النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 04:11 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر مدكور يضع خريطة عمل التأمين الصحي: المواطن أولًا.. وضمان الدواء والرقمنة وتعظيم الموارد البيت الروسي بالقاهرة ينظم يوم الثقافة الروسية لطلاب المدارس رئيس جامعة دمنهور: تأهيل الطلاب لسوق العمل وريادة الأعمال أولوية مدير أمن بني سويف يتابع حملة بببا أسفرت عن إزالة 318 حالة إشغال عبدالناصر زيدان يكشف حكام قمة الأهلي والزمالك بورفؤاد تكثف حملات جمع الكلاب الضالة ونقلها إلى مأوى القابوطي الصلح ينهي مشاجرة بمستشفى الفيوم والصحة تشدد على قنوات الشكاوى موسى مصطفى موسى يحسم الجدل حول رئاسته لـ الغد مدى الحياة: شائعة ولا يوجد نص قانوني بذلك موسى مصطفى موسى لـ النهار: جمّدنا نشاط حزب الغد أسبوعين لإعادة التنظيم.. ونستعد للمحليات بتحالف انتخابي يضم أحزابًا وشبابًا محافظ كفر الشيخ: نصر أكتوبر أعاد للمصريين الثقة في تجاوز المستحيل رئيس شعبة المواد البترولية يوضح: توقعاتي لأسعار البنزين شخصية ولجنة التسعير لم تنعقد مصرع طفل 4 سنوات غرقًا في نهر النيل خلال اللهو بمركز دشنا بقنا

حوادث

سؤال في القانون.. هل يعاقب القانون الأبوين حال تسترهم على جرائم أبنائهم؟

التستر على جريمة من شأن تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد، فالقانون المصري وضع عدة عقوبات بحسب ما حددته المادة 144 في قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة والتي نصت على: «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك".

وفي هذا الصدد، قال بلال نصر الدين، المحامي والخبير القانوني، أعفى القانون من العقوبة الأب وآلام المتسترين على مكان أبنائهم وكذلك الزوج أو الزوجة المتسترين على مكان أزواجهم متى كانوا متهمين بجناية او جنحة.

وأشار" نصر الدين"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن نصت المادة 144 من قانون العقوبات على أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

ونوه المحامي، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإنه لا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.