النهار
الأحد 1 فبراير 2026 06:14 صـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026 «عين شمس» تدعم طلابها ببرنامج تعايش في أكاديمية الشرطة لتأهيل جيل واعٍ وقادر على بناء الوطن رئيس البرلمان العربي: خروقات كيان الاحتلال لوقف إطلاق النار تقويض متعمد للتهدئة وجريمة حرب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني الربان فيليبس عيسى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني؟ رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: مصر نموذج للتعايش والرحمة والشراكة بين أبنائها الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر يختتم الأربعين ساعة سجود أمام القربان المقدس من أجل السلام طاقم تحكيم مصري لمباراة زامبيا وغانا في تصفيات الأمم الأفريقية لكرة الصالات يوسف شامل يتوج ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالقاهرة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يشارك بفاعليات معرض القاهرة للكتاب بلوحات لفرقة رضا الأستعراضية

حوادث

بعد تجديد حبس 36 متهما بحيازة أسلحة نارية في أسيوط قانوني يكشف لـ ”النهار” العقوبة المتوقعة

عابدين مسعد، المحامي بالنقض
عابدين مسعد، المحامي بالنقض

تشهد محافظة أسيوط قضية كبيرة اتهم فيها 36 شخص بحيازة أسلحة نارية، أعدوها لاستخدامها فى التشاجر، لولا يقظة الأجهزة الأمنية التى تمكنت من ضبطهم وما بحوزتهم من سلاح، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التى أصدرت قرار بحبسهم.

طرحت جريدة النهار سؤال حول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة نارية على الخبير القانوني عابدين مسعد.

قال عابدين مسعد، المحامي بالنقض، إنه هناك فرق بين الحيازة والإحرازة فالحيازة هي أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ، ولو لم يكن فى حيازته المادية ، أى أن يكون المتهم بالحيازة لديه المقدرة والسلطة على السلاح المضبوط، والإحراز هوالاستيلاء المادى على الشيء ، لأى باعث كان ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، ويكون باتصال المضبوطات المباشر بالمتهم ، بمعنى بسط السلطان المادى المباشر على المضبوطات ، مثل تواجدها فى جيبه أو يده.

عقوبة المتهمين المتوقعة

وقال "مسعد" إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

قانون الأسلحة والذخائر

وحول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة، أوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحًا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس 36 متهمًا لحيازتهم أسلحة غير مرخصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.