النهار
السبت 3 أكتوبر 2026 01:20 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ثنائي جديد في دفاع الأهلي بالقمة؟.. عموتة يجهز ياسر إبراهيم وهادي رياض أمام الزمالك غرق شابين أثناء الأستحمام بنهر النيل في أسيوط بمشاركة 41 جامعة.. الأكاديمية العربية تختتم الملتقى السادس للشركات الناشئة بمقرها الجديد ماسترز سموحة يتألق في الإسماعيلية.. 4 ميداليات في أول بطولة دولية للمياه المفتوحة محسن بطيشة يعلن ترشحه لرئاسة سبورتنج.. رؤية مؤسسية لتطوير القلعة السكندرية تعيين 5 من خريجي قانون الأكاديمية العربية بالنيابة العامة ومجلس الدولة بقرارين جمهوريين درة بفستان شامبين من Mew Mews.. إطلالة ناعمة بسعر 209.90 دولار الزمالك في مأزق بسبب ضيق الوقت.. رحلة رواندا تضع الفريق أمام تحدٍ جديد قبل بترول أسيوط حاملة طائرات ثالثة تقترب من الشرق الأوسط.. هل تستعد واشنطن لضربة ضد إيران؟ انتصارات حرب أكتوبر المجيدة نماذج تربوية ملهمة لترسيخ الهوية الوطنية في الذاكرة المستدامة للأجيال الرقمية مشادة بسبب مديونية تنتهي بالضرب.. ضبط 8 سيدات في قليوب قرن وأكثر من القمة.. 244 مواجهة و369 هدفًا للأهلي في تاريخ الصراع مع الزمالك

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري ل22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه«أتوبيسات السفر الخاصة » لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22مارس المقبل.

وكان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.

وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،

وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.