا كأس العالم .. ميسي هالاند مبابي من يحسم صراع الحذاء الذهبي بالمونديال الأهلي يجهز أولى صفقات عموتة.. مدافع محلي على طاولة المفاوضات

حوادث

بعد واقعة ”كلب السلام”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كلب السلام، حيوان تعرض لإطلاق النيران من بندقية صيد على يد عامل بجراچ، مما أحدث إصابته التي تطلبت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل الجراچ على خلفية اتهامه بإيذاء حيوان.


وفي هذا السياق، يقول أحمد رفعت، المحام بالنقض، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "رفعا" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، إلى أن نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".