النهار
الخميس 5 فبراير 2026 03:15 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون ودعم التشريعات والاستراتيجيات الوطنية باحث تركي: أنقرة والقاهرة تبنيان شراكات استراتيجية فعلية قادرة على التأثير في موازين القوى الإقليمية رسمياً فوز مشروع ”حياة كريمة” بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية السبكي: التدريب وبناء القدرات البشرية ركيزة أساسية لنجاح التغطية الصحية الشاملة 9 فبراير..”دور الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري” ندوة بجامعة العاصمة جامعة العاصمة تعزّز رسالتها المجتمعية: فرحة غامرة خلال تكريم المتفوقين من أبناء العاملين مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه محافظ الدقهلية ووزيرة التنمية المحلية ووزير التموين يتفقدون مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ الفيوم يناقش مع مسئولي المرور والمواقف آليات نقل موقف سيلا والعدوة إلى موقعه الجديد «كجوك»: السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات.. والقطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية شركة Noventiq تشارك معرض Ai Everything وتستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

حوادث

سؤال في القانون.. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حال عقم زوجها؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى قانونية طلب الزوجة الطلاق حال كون زوجها عقيما، ويوضح "النهار" في السلسلة القانونية التي بنقدمها، رأي القانون في هذا التساؤل.

قال علي كمال المحامي والخبير الأسري، لا يجوز طلب الطلاق فى حالة العقم الا إذا كان مقترن بضرر اخر، واعتبرت محكمة النقض فى احكام حديثة لها أن العقم ليس سبب للطلاق فى حد ذاته، ولكن إذا كان العقم راجع لعجز جنسى أو عنه أو مرض جنسى أصاب الزوج أدى إلى عدم قدرته على إقامة العلاقة فى هذة الأحوال يجوز لها طلب الطلاق.

وأشار "كمال"، أكدت ذلك دار الإفتاء أن العقم فى حد ذاته لا يصلح سبب للطلاق، ويجب أن يقترن بالعقم ضرر اخر يصيب الزوجة، وفى حالة العنة أو الخصاء أو غيرة يوجد عدة شروط: اولا أن تكون غير عالمة بهذا العيب، وأن لا يكون بها عيب هى الأخرى.

وأستكمل المحامي حديثة قائلا: كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أن: “الفرقة بالعيب، طلاق بائن"، ونصت المادة 11 من ذات القانون على أن: “يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها".

ووضح، إنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفى المادة الحادية عشرة يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع جعل الزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وإنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة، شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقة بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب، وكان مؤدى هذا وفقاً لمذهب الحنفية: أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيباً مستحكماً ولم ترض به رضاء صحيحا نابعاً عن علم يقيني به، أو استمرت في المقام معه زمناً للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبياً ولم يتم ذلك، فإن حقها في طلب التفريق يظل قائماً، ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وإن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه إن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.