النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 10:30 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس وزراء المجر: عصر توسع ”الناتو” شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تدمير مبنى قرب مفاعل محطة بوشهر النووية الإمارات: استهداف حقل بارس الجنوبي الإيراني تصعيد خطير يهدد أمن الطاقة العالمي التحالف الوطني يواصل تنظيم 1000 وجبة إفطار غرب الإسكندرية محافظ الدقهلية يشارك الحفل الختامي للدورة الرمضانية بمركز شباب بساط أسيوط.. «حماة الوطن» يكرّم 300 حافظ للقرآن في احتفالية رمضانية كبرى هواوي تطلق عروض العيد لأجهزتها الذكية بنظام تقسيط مرنة بدون مقدم وبدون فوائد منصة TOD تكشف عن ارتفاع كبير في متابعة المحتوى العربي خلال شهر رمضان تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الرابع لعام 2025 الرئيس الصربي يحذر من هجوم ثلاثي من جيران بلجراد ”ليبتون” تعزز التزامها المجتمعي في مصر و دعم مستشفى الناس على مدار العام جامعة دمنهور تنظم المسابقة القرآنية ”سفراء التلاوة” بمشاركة 75 طالبا وطالبة

حوادث

متى يتحول اعتراض الطاعة إلى طلب تطليق لاستحكام الشقاق والنفور؟

أرشيفية
أرشيفية

تتعدد قضايا الأسرة التي تشكل أزمة للأزواج و تزدحم دفاتر محكمة الأسرة من أبرزها دعاوي اعتراض الطاعة الذي يتحول في بعض الأحيان الي تطليق لاستحكام الشقاق والنفور.

متى يتحول اعتراض الطاعة إلى طلب تطليق لاستحكام الشقاق والنفور

في هذا الصدد ، قال فوزي فؤاد فإن للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور أو الخلاف إما أن يتضمن صحيفة دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة وإما أن تبديه الزوجة شفاهة، بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها.


وتابع "فؤاد " فإذا كان طلب الاعتراض علي انذار الطاعة مقدم خلال الميعاد المقرر 30 يوما وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهي إليه المحكمون من رأى في التقرير الذي يقدمونه إلى المحكمة فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.


واختتم "فؤاد "وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى مواد القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجراءات الإثبات العادية في الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج تم التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير عدم حصولها علي حقوق ما بعد الطلاق أما إن كانت الإساءة مشتركة فيصبح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة وإن لم يتوصلا إلي معرفه المسيء منهما طلقت الزوجة دون أي حقوق وإما إذا كانت الإساءة متبادلة وكلاً منهما ثبت إساءته للآخر جاز للقاضي تطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها المالية المترتبة على الطلاق ومن منطلق ان الضرر متوافر في حق كلا الزوجين فيجوز له إسقاط نصف حقوقها لديه وان يأمر الزوج بأداء النصف الآخر.