النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 10:01 صـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الخرطوم.. «الجهاز العربي للتسويق» يقود شراكة عربية لتعزيز النقل الذكي ودعم إعادة إعمار السودان الأولي علي شعبة أدبي.. أسعى للالتحاق بكلية الحقوق لأصبح مستشارة وتكشف كواليس سر تفوقها جريمة خلف الأبواب المغلقة.. سقوط طالب اعتدي على شقيقته القاصر بشبرا الخيمة مدير معهد ناصر يكشف: أول روبوت جراحي يدخل الخدمة خلال شهرين.. ومدينة النيل الطبية تدعم السياحة العلاجية والتحول الرقمي مدينة النيل الطبية تحقق حلم الأطفال.. مستشفى متكامل للجراحات الدقيقة وزراعة الأعضاء مدير عام معهد ناصر يكشف تفاصيل مدينة النيل الطبية.. 6 أجهزة معجل خطي لأول مرة في مصر ونقلة غير مسبوقة لعلاج الأورام هاني خيري: عصام عبدالفتاح أفضل شخصية مصرية لرئاسة لجنة الحكام رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد جمال.. قرارات هامة لمجلس الزمالك المهرجان القومي للمسرح المصري يناقش خصوصية «مسرح المرأة» وتحدياته ضمن مسار «وصلة» صفحة جديدة للاستثمار الصناعي...الإيجار المنتهي بالتملك يقود حزمة تيسيرات غير مسبوقة للأراضي والتراخيص والمصانع المتعثرة السفير عبدالمطلب ثابت يلتقي السيد نبيل فهمي ويهنئه بتكليفه بمهام الأمين العام لجامعة الدول العربية سفير الصومال لدى مصر يعزي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمد الكامل

حوادث

الحبس 3 سنوات في انتظار لصة الهواتف المحمولة بالقاهرة


داخل أحد المتاجر بمنطقة شبرا مصر، تقف سيدة متشحة باللون الأسود خلف الزبائن تنتظر اللحظة المناسبة لتسرق هواتفهم وتخفيها داخل طيات ملابسها بطريقة محترفة.


ظلت السيدة على مدار شهور طويلة تمارس نشاطها الإجرامي، حتى ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض عليها، وأحيلت للنيابة المختصة التي قررت حبسها 4 أيام.


ويقول وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، إن جريمة سرقة الهاتف المحمول من الممكن أن تكون جريمة سرقه بسيطة يعاقب المتهم فيها بالحبس مده أقصاها ثلاث سنوات، موضحًا أنه من الممكن أن يكون المتهم تحصل على ذلك الهاتف المحمول بطريقو السرقة بالإكراه وهنا تصل العقوبة إلى المؤبد.


وأوضح، أن من الممكن أن يكون المتهن قد سرق الهاتف المحمول من أحد ذويه فلا سرقة بين الأزواج ومن ثم يجب توضيح كل حالة على حدى
فقد نصت المـادة رقم 311 من قانون العقوبات: أنه كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.


وأوضح، أن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه،
وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


وقد نصت المـادة رقم 313 من ذات القانون يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.


الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو
موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.


الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.