النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 11:21 مـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصريحات مدرب نانت الفرنسي عن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد من الدوري شرشر يهنئ الأستاذ مجدي أبويوسف والأستاذ عماد تركي بزفاف المحاسبة سلمى والمهندس أحمد فوز ودي لـ مودرن سبورت على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-1 وفاءً لـ دييجو جوتا.. جيمس ميلنر يغير رقم قميصه مع نادي برايتون الزمالك يخسر 3-1 من بروكسي في ختام المباريات الودية استعدادًا للدوري رئيس البرلمان العربي يطالب السويد باستئناف تمويلها لمنظمة الأونروا ضبط 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن غير مرخص بطوخ المهندس أحمد فراج يفوز بتمثيل جامعة طنطا في صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات طب البشري بالأكاديمية تستوفي معايير المجلس الصحي البريطاني بما يتيح للخريجين مزاولة المهنة ببريطانيا. محافظ البحر الأحمر يوجه برفع جاهزية المقار الانتخابية ”كن أنت الخيار الأول”.. ندوة لشباب الغربية تفتح آفاق التميز المهني جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي المجاني على”٥٣٠” مواطن في القافلة الطبية بكفر سنجلف وتقدم ندوات توعوية لأهالي القرية

حوادث

الحبس 3 سنوات في انتظار لصة الهواتف المحمولة بالقاهرة


داخل أحد المتاجر بمنطقة شبرا مصر، تقف سيدة متشحة باللون الأسود خلف الزبائن تنتظر اللحظة المناسبة لتسرق هواتفهم وتخفيها داخل طيات ملابسها بطريقة محترفة.


ظلت السيدة على مدار شهور طويلة تمارس نشاطها الإجرامي، حتى ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض عليها، وأحيلت للنيابة المختصة التي قررت حبسها 4 أيام.


ويقول وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، إن جريمة سرقة الهاتف المحمول من الممكن أن تكون جريمة سرقه بسيطة يعاقب المتهم فيها بالحبس مده أقصاها ثلاث سنوات، موضحًا أنه من الممكن أن يكون المتهم تحصل على ذلك الهاتف المحمول بطريقو السرقة بالإكراه وهنا تصل العقوبة إلى المؤبد.


وأوضح، أن من الممكن أن يكون المتهن قد سرق الهاتف المحمول من أحد ذويه فلا سرقة بين الأزواج ومن ثم يجب توضيح كل حالة على حدى
فقد نصت المـادة رقم 311 من قانون العقوبات: أنه كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.


وأوضح، أن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه،
وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


وقد نصت المـادة رقم 313 من ذات القانون يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.


الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو
موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.


الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.