النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 05:40 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال.. مواجهتان قبل إنتركونتيننتال بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري المجلس القومي للمرأة ينظم الدورة التدريبية الأولى لبناء قدرات أطباء وحدات المرأة الآمنة في مجال الطب الشرعي المتقدم المجلس القومي للمرأة يطلق مسابقة بحثية جامعية حول “العنف ضد المرأة المُيسَّر بوسائل التكنولوجيا” في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد... محافظ دمياط يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك وإنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بالمحافظة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يبحث مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر سبل تعزيز التعاون المشترك مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يبحث مستقبل صناعة التأمين في الرياض «آي صاغة»: الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ضبابية السياسة النقدية الأمريكية رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: الاقتصاد الحلال الجناح المكمّل للتمويل الإسلامي ومحرك النمو القادم في العالم الإسلامي برلماني: مصر تقود جهود وقف النار في غزة وتضمن وصول المساعدات مازن المتجول: اشتغلنا على الحدث لمدة 9 شهور وصورنا في 8 بلاد.. وكنا متوترين من توقعات الجمهور المطورون العرب القابضة تسلم أولى وحدات مشروع ”نيووم أسيوط” قبل نهاية 2025

حوادث

سؤال في القانون.. هل يعاقب القانون الأبوين حال تسترهم على جرائم أبنائهم؟

التستر على جريمة من شأن تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد، فالقانون المصري وضع عدة عقوبات بحسب ما حددته المادة 144 في قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة والتي نصت على: «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك".

وفي هذا الصدد، قال بلال نصر الدين، المحامي والخبير القانوني، أعفى القانون من العقوبة الأب وآلام المتسترين على مكان أبنائهم وكذلك الزوج أو الزوجة المتسترين على مكان أزواجهم متى كانوا متهمين بجناية او جنحة.

وأشار" نصر الدين"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن نصت المادة 144 من قانون العقوبات على أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

ونوه المحامي، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإنه لا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.