النهار
الإثنين 11 مايو 2026 08:04 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دموع مرضى الغسيل الكلوي بإيتاى البارود.. غلق مركز الغسيل يفاقم معاناتهم و”القفاص” ينهى الأزمة بالصور.. توزيع لحوم مجانًا على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري مركز بيلا تكريم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة شخصية العام من مركز السينما العربية على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الجيش السوداني: قواتنا بأفضل حالاتها والتنسيق كبير مع القوات المساندة افتتاح أول مكتب للمساعدة القانونية في قضايا الأسرة للأجانب بمصر وزير التعليم أمام الشيوخ: انطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل بعد جدل النفقة وسن الحضانة.. برلمانية: سنجري تعديلات على مشروع قانون الأسرة وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط..وإجراءات مشددة لتحقيق العدالة الاتحاد المصري يوافق على حكام أجانب لقمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالصور.. انطلاق مهرجان البريكس الدولي لأفلام الطلبة رئيس جهاز العلمين الجديدة يعلن عن طرح فرصة استثمارية بالمدينة التراثية بنظام الخارجية الإيرانية: مقترحاتنا لوقف الحرب سخية ومسؤولة

حوادث

سؤال في القانون.. كيف تتعامل المحكمة مع متحصلات الجريمة فى الجنايات والجنح؟


يسأل الكثير من المواطنين عن دور المحكمة فى مصادرة المضبوطات التى تحصلت نتيجة الجريمة، وهل صدور قرار المصادرة يصدر فقط فى حالة ملكية المتهم للمضبوطات أو فى جميع الأحوال.

وقال عبد الحميد رحُيم، المحامي، المادة 225 من تعليمات النيابه العامه نظمت المصادرة في الجريمة الأشياء التي تضبطها الشرطة تحرز وتقيد بقسم أو مركز الشرطة محل الحادث في الدفتر، رقم 45 بأرقام مسلسلة تبدأ ب أو ل العام الميلادي وتنتهي بانتهائه ثم ترسل للنيابة محرزة مع القضايا الخاصة بها، وعلى موظف النيابة المختص باستلام المضبوطات الواردة للنيابة مناظرتها للتحقق من سلامة تحريزها واختمها.

ووضح "رحُيم"، من انه ملصق بكل منها بطاقة من الورق المصقول مثبت عليها رقم قيد الحرز بدفتر 45 شرطة والرقم القضائي للقضية، الخاصة به و أو صاف الحرز واسم من ضبط لديه واسم صاحب الختم الذي استعمل في التحريز وعدد الأختام وتاريخ التحريز وتوقيع من قام بالتحريز ثم يقوم موظف النيابة بالتوقيع على دفتر الاستلام سركي بتوقيع مقروء مع إثبات تاريخ الاستلام قرين التوقيع ويراعى دائما إثبات عدد الأحراز المستلمة كتابة وختم هذا البيان بخاتم النيابة.

ونوه إذا كانت المضبوطات من النقود فإنها لا تحرز ضمن أشياء أخرى ويتعين على الشرطة أن ترسلها إلى النيابة في حرز مستقل، عضو النيابة فض الحرز واستخراج النقود منه وإعادة تحريزه بعد ذلك، ولا تودع المبالغ النقدية ورقية كانت أو معدنية أو ذهبية بمخزن النيابة إلا إذا كانت مزيفة وتقيد تلك المبالغ.

وأن المبالغ النقدية التي تضبط في قضايا التسول وتقل عن الجنيه تورد مباشرة لخزينة المحكمة في باب الإيرادات الأخرى، فان اقتضى الأمر بعد ذلك صرفها لأصحابها فتصرف من باب المتحصل بغير حق، أما إذا كانت جنيها فأكثر فإنها تورد أمانات وتصرف لمستحقها بالطريق العادية.

وأشار "رحُيم"، أن يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.

وأستكمل حديثه قائلا: إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.

ونوه إلي أن مادة 293 تعليمات نيابة عامه يراعى ما تقضى به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.