النهار
الإثنين 5 يناير 2026 02:53 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أرقام قياسية لمنتخب مصر مع حسام حسن قبل مواجهة بنين بأمم أفريقيا نقلة نوعية في التنظيم المالي: الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية للقطاع غير المصرفي وزارة التخطيط في 2025: طفرة رقمية غير مسبوقة وتوسّع تاريخي في مراكز خدمات مصر هذه الزيارة تدخل الفرح والسرور علي قلوبنا..البابا تواضروس خلال استقباله شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد منتخب مصر يواجه بنين بالزي التقليدي في أمم إفريقيا البنك المركزي: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر من عام 2025 اليوم.. عزاء السيناريست هناء عطية بمسجد عمر مكرم هانز فليك يعلن قائمة برشلونة للسوبر الإسباني قدسية الأرض وصراع العقيدة.. قراءة نقدية في رسالة ابو عبيدة «الأرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية والإسلام» بمناسبة عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس يستقبل وزير الدفاع ويؤكد::قواتنا المسلحة صاحبة تاريخ عريق بيترو يرد على ترامب: ”توقف عن تشويه سمعتي”… وكولومبيا ترفض اتهامات تجارة المخدرات

حوادث

سؤال في القانون.. هل يعاقب القانون الأبوين حال تسترهم على جرائم أبنائهم؟

التستر على جريمة من شأن تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد، فالقانون المصري وضع عدة عقوبات بحسب ما حددته المادة 144 في قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة والتي نصت على: «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك".

وفي هذا الصدد، قال بلال نصر الدين، المحامي والخبير القانوني، أعفى القانون من العقوبة الأب وآلام المتسترين على مكان أبنائهم وكذلك الزوج أو الزوجة المتسترين على مكان أزواجهم متى كانوا متهمين بجناية او جنحة.

وأشار" نصر الدين"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن نصت المادة 144 من قانون العقوبات على أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

ونوه المحامي، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإنه لا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.