النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:54 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب محمد مظلوم: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعكس رؤية حكومية استراتيجية بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصّر تيسيرًا على المواطنين دفن الموتى ونصائح الأب لأبنه وتعاون مع ياسمين عبد العزيز .. أبرز مفاجآت حلقة أحمد السقا ببرنامج واحد من الناس ” منزلتش لشخص محدد ..أنا عامل ليهم كلهم” محمد إمام يوضح حقيقة تصريحاته حول جدل الأعلى أجرًا لـ 35 عاماً.. وزير الزراعة يقرر رفع سن المتقدمين لمسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين الجدد ضبط عامل أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بنتيجة انتخابات مجلس النواب بقنا فرحات: الامتناع عن تغطية مناسبات التيك توكرز خطوة واعية من الشركة المتحدة مجاهد نصار: نجاح الدبلوماسية المصرية كان خط الدفاع الأول عن الأمن القومي في مواجهة التهجير والاحتلال زيادة الأطقم الطبية وتوفير الأدوية.. خطة الصحة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2 يناير.. 100 سنة غنا يجمع صوت الحجار وأعمال سيد مكاوى علي المسرح الكبير بدار الأوبرا القنوات الناقلة لحفلة العاصمة الإدارية اليوم.. سهرة رأس السنة 2026 بأجواء استثنائية توقيع عقد تطوير وإنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية

حوادث

سؤال في القانون.. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حال عقم زوجها؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى قانونية طلب الزوجة الطلاق حال كون زوجها عقيما، ويوضح "النهار" في السلسلة القانونية التي بنقدمها، رأي القانون في هذا التساؤل.

قال علي كمال المحامي والخبير الأسري، لا يجوز طلب الطلاق فى حالة العقم الا إذا كان مقترن بضرر اخر، واعتبرت محكمة النقض فى احكام حديثة لها أن العقم ليس سبب للطلاق فى حد ذاته، ولكن إذا كان العقم راجع لعجز جنسى أو عنه أو مرض جنسى أصاب الزوج أدى إلى عدم قدرته على إقامة العلاقة فى هذة الأحوال يجوز لها طلب الطلاق.

وأشار "كمال"، أكدت ذلك دار الإفتاء أن العقم فى حد ذاته لا يصلح سبب للطلاق، ويجب أن يقترن بالعقم ضرر اخر يصيب الزوجة، وفى حالة العنة أو الخصاء أو غيرة يوجد عدة شروط: اولا أن تكون غير عالمة بهذا العيب، وأن لا يكون بها عيب هى الأخرى.

وأستكمل المحامي حديثة قائلا: كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أن: “الفرقة بالعيب، طلاق بائن"، ونصت المادة 11 من ذات القانون على أن: “يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها".

ووضح، إنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفى المادة الحادية عشرة يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع جعل الزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وإنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة، شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقة بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب، وكان مؤدى هذا وفقاً لمذهب الحنفية: أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيباً مستحكماً ولم ترض به رضاء صحيحا نابعاً عن علم يقيني به، أو استمرت في المقام معه زمناً للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبياً ولم يتم ذلك، فإن حقها في طلب التفريق يظل قائماً، ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وإن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه إن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.