النهار
الأحد 7 سبتمبر 2025 06:53 مـ 14 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء خالد فودة يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو عقب تعرضها للإجهاض .. نقل رنا رئيس للمستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني: نرفض الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة وضم الضفة ”المهندسين” تفتح باب الحجز المبدئي لموسم الحج 2026 لأعضائها إخلاء سبيل المتهمين بترويع المواطنين خلال احتفال المولد النبوي بالمنوفية المستشار هشام قطب: تصريحات ”نتنياهو” انتهاك صارخ للقانون الدولي طلاق صوريا ونفي القصد الجنائي.. رفض التماس أسرة الساحر لمحضر تزوير بيانات الرقم القومى للإعلامية بوسى شلبى ”العربي لسيدات الأعمال” منددا بتصريحات نتنياهو: معبر رفح سيظل للفلسطينيين شريان حياة بدء تصويرحكاية جديدة من”ما تراه ليس كما يبدو” تجمع بين نور إيهاب ويوسف عمر مقرر بالحوار الوطني: إزالة حواجز السفارات رسالة ردع واضحة لضمان احترام بعثاتنا بالخارج صحيفة أمريكية تحذر من تكرار سيناريو النكبة 1948 بعد رصدها الأوضاع في غزة جل الألوفيرا الحل الأفضل لشعر صحي

حوادث

بعد تجديد حبس 36 متهما بحيازة أسلحة نارية في أسيوط قانوني يكشف لـ ”النهار” العقوبة المتوقعة

عابدين مسعد، المحامي بالنقض
عابدين مسعد، المحامي بالنقض

تشهد محافظة أسيوط قضية كبيرة اتهم فيها 36 شخص بحيازة أسلحة نارية، أعدوها لاستخدامها فى التشاجر، لولا يقظة الأجهزة الأمنية التى تمكنت من ضبطهم وما بحوزتهم من سلاح، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التى أصدرت قرار بحبسهم.

طرحت جريدة النهار سؤال حول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة نارية على الخبير القانوني عابدين مسعد.

قال عابدين مسعد، المحامي بالنقض، إنه هناك فرق بين الحيازة والإحرازة فالحيازة هي أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ، ولو لم يكن فى حيازته المادية ، أى أن يكون المتهم بالحيازة لديه المقدرة والسلطة على السلاح المضبوط، والإحراز هوالاستيلاء المادى على الشيء ، لأى باعث كان ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، ويكون باتصال المضبوطات المباشر بالمتهم ، بمعنى بسط السلطان المادى المباشر على المضبوطات ، مثل تواجدها فى جيبه أو يده.

عقوبة المتهمين المتوقعة

وقال "مسعد" إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

قانون الأسلحة والذخائر

وحول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة، أوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحًا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس 36 متهمًا لحيازتهم أسلحة غير مرخصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.