النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:23 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النهار تنشر نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام الرسمية مصر تحصد جائزتى البحث العلمي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) روسيا تخذر: تصريحات الناتو حول الحرب القادمة ”هراء ويزيد التوتر” الجيش اللبناني يتفقد مبنى في يانوح بعد تهديد إسرائيلي ويتخذ إجراءات احترازية خليل الحية يؤكد حق حماس في السلاح ويطالب بضغط دولي على إسرائيل الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم برلماني: المتحف الكبير يعزز النشاط السياحي ويجذب الزوار بشكل ملحوظ حكام مصر الستة يتوجهون إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا مجزرة على شاطئ بوندي.. هجوم مسلح يستهدف تجمعًا يهوديًا في سيدني ويخلّف 10 قتلى بعد وعكته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يشوق جمهوره لأحدث أعماله ويعلق: ”مثلث الرعب القادم” أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم منتخب مصر ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لودية نيجيريا

حوادث

محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في دعوى أسرة الطفل شنودة لتبنيه وتوقف تغيير ديانته


قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، عدم اختصاص في الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها أبلغت قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربع سنوات من تربيته وحضانته، وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما،- بحسب الدعوى-.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "شنودة" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ إن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.