النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 11:31 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصادرة 287.5 كيلو من الدجاج غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية أسماء مصابي حادث إنقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي إصابة 16 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي لجنة التزيين بغرفة الإسكندرية تناقش أوضاع القطاع و التحديات حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ”وحدة نسيج الشعب المصري هي أساس قوتنا وتماسكنا” زيارة سكرتير المجمع المقدس وأساقفة أسيوط لديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك البابا تواضروس الثاني يهنئ أبناء الكنيسة بعيد الصليب المقدس البابا تواضروس يدعو للالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الطاقة والكهرباء والماء البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بعيد الفطر .. ويطلب الصلاة لأجل انتهاء الحروب مسؤول إسرائيلي: تل أبيب قصفت زوارق إيرانية في بحر قزوين جابارد: أي دعم خارجي لإيران لا يؤثر على فعالية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية

حوادث

بعد تفحم 8 أشخاص.. تعرف على مصير المتسبب بحادث الأوسطي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

علق أحمد رفعت المحام، على واقعة تفحم 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الأوسطي، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا مشددًا لمرتكب تلك الوقائع، خاصة في حالة تعاطيه جوهر مخدر أو مواد كحولية.


وتابع المحام، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف، أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأشار إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.