النهار
السبت 15 أغسطس 2026 04:10 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطريقة القادرية الكسنزانية تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد تضامنها الإنساني المهندس رامي غالي : توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق ”المنصة الوطنية للشباب” .. تعكس استراتيجية الجمهورية الجديدة في الاستثمار... إحالة التيك توكر إيمي الأسد للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء مصير معلق وموقف حاسم من فليك.. صراع إسباني على ضم ”حمزة عبد الكريم” في الميركاتو الصيفي منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية واتحاد الإعلاميين يؤكدان دعمهما للسودان وتأهيل كوادره خلال استقبال وزيرة الموارد البشرية بالقاهرة مفاجأة مدوية من ماريسكا.. عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال على حساب هالاند في الدرع الخيرية تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام قاسم باشا بالدوي التركي بيراميدز يتمم اتفاقه مع أحمد نذير بن بوعلي إرث مونديال 2026.. أرقام قياسية استثنائية ترسم ملامح التحدي في كأس العالم 2030 ساعات الحسم الأخيرة.. ”سوق الانتقالات” يغلق أبوابه ومصير غامض لنجوم الكرة المصرية بلا أندية مركز شباب منشأة عاصم ببنى سويف ينظم دورة رياضية التموين تتسلم 4.719 مليون طن قمح من المزارعين مع انتهاء موسم التوريد رسميًا اليوم

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري ل22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه«أتوبيسات السفر الخاصة » لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22مارس المقبل.

وكان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.

وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،

وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.