النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 04:57 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخرطوش حاضر والمخدرات مضبوطة.. نهاية مشاجرة مسلحة بالخانكة ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبتروجت «كيما» تقفز بأرباحها إلى 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول إسلام عزام يعلن استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات) في مصر أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع حزما جديدة من المساعدات على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة ”صوفية مصر” تشكر ملك المغرب بعد قرار تجديد مسجد وضريح الإمام الجزولي بمراكش اتفاقية تعاون بين جامعتي دمنهور وطوكيو للعلوم باليابان البورصة المصرية تعلن جاهزيتها لإطلاق سوق العقود الآجلة «ڤاليو» تدعم المواهب المصرية الشابة برعاية بطلة الإسكواش الصاعدة تاليا إسلام أحمد وكيل «قوى عاملة النواب» لـ”النهار”: ضرائب الهواتف تُحمّل الأسر العائدة أكثر من 100 ألف جنيه دون مبرر لليوم السابع.. جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يبدأ تقديم خدماته المعرفية والتوعوية المتنوعة للجمهور ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء

حوادث

الحبس 3 سنوات في انتظار لصة الهواتف المحمولة بالقاهرة


داخل أحد المتاجر بمنطقة شبرا مصر، تقف سيدة متشحة باللون الأسود خلف الزبائن تنتظر اللحظة المناسبة لتسرق هواتفهم وتخفيها داخل طيات ملابسها بطريقة محترفة.


ظلت السيدة على مدار شهور طويلة تمارس نشاطها الإجرامي، حتى ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض عليها، وأحيلت للنيابة المختصة التي قررت حبسها 4 أيام.


ويقول وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، إن جريمة سرقة الهاتف المحمول من الممكن أن تكون جريمة سرقه بسيطة يعاقب المتهم فيها بالحبس مده أقصاها ثلاث سنوات، موضحًا أنه من الممكن أن يكون المتهم تحصل على ذلك الهاتف المحمول بطريقو السرقة بالإكراه وهنا تصل العقوبة إلى المؤبد.


وأوضح، أن من الممكن أن يكون المتهن قد سرق الهاتف المحمول من أحد ذويه فلا سرقة بين الأزواج ومن ثم يجب توضيح كل حالة على حدى
فقد نصت المـادة رقم 311 من قانون العقوبات: أنه كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.


وأوضح، أن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه،
وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


وقد نصت المـادة رقم 313 من ذات القانون يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.


الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو
موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.


الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.