النهار
الأحد 1 فبراير 2026 03:49 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الوطنية للإعلام” تنعي الإذاعية القديرة فاطمة طاهر المرونة. . مستقبل صناعة التأمين ماسبيرو 2026.. “الفلسفة اليوم” أول برنامج تليفزيوني لتبسيط الفلسفة في مصر الدكتور محمد فريد: الضوابط تضمن استدامة الموارد وحماية حقوق المستفيدين إدارة الإشارة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة د. محمد اليمني لـ”النهار”: ”القوة العسكرية لم تعد المقياس في الحرب الإيرانية الأمريكية.. الاقتصاد هو ساحة الصراع” الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب فتح باب التقديم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن عام 2025 استمرار سداد القسط الرابع من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام وزير الصحة يطلق أول دليل لإجراءات العلاج على نفقة الدولة خبير القانون الدولي السوري: الوعي والعلم هما القاطرة الحقيقية لتطوير المجتمعات وتمكين المرأة شرط نهضتها

حوادث

بعد تفحم 8 أشخاص.. تعرف على مصير المتسبب بحادث الأوسطي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

علق أحمد رفعت المحام، على واقعة تفحم 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الأوسطي، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا مشددًا لمرتكب تلك الوقائع، خاصة في حالة تعاطيه جوهر مخدر أو مواد كحولية.


وتابع المحام، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف، أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأشار إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.