النهار
الإثنين 18 مايو 2026 10:49 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك «عبداللطيف» يلتقي وزير شئون المدارس البريطانية الأسبق لبحث تطوير التعليم الأساسي وزير التعليم يوقع اتفاقية مع مؤسسة «البكالوريا الدولية» لمراجعة كتب البكالوريا المصرية رئيس جامعة القاهرة يوجه بتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك إحالة سائق «سيارة علم إسرائيل» بكرداسة للمحاكمة بعد اتهامه بدهس 6 مواطنين وإتلاف عدد من السيارات وزير التعليم يستعرض أمام نظيره البنجلاديشي تجربة مصر في إصلاح التعليم الخارجية المصرية تؤكد دعمها للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الملف الإفريقي رئيس جهاز العبور الجديدة يوجّه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات الطرق والصيانة الوقائية للمرافق “الشوربجي” أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: المؤسسات الصحفية في طريقها للتوازن المالي خالد البلشي: لن نقبل أن يدفع الصحفي وحده ثمن أزمة الصحافة.. وتحركات قانونية لحل أزمة الفجر بدرية طلبة: العوضي أخويا وهقاضي الي قال إني عملت لياسمين عبدالعزيز سحر أسود خاص| بين “الخداع العلمي” و”عصر الأدب العالمي”.. الترجمة بالذكاء الاصطناعي تشعل صراعًا فكريًا

حوادث

سؤال في القانون.. كيف تتعامل المحكمة مع متحصلات الجريمة فى الجنايات والجنح؟


يسأل الكثير من المواطنين عن دور المحكمة فى مصادرة المضبوطات التى تحصلت نتيجة الجريمة، وهل صدور قرار المصادرة يصدر فقط فى حالة ملكية المتهم للمضبوطات أو فى جميع الأحوال.

وقال عبد الحميد رحُيم، المحامي، المادة 225 من تعليمات النيابه العامه نظمت المصادرة في الجريمة الأشياء التي تضبطها الشرطة تحرز وتقيد بقسم أو مركز الشرطة محل الحادث في الدفتر، رقم 45 بأرقام مسلسلة تبدأ ب أو ل العام الميلادي وتنتهي بانتهائه ثم ترسل للنيابة محرزة مع القضايا الخاصة بها، وعلى موظف النيابة المختص باستلام المضبوطات الواردة للنيابة مناظرتها للتحقق من سلامة تحريزها واختمها.

ووضح "رحُيم"، من انه ملصق بكل منها بطاقة من الورق المصقول مثبت عليها رقم قيد الحرز بدفتر 45 شرطة والرقم القضائي للقضية، الخاصة به و أو صاف الحرز واسم من ضبط لديه واسم صاحب الختم الذي استعمل في التحريز وعدد الأختام وتاريخ التحريز وتوقيع من قام بالتحريز ثم يقوم موظف النيابة بالتوقيع على دفتر الاستلام سركي بتوقيع مقروء مع إثبات تاريخ الاستلام قرين التوقيع ويراعى دائما إثبات عدد الأحراز المستلمة كتابة وختم هذا البيان بخاتم النيابة.

ونوه إذا كانت المضبوطات من النقود فإنها لا تحرز ضمن أشياء أخرى ويتعين على الشرطة أن ترسلها إلى النيابة في حرز مستقل، عضو النيابة فض الحرز واستخراج النقود منه وإعادة تحريزه بعد ذلك، ولا تودع المبالغ النقدية ورقية كانت أو معدنية أو ذهبية بمخزن النيابة إلا إذا كانت مزيفة وتقيد تلك المبالغ.

وأن المبالغ النقدية التي تضبط في قضايا التسول وتقل عن الجنيه تورد مباشرة لخزينة المحكمة في باب الإيرادات الأخرى، فان اقتضى الأمر بعد ذلك صرفها لأصحابها فتصرف من باب المتحصل بغير حق، أما إذا كانت جنيها فأكثر فإنها تورد أمانات وتصرف لمستحقها بالطريق العادية.

وأشار "رحُيم"، أن يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.

وأستكمل حديثه قائلا: إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.

ونوه إلي أن مادة 293 تعليمات نيابة عامه يراعى ما تقضى به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.