النهار
الأحد 14 يونيو 2026 05:51 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قالت إسرائيل عن الاتفاق المقرر توقيعه خلال ساعات بين أمريكا وإيران؟ رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الأوقاف خلال مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير السجن المشدد 15 عامًا لقاتل رجب ضحية الشهامة في بورسعيد الشباب والرياضة بالإسكندرية تعلن فتح 19 مركز شباب لاستقبال الجمهور لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر شاشات العرض وزير الري يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشرق الإسكندرية لاستعادة الشواطئ وحمايتها مصرع عامل وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم – القاهرة الصحراوي محافظ أسيوط: ضبط مادة كيميائية تستخدم لتغيير لون وخواص عصير القصب داخل محل بالقوصية رسميًا.. عاطف الخطيب راعيًا لنادي المنصورة ومشرفًا على الكرة لمدة 3 مواسم الصفقة الخضراء الأوروبية.. تحدٍ أم بوابة جديدة لنمو الصادرات الغذائية المصرية؟ بعد سقوطه داخل بركان.. رحيل سبايدر مان اليمن يهز مواقع التواصل منير الجزايرلي لـ«النهار»: القيادة السياسية بذلت كل ما هو ممكن لدعم الصناعة والاقتصاد المفكر د.مصطفى الفقي عبر أزهر بودكاست:الإمام الطيب كان الأنسب لقيادة المؤسسة في أصعب المراحل

حوادث

الحبس 3 سنوات في انتظار لصة الهواتف المحمولة بالقاهرة


داخل أحد المتاجر بمنطقة شبرا مصر، تقف سيدة متشحة باللون الأسود خلف الزبائن تنتظر اللحظة المناسبة لتسرق هواتفهم وتخفيها داخل طيات ملابسها بطريقة محترفة.


ظلت السيدة على مدار شهور طويلة تمارس نشاطها الإجرامي، حتى ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض عليها، وأحيلت للنيابة المختصة التي قررت حبسها 4 أيام.


ويقول وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، إن جريمة سرقة الهاتف المحمول من الممكن أن تكون جريمة سرقه بسيطة يعاقب المتهم فيها بالحبس مده أقصاها ثلاث سنوات، موضحًا أنه من الممكن أن يكون المتهم تحصل على ذلك الهاتف المحمول بطريقو السرقة بالإكراه وهنا تصل العقوبة إلى المؤبد.


وأوضح، أن من الممكن أن يكون المتهن قد سرق الهاتف المحمول من أحد ذويه فلا سرقة بين الأزواج ومن ثم يجب توضيح كل حالة على حدى
فقد نصت المـادة رقم 311 من قانون العقوبات: أنه كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.


وأوضح، أن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه،
وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


وقد نصت المـادة رقم 313 من ذات القانون يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.


الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو
موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.


الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.