النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 10:11 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (24,850) وجبة غذائية في قطاع غزة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته ال16 في رحاب مسجد السلطان الفرغل بأبوتيج.. «أوقاف أسيوط» تكرم أطفال النشاط التثقيفي بمشاركة 15 دولة عربية.. اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى بالقاهرة تطوير 40 شارع في 14 يوم.. باحياء الإسكندرية ​لتعزيز الحوكمة وتقليل الأوراق.. «الرقابة المالية» تعتمد خدمة «بريدي» للإخطارات والقرارات الرقابية وكيل وزارة تعليم قنا عن منشور إرتداء النقاب للطالبات: لا يمثل المديرية تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المدسة بعد منشور ارتداء النقاب للطالبات.. تعليم قنا تحيل مدير مدرسة إعدادية بدشنا ومسؤول الصفحة للتحقيق سموحة يحتفي بأبطاله في ليلة تاريخية للتفوق الرياضي.. وبلال: إنجازاتنا تتحقق لأول مرة نقاب وإدناء للبنات.. منشور مدرسة إعدادية عن الزي الموحد يثير الجدل في قنا.. ومسؤول: جار الفحص الأمين العام لديوان الزكاة السوداني يشارك في ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية بالخرطوم لا حادث ولا ضحايا.. «الأعلى للإعلام» ينفي شائعة التصادم المروع بطريق الإسكندرية الصحراوي

أهم الأخبار تقارير ومتابعات

قرار بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.