النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 04:08 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة دمنهور: تأهيل الطلاب لسوق العمل وريادة الأعمال أولوية مدير أمن بني سويف يتابع حملة بببا أسفرت عن إزالة 318 حالة إشغال عبدالناصر زيدان يكشف حكام قمة الأهلي والزمالك بورفؤاد تكثف حملات جمع الكلاب الضالة ونقلها إلى مأوى القابوطي الصلح ينهي مشاجرة بمستشفى الفيوم والصحة تشدد على قنوات الشكاوى موسى مصطفى موسى يحسم الجدل حول رئاسته لـ الغد مدى الحياة: شائعة ولا يوجد نص قانوني بذلك موسى مصطفى موسى لـ النهار: جمّدنا نشاط حزب الغد أسبوعين لإعادة التنظيم.. ونستعد للمحليات بتحالف انتخابي يضم أحزابًا وشبابًا محافظ كفر الشيخ: نصر أكتوبر أعاد للمصريين الثقة في تجاوز المستحيل رئيس شعبة المواد البترولية يوضح: توقعاتي لأسعار البنزين شخصية ولجنة التسعير لم تنعقد مصرع طفل 4 سنوات غرقًا في نهر النيل خلال اللهو بمركز دشنا بقنا أستاذة بجامعة مدينة السادات ضمن أفضل 100 عالم في العالم بالكيمياء محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف حملات مواجهة الكلاب الضالة بالمنصورة

حوادث

سؤال في القانون.. هل القانون يعاقب الأب والأم فى جرائم التستر علي جريمة اذا كان الأمر متعلق بأبنائهم؟

التستر على جريمة من شأن تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد، فالقانون المصري وضع عدة عقوبات بحسب ما حددته المادة " 144" في قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة والتي أثبتت «إنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.

قال بلال نصر الدين، المحامي والخبير القانوني، اعفى القانون من العقوبة الاب والام المتسترين على مكان ابنائهم وكذلك الزوج او الزوجة المتسترين على مكان ازواجهم متى كانوا متهمين بجناية او جنحة.

وأشار" نصر الدين"،فقد نصت المادة ١٤٤ من قانون العقوبات على انه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

ونوه المحامي، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإنه لا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.