النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 12:05 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع طفل وإصابة 4 من أسرته في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي بأسيوط مطار الغردقه يودع آخر طائره لشركه الكوندور من طراز بوينج ٧٥٧ بمدافع المياه بعد اكثر من ٢٥ سنه خدمه محافظ بورسعيد يبحث مع مساعد وزير الثقافة خطة تطوير قصر الثقافة وتوسيع النشاط الفني بالمحافظة سعى للصلح واتغدر بيه.. وفاة شاب تاجر مواشى على يد آخر لخلافات مالية بأسيوط الرعاية الصحية: 92% نسبة رضا المنتفعين عن خدمات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ومحافظات المرحلة الأولي ”مصر للمعلوماتية” تطلق برنامج التصميم الداخلي الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي شلل مروري بمدخل بنها بعد تعثر مرور تريلا أعلى كوبري كفر الجزار ببنها هاتف realme 15T يرتقي بتجربة السيلفي بدقة 50 ميجابكسل البورصة تستهل جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.98% “الهيئة القومية لسلامة الغذاء” و”التمثيل التجاري المصري” ينسقان الجهود لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية فورتينت تستعرض الابتكار في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Cairo ICT 2025 ناصر منسي يطلب حسم مستقبله مع الزمالك بعد الابتعاد عن المشاركة

حوادث

تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، في تقرير لها ، ما نشرته الجريدة الرسمية من تعديلات جديدة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

القرار نص على أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقته لغير السياحة على النحو الآتي:-

لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.

لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

المادة الثانية: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.