النهار
الخميس 26 مارس 2026 02:07 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الثقافة: تكريم عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية يجسد رؤية الدولة.. وعظيمات مصر في صدارة بناء القوة الناعمة إيناس بهي الدين تكشف لـ”النهار” تداعيات الحرب على قطاع السياحة جامعة القاهرة تعزز ريادتها العالمية: 33 تخصصاً في تصنيف (QS) و6 ضمن أفضل 100 عالمياً وفد طلابي من كليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة المنوفية يزور مجمع سايلو فودز للصناعات الغذائية محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات لمتابعة جهود مواجهة الطقس السيئ ويؤكد على التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وشكاوى المواطنين محافظ الدقهلية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع المنصورة وطلخا محافظ الدقهلية في عيادة الفردوس للتأمين الصحي بالمنصورة:- التوجيه بتوفير كافة أنواع العلاج واستكمال أي نواقص من الأدوية الصحة: استقبال أكثر من 603 آلاف مكالمة على خط الإسعاف 123.. وتقديم 26,600 خدمة خلال إجازة عيد الفطر تأهب كامل واستجابة سريعة.. تقرير رسمي يكشف تأثير الطقس السيء على الصحة الإسكندرية مركزًا للتحرك البيئي الدولي.. مصر تستضيف اجتماع «برشلونة» الـ98 مصر الخير تواصل انتشارها الميداني لدعم المتضررين من التقلبات الجوية بالتنسيق مع أجهزة الدولة إحصائية : 83% من هجمات إيران على الخليج... و17% فقط إلى إسرائيل

حوادث

بعد واقعة ”كلب السلام”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كلب السلام، حيوان تعرض لإطلاق النيران من بندقية صيد على يد عامل بجراچ، مما أحدث إصابته التي تطلبت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل الجراچ على خلفية اتهامه بإيذاء حيوان.


وفي هذا السياق، يقول أحمد رفعت، المحام بالنقض، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "رفعا" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، إلى أن نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".