النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 08:08 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور 79 وفدا رسمياً.. الرئيس السيسي يشهد غداً افتتاح المتحف المصري الكبير فيديو فاضح على فيسبوك يقود لضبط مروج مخدرات في شبرا الخيمة جثتي راعي كنيسة وزوجته وابنتهما مصابه.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارتين على طريق قنا_ سفاجا مصرع زوج وزوجته وحفيدهما وإصابة نجلتهما في حريق بشقة سكنيه بأسيوط تسول واستغلال أطفال بالقليوبية.. الأمن يضع حدًا لشبكة من 17 متهمًا انتقاما من والدتها.. أب ينهي حياة طفلته في الشرقية بعد تعذيبها شهرين مات مقابل شهامته.. مصرع شاب غرقًا خلال إنقاذه آخر داخل نهر النيل في قنا مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين في قنا السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ويؤكد دعم مصر الكامل لوحدة أراضيها «مستثمري جمصة»: المتحف المصري يعزز من دور قطاع السياحة والآثار في استدامة نمو الاقتصاد الوطني تقارير: واشنطن حددت أهدافها في فنزويلا والضربة في أي لحظة عمرو فتحى : التأهل لنهائي المونديال لم يتحقق من فراغ.. والنجاح نتيجة العمل الجماعي

أهم الأخبار تقارير ومتابعات

قرار بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.