النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 12:33 صـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة عبد الوهاب مدير شؤون لاعبين بالزمالك بصورة مؤقتة مصدر في الزمالك يكشف حقيقة تولي محمد عادل صديق مهمة المدير الرياضي في الزمالك بطولة ”الألف شهيد”.. خطوة فلسطينية لإحياء النشاط الكروي لجنة المرأة بنقابة الصحفيين: بتخفيض 22٪ للكتب و26٪ للأدوات المدرسية وسحب يومي.. انطلاق معرض الكتب الخارجية الاثنين 3 أغسطس نائب محافظ البحيرة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بحوش عيسى وشبراخيت وكوم حمادة حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين وزائري جنوب سيناء أفريكسيم بنك يوقع حزمة تمويل بقيمة 190 مليون دولار لصالح بنك زيمبابوي التجاري لدعم التجارة والطاقة مهرجان الفيمتو آرت الدولي يطلق دورته ” الإسكندرية مدينة عالمية ” محافظ الاسكندرية يعتمد مخطط تطوير البنية التحتية بمحور المحمودية بالكامل ”كأس الأحرار” تجمع السد ومولودية الجزائر بدلًا من الزمالك تشيلسي يعزز هجومه بخبرة ويلبيك حتى 2028 موهبة مصرية تفرض نفسها في برشلونة.. حمزة يلفت أنظار الصحف الإسبانية

حوادث

بعد تفحم 8 أشخاص.. تعرف على مصير المتسبب بحادث الأوسطي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

علق أحمد رفعت المحام، على واقعة تفحم 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الأوسطي، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا مشددًا لمرتكب تلك الوقائع، خاصة في حالة تعاطيه جوهر مخدر أو مواد كحولية.


وتابع المحام، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف، أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأشار إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.