النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 08:54 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنجاز دولي..«عبداللطيف» يهنئ طلاب الثانوية لحصولهم على شهادات يابانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي فنزويلا وأذربيجان اتصالات وثيقة لتعميق جدول أعمالهما المشترك أبو الغيط أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي: إيران وإسرائيل لديهما مشروعان للهيمنة على المنطقة وكلتاهما سبب في إنعدام الإستقرار بكلمات مؤثرة.. أوقاف قنا تنعى إمام مسجد قُتل على يد ابن خالته في قنا ”دون إصابات”.. انهيار سقف عقار خالي من السكان بحارة اليهود بالإسكندرية لماذا تراجعت طهران وارسلت وفدها المفاوض الي اسلام اباد ؟ ضبط تصرف مخابز في 10 أطنان من الدقيق المدعم بالإسكندرية مجمع إعلام الإسكندرية ينظم ندوة توعوية لترشيد الطاقة نائب وزير الاتصالات: الإعلام شريك استراتيجي في بناء مصر الرقمية وتعزيز الوعي الرقمي للمجتمع الغرفة بالإسكندرية تعقد لقاءً اقتصاديًا دوليًا حول التوسع في السوق الأمريكية زراعة الإسكندرية: إجراءات وقائية لمكافحة آفة النمل الأبيض والحد من انتشاره خرج لصلاة الفجر مرجعش.. ندب الطبيب الشرعي لجثة مُسن عثروا عليها بها خنق بالرقبة في شوارع قنا

حوادث

تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، في تقرير لها ، ما نشرته الجريدة الرسمية من تعديلات جديدة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

القرار نص على أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقته لغير السياحة على النحو الآتي:-

لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.

لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

المادة الثانية: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.