النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 05:01 مـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: فحص أكثر من 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي السبكي: نستهدف من خلال الشراكات الجديدة دعم كوادر الهيئة وتطوير الخدمات التخصصية إنقاذ مولود عمره يومان بعد جراحة دقيقة لمعالجة عيب خلقي نادر بالشرج والقلب في مستشفى زاوية الناعورة ”هكسر العربية عليك”.. مشهد مرعب ينتهي بضبط السائق المتعدي بعد مطاردة علي الدائري بالقليوبية التداعيات الاقتصادية المحتملة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن وقف الهجرة من العالم الثالث إنقاذ أم مصابة بفشل كلوي وولادة ناجحة في أول حالة من نوعها بمستشفى السادات العام وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى مصر الصين.. السجن المؤبد لفتى قتل زميلته في المدرسة بطريقة وحشية كيف يصطدم قرار الرئيس الأمريكي بوقف الهجرة من العالم الثالث بالأفغانيين؟ وفد برلماني ليبي في زيارة الي روسيا لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي ماذا يعني قرار ترامب وقف الهجرة من العالم الثالث؟ كيف تغير 3 أحداث في الشرق الأوسط نظرة إيران الجديدة؟

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري ل22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه«أتوبيسات السفر الخاصة » لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22مارس المقبل.

وكان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.

وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،

وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.