النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:13 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية للأدوية تستهدف 690 مليون جنيه أرباحًا في موازنة 2026-2027 عمومية تنمية للاستثمار العقاري تقرر ترحيل الأرباح قرارات عاجلة في غرب شبرا.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بعد رصد مخالفات تنظيمية البورصة تعلن نهاية الحق وموعد توزيع الكوبون النقدي لـابن سينا فارما «دعم الإنتاج وتسهيل التراخيص».. محافظ القليوبية يفتح صفحة جديدة مع المستثمرين السيسي يدعو مستثمري تتارستان للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وزراء ”الاستثمار” و”الزراعة” و”التموين ” و”جهاز مستقبل مصر” يبحثون تعزيز دور البورصة في ضبط السلع الرئيسية إل جي تطلق لعبة NBA Bounce لتجربة كرة سلة تفاعلية على شاشاتها الذكية غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر 2026.. كل ما تريد معرفته 9.28 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس 2026 سلامة الغذاء: حملات رقابية مكثفة خلال أعياد الربيع وشم النسيم ميشيل الجمل يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير قوانين الأسرة

أهم الأخبار تقارير ومتابعات

قرار بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.