النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 01:47 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصداقية الإعلام الغربي على المحك: هل ما زالت واشنطن قادرة على بيع روايتها للشرق الأوسط؟ الأهلي يستأنف تدريباته بعد ثنائية أبو قير وزير الإسكان: صندوق ”الإسكان الاجتماعي” يطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات السكنية الكترونيًا وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتصدي للمخالفات بمدينتي ”الشيخ زايد وحدائق أكتوبر” رسميا.. بيزيرا ينتقل إلى شباب أهلي دبي «A+» تعزز حضورها الإقليمي من جدة وتبحث فرص الاستثمار العقاري في مصر وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” حملة أمنية مكبرة بقسم ومركز دسوق في كفر الشيخ تضبط 700 حكم جنائي و15 قضية تموينية و1500 مخالفة مرافق محافظا البحر الأحمر والجيزة يشهدان توقيع بروتوكول توأمة لتعزيز التعاون في مجال «مدن التعلم» لأول مرة.. حملات لسلامة الغذاء على كانتينات المدارس والجامعات ببورسعيد جامعة بورسعيد تقفز بتخصص التمريض إلى الفئة 101–150 عالميًا في تصنيف شنغهاي 2026 قوتنا في شبابنا.. صندوق مكافحة الإدمان يدرب 1000 متطوع جديد على برامج الوقاية من المخدرات

حوادث

بعد تفحم 8 أشخاص.. تعرف على مصير المتسبب بحادث الأوسطي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

علق أحمد رفعت المحام، على واقعة تفحم 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الأوسطي، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا مشددًا لمرتكب تلك الوقائع، خاصة في حالة تعاطيه جوهر مخدر أو مواد كحولية.


وتابع المحام، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف، أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأشار إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.