النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:38 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3000 قيادي يشاركون في الملتقى التنظيمي الثاني لمستقبل وطن لتوحيد الرؤى السياسية والتنظيمية الهيئة الوطنية تُحدد خريطة الانتخابات البرلمانية: من التصويت إلى إعلان النتائج إشادة أميركية بالجيش اللبناني في جهود حصر السلاح رئيس وزراء قطر: بعض الخروقات لوقف النار في غزة كانت أمرا متوقعا في ظل هشاشة الوضع الميداني عضو مجلس النواب: المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في حماية التراث الإنساني جروسي: لا يبدو أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على قدم وساق سوريا تعلن الاعتراف رسميا بكوسوفو كـ ”دولة مستقلة” في احدث تقارير المخابرات الامريكية : بوتين عازم على مواصلة الحرب النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع حادث إندلاع حريق بأحد المخابز بمدينة أسوان رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدَ الاتحاد الأفروآسيوي لتسليم جائزة ”الأكاديمي الأكثر تأثيرًا” لعميد كلية السياحة والفنادق محافظ الدقهلية في جولة بشوارع مدينة المنصورة: - تكثيف أعمال رفع الإشغالات بالشارع العام أكلوا كشري.. إصابة 5 أشخاص باشتباه حالة تسمم غذائي في قنا

سياسة

ممارسات توقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة.. تزوير المستندات الأبرز

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من التيسيرات والتسهيلات لتشجيع الشباب على الإقبال على هذه الخطوة، ومنها على سبيل المثال منح المشروع ترخيص مؤقت لحين تقنين الأوضاع، ولكن حذر من بعض الممارسات التى ينتج عنها وقف الترخيص المؤقت.

ونص القانون على أنه" بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أى من الحالات الآتية :

- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.

ويكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل في الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما في ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.

وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض .

وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها في المواد (85 ، 86 ، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل بهذا القانون.