النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 09:33 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
400 صاروخ دفاع جوي صيني لإيران خلال أسابيع.. ماذا يحدث؟ بعد استنزاف ترسانته في حرب إيران... البنتاجون يبحث عن أسلحة رخيصة للحروب الطويلة صورة من واشنطن تجمع شخصيات لبنانية وأميركية وإسرائيلية.. ماذا يترتب؟ من وول ستريت إلى قيادة الاستخبارات.. من هو جاي كلايتون رجل ترامب الجديد؟ ماذا طلب زيلينسكي من ترامب أثناء زيارته لواشنطن؟ الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الجزائر أفريكسيم بنك وشركة جيبيا يطلقان مسابقة CANEX Create-thon 2026 ”كانيكس كرييات ثون” للمبدعين الأفارقة رئيس جامعة الزقازيق يُهَنِّئُ مدير أمن الشرقية الجديد بتوليه مهام منصبه بنك كريدي أجريكول مصر​: النتائج المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 اورنچ تقود مشروع رقمنة تراث ماسبيرو عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعى تعاون إستراتيجي بي ”صندوق النقد العربي ونيرفانا للسفر والسياحة” لتوفير برنامج ”مزايا” لموظفي الصندوق وأسرهم أكسا مصر أول شركة تأمين في السوق المصري تحصل على شهادتي ISO 27001 وISO 22301

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري ل22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه«أتوبيسات السفر الخاصة » لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22مارس المقبل.

وكان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.

وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،

وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.