النهار
الأحد 3 مايو 2026 12:53 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحويل مخرجات الأبحاث لـ تطبيقات صناعية.. جمبلاط: توجيهات لدعم الابتكار داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي إنجاز تاريخي.. ”العربية للتصنيع” تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية لأول مرة في قطاع الإلكترونيات سقوط شبكة الشر.. ضبط تاجر المخدرات المسلح في قبضة الأمن بالخصوص ”التحالف الوطني” يهنئ عضو مجلس أمنائه بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه التحالف الوطني يختتم مشاركته في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دورته الـ16 بالعلمين الجديدة الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة ويحقق اللقب الـ17 في تاريخه خالد الغندور يكشف حقيقة زيادة عدد أندية دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة خالد الغندور يكشف موقف حسام حسن من ضم حسين الشحات لقائمة المنتخب في كأس العالم باريس سان جيرمان يتعثر أمام لوريان رغم صدارته للدوري الفرنسي أتلتيكو مدريد يحسم موقعة فالنسيا ويقترب من دوري الأبطال صلاح يكشف عن تأثره في وداع أرنولد ويهاجم قسوة الجماهير أصدقاء سام مرسي.. إيبسويتش تاون يعود سريعًا للبريميرليج وسط احتفالات تاريخية

حوادث

بعد تجديد حبس 36 متهما بحيازة أسلحة نارية في أسيوط قانوني يكشف لـ ”النهار” العقوبة المتوقعة

عابدين مسعد، المحامي بالنقض
عابدين مسعد، المحامي بالنقض

تشهد محافظة أسيوط قضية كبيرة اتهم فيها 36 شخص بحيازة أسلحة نارية، أعدوها لاستخدامها فى التشاجر، لولا يقظة الأجهزة الأمنية التى تمكنت من ضبطهم وما بحوزتهم من سلاح، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التى أصدرت قرار بحبسهم.

طرحت جريدة النهار سؤال حول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة نارية على الخبير القانوني عابدين مسعد.

قال عابدين مسعد، المحامي بالنقض، إنه هناك فرق بين الحيازة والإحرازة فالحيازة هي أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ، ولو لم يكن فى حيازته المادية ، أى أن يكون المتهم بالحيازة لديه المقدرة والسلطة على السلاح المضبوط، والإحراز هوالاستيلاء المادى على الشيء ، لأى باعث كان ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، ويكون باتصال المضبوطات المباشر بالمتهم ، بمعنى بسط السلطان المادى المباشر على المضبوطات ، مثل تواجدها فى جيبه أو يده.

عقوبة المتهمين المتوقعة

وقال "مسعد" إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

قانون الأسلحة والذخائر

وحول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة، أوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحًا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس 36 متهمًا لحيازتهم أسلحة غير مرخصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.