الثلاثاء 30 أبريل 2024 02:48 مـ 21 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة التعاون الدولي تستقبل بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الفريق أسامة ربيع يشهد افتتاح مصنع ”مصر” لبناء القاطرات في شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بشبرا الخيمة تنفيذ 14 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ سفير فنلندا في زيارة لمكتبة الإسكندرية ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع الجمارك الليبية الفريق أسامة ربيع يشهد افتتاح مصنع ”مصر” لبناء القاطرات في شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر محافظ الشرقية يُهنئ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الصحة: تنظيم 113 ألف ندوة لنشر الوعي حول أهمية الصحة الإنجابية بمختلف المحافظات على هامش مؤتمر «أهداف قطر 2024».. وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «جونسون آند جونسون» التعاون في توفير الدواء وتطوير الأجهزة... خلال الربع الأول من العام الجاري.. الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها طلاب برنامج هندسة الطيران والفضاء بجامعة المنصورة الجديدة في زيارة ميدانية لأكاديمية مصر للطيران

حوادث

بعد تجديد حبس 36 متهما بحيازة أسلحة نارية في أسيوط قانوني يكشف لـ ”النهار” العقوبة المتوقعة

عابدين مسعد، المحامي بالنقض
عابدين مسعد، المحامي بالنقض

تشهد محافظة أسيوط قضية كبيرة اتهم فيها 36 شخص بحيازة أسلحة نارية، أعدوها لاستخدامها فى التشاجر، لولا يقظة الأجهزة الأمنية التى تمكنت من ضبطهم وما بحوزتهم من سلاح، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التى أصدرت قرار بحبسهم.

طرحت جريدة النهار سؤال حول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة نارية على الخبير القانوني عابدين مسعد.

قال عابدين مسعد، المحامي بالنقض، إنه هناك فرق بين الحيازة والإحرازة فالحيازة هي أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ، ولو لم يكن فى حيازته المادية ، أى أن يكون المتهم بالحيازة لديه المقدرة والسلطة على السلاح المضبوط، والإحراز هوالاستيلاء المادى على الشيء ، لأى باعث كان ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، ويكون باتصال المضبوطات المباشر بالمتهم ، بمعنى بسط السلطان المادى المباشر على المضبوطات ، مثل تواجدها فى جيبه أو يده.

عقوبة المتهمين المتوقعة

وقال "مسعد" إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

قانون الأسلحة والذخائر

وحول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة، أوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحًا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس 36 متهمًا لحيازتهم أسلحة غير مرخصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.