الأحد 24 سبتمبر 2023 03:50 مـ 9 ربيع أول 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ المنوفية يلتقي وفد وزارة التخطيط لمتابعة معايير مبادرة ” القرية الخضراء” ضمن مبادرة حياة كريمة استعدادات مكثفة للأجهزة التنفيذية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكفر الشيخ استمرار أعمال الفرق الصحية لمكافحة الحشرات والإصحاح البيئى بالقصير 15.9 % زيادة في معدل تردد السفن على ميناء الأسكندرية خلال شهر أغسطس 2023 القنصلية السعودية بالإسكندرية تحتفي بالذكرى 93 لليوم الوطني توقيع بروتوكول تعاون بين العدل و”المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد استلام معدات نظافة لصالح مدن القناطر الخيرية وقليوب وشبرا الخيمة مساعد وزير الخارجية يستقبل مدير مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في القاهرة محمد صلاح اساسيا فى تشكيلة ليفربول ضد وست هام بالدورى الإنجليزى خيسوس يقود هجوم الارسنال وسون لتوتنهام فى التشكيلة الأساسية غدا: انعقاد الدورة (27) للجنة الطفولة العربية «ذهب مصر» تتعاقد مع «بنك الإسكندرية» وتصبح بوابة الدفع الإلكتروني الأولى والوحيدة في قطاع الذهب

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري ل22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه«أتوبيسات السفر الخاصة » لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22مارس المقبل.

وكان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.

وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،

وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.