النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:50 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى كرسي متحرك ومساعدة عينية.. استجابة إنسانية من محافظ المنوفية لطلب طفلة من ذوي الهمم رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يفتتح فعاليات معسكر ريادة الأعمال والابتكار انطلاق ملتقى السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق تحت شعار دقيقة وعي تنقذ حياة حافظ لكتاب الله.. جامعة الأزهر بأسيوط تنعى أحد طلابها ”إير كايرو” راعيا وناقلا رسميا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب 7 متهمين أمام الجنايات بتهمة قتل شاب والشروع في قتل 4.. المحكمة تؤجل للمرافعة نادي الترجمة الحديثة بأسيوط يشارك في معرض نورشوبينغ للكتاب بالسويد مدير تعليم أسيوط يستقبل رئيس الادارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى لمناقشة سبل النهوض بالتعليم المجتمعي محافظ أسيوط يفتتح قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بعد تطويرها ويخلد اسم المهندسة الراحلة فاطمة عبدالحليم الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة.. والأنظار تتجه لكلمة ”باول” نادي الغردقة الرياضي يطلق ”بيت المتطوعين” لدعم العمل الشبابي التطوعي

حوادث

تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، في تقرير لها ، ما نشرته الجريدة الرسمية من تعديلات جديدة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

القرار نص على أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقته لغير السياحة على النحو الآتي:-

لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.

لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

المادة الثانية: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.