الأربعاء 1 مايو 2024 08:48 مـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إتحاد الكرة يخطر الاندية بتأجيل مباريات الجولة الاخيرة لـ دورى المحترفين 24 ساعة طائرة سيدات الزمالك تتأهل الى نصف نهائى بطولة أفريقيا لشكه في سلوكها .. حكاية أب انهى حياة ابنته وقطع جثتها والقاها للكلاب ببولاق الدكرور شم النسيم ..تحذيرات هامة قبل شراء ”الفسيخ والرنجة” ضربته بمشرط..ننشر التحقيقات في واقعة مقتل شاب تحرش بممرضة وتعدى على والدها بالمقطم خلال لقائه وزير التربية والتعليم الأردني بالعاصمة عَمان: رئيس البرلمان العربي: تجربة الأردن في مجال التعليم رائدة ويُحتذى بها «آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم النائب عصام هلال : عمال مصر بذلوا كافة جهودهم في بناء الدولة العصرية الحديثة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنها وجامعة سراييفو البوسنة والهرسك ” إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي” في دورة تدريبية بجامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط يناقش سبل دعم العملية التعليمية مع أمناء الكليات والمعاهد جامعة الزقازيق توضح حالة الإعتداء على طالبه كلية الطب البشري

أهم الأخبار تقارير ومتابعات

قرار بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.