النهار
الجمعة 15 مايو 2026 06:17 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”النهار” تنفرد بتفاصيل 100 يوم من المفاوضات لإنجاز الصفقة الأضخم للإفراج عن المحتجزين في اليمن جرين ريفير للتنمية العمرانية تتوسع في أفريقيا بمشروعات عمرانية مستدامة وفد مشروعات تطوير التعليم العالي يتابع تأهيل تمريض دمنهور للاعتماد الدولي بمشاركة النائب أسامة شرشر.. (لقاء في حب مصر) يجمع الوزراء والنواب على مائدة واحدة دراسة صادمة: خطر أمراض القلب قد يبدأ قبل الولادة داخل الرحم ديشامب يعلن قائمة فرنسا لكأس العالم 2026.. مفاجآت كبرى واستبعاد كامافينجا أمل جديد لعلاج الاكتئاب.. عدسات تلامس العين وتحفّز الدماغ مباشرة اكتشاف يغير علاج هشاشة العظام تمامًا بعد نتائج تجربة ضخمة طب الجراحة يتغير.. نموذج جديد قد يقلل المضاعفات وينقذ الأرواح كيف يتنبأ الدماغ بالمستقبل؟ دراسة تكشف دور المخيخ في التوقيت تفشي الحصبة يثير القلق عالميًا مع تزايد الإصابات بين غير المطعمين وزير التعليم: 921 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية داخل مجمعات...ولا تهاون مع أي تجاوزات

حوادث

سؤال في القانون.. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حال عقم زوجها؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى قانونية طلب الزوجة الطلاق حال كون زوجها عقيما، ويوضح "النهار" في السلسلة القانونية التي بنقدمها، رأي القانون في هذا التساؤل.

قال علي كمال المحامي والخبير الأسري، لا يجوز طلب الطلاق فى حالة العقم الا إذا كان مقترن بضرر اخر، واعتبرت محكمة النقض فى احكام حديثة لها أن العقم ليس سبب للطلاق فى حد ذاته، ولكن إذا كان العقم راجع لعجز جنسى أو عنه أو مرض جنسى أصاب الزوج أدى إلى عدم قدرته على إقامة العلاقة فى هذة الأحوال يجوز لها طلب الطلاق.

وأشار "كمال"، أكدت ذلك دار الإفتاء أن العقم فى حد ذاته لا يصلح سبب للطلاق، ويجب أن يقترن بالعقم ضرر اخر يصيب الزوجة، وفى حالة العنة أو الخصاء أو غيرة يوجد عدة شروط: اولا أن تكون غير عالمة بهذا العيب، وأن لا يكون بها عيب هى الأخرى.

وأستكمل المحامي حديثة قائلا: كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أن: “الفرقة بالعيب، طلاق بائن"، ونصت المادة 11 من ذات القانون على أن: “يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها".

ووضح، إنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفى المادة الحادية عشرة يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع جعل الزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وإنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة، شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقة بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب، وكان مؤدى هذا وفقاً لمذهب الحنفية: أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيباً مستحكماً ولم ترض به رضاء صحيحا نابعاً عن علم يقيني به، أو استمرت في المقام معه زمناً للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبياً ولم يتم ذلك، فإن حقها في طلب التفريق يظل قائماً، ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وإن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه إن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.