النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 03:50 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي أمام علي ماهر قبل موقعة الجمعة بالدوري المصري تغطية اكتتاب المرحلة الأولى لزيادة رأسمال النيل للأدوية 98.7% 21 سبتمبر.. فتح باب الأكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال شركة القلعة عم يتحول إلى ذئب بشري.. إعدام منتظر بعد الاعتداء على طفلة أسرته بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية مجاناً مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر...ويؤكد: تسليم الكتب من اليوم الأول والانضباط شعار العام الدراسي الجديد “الأعلى للإعلام”: دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة ”روبلوكس”.. وأهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. المنوفية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية باستثمارات 120 مليون جنيه..«إيجوث» تتولى تطوير فندق« جيت بيتش »وتشغيله بنظام حق الانتفاع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة بمشاركة واسعة من دول القارة أوقاف الدقهلية تعقد الدورة التدريبية حول قضية الغارمات رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة «هاغا-هيليا» بدولة فنلندا لتعزيز سبل التعاون

حوادث

سؤال في القانون.. هل القانون يعاقب الأب والأم فى جرائم التستر علي جريمة اذا كان الأمر متعلق بأبنائهم؟

التستر على جريمة من شأن تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد، فالقانون المصري وضع عدة عقوبات بحسب ما حددته المادة " 144" في قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة والتي أثبتت «إنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.

قال بلال نصر الدين، المحامي والخبير القانوني، اعفى القانون من العقوبة الاب والام المتسترين على مكان ابنائهم وكذلك الزوج او الزوجة المتسترين على مكان ازواجهم متى كانوا متهمين بجناية او جنحة.

وأشار" نصر الدين"،فقد نصت المادة ١٤٤ من قانون العقوبات على انه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

ونوه المحامي، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإنه لا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.