النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:05 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باحث سياسي: تصنيف ترامب بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية جاء وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية محلل سياسي يكشف يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان: استثنائي كل ما تود معرفته عن بركان إثيوبيا واحتمالية تهديده لسدّ النهضة كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟ العوامل التي دفعت حماس للموافقة على الخطة الأمريكية وتداعياتها على إسرائيل.. كواليس مهمة ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟ الرئيس الأمريكي يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك” المركز القومي للمسرح ينعي الإعلامية ميرفت سلامة.. صوت ثقافي فقده المشهد الفني المصري التخت العربي يُحيي روائع الطرب على مسرح الجمهورية بحضور أشرف صبحي.. وزارة الرياضة ورايت تو دريم ويوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم المواهب أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025

حوادث

خاص.. خبير يكشف لـ ”النهار” الموقف القانوني لسائق ”أتوبيس عين شمس” بعد إصابته 5 أشخاص

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

حلقه جديده من مسلسل الاستهتار بارواح المواطنين من خلال عفاريت الاسفلت المتهورين الذين لا يتحملوا امانه الارواح المسلمه اليهم سواء من كان منها في مركبته او من خلال مواطن تصادف وجوده في الشارع اثناء لحظه تهور هذا السائق المتسبب في الحادث وسائق عين شمس احد هؤلاء والذي تسبب في مقتل اكثر من ثلاثه اشخاص نتيجه السرعه الزائده ومخالفته اللوائح والقوانين واصول مهنته.

وقال المحامي، أيمن محفوظ، محام بالنقض، في تصريحات خاصة لـ "النهار" بأن تكون العقوبه هي الحبس لمده قد تصل الى سبع سنوات اذا كان الحادث كان بسبب ان السائق كان قد خالف القوانين او الوائح او أصول مهنته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا او ان هناك ظرف مشدد مما نصت عليه مواد الاتهام وتكون العقوبه طبقا لنص الماده238، من قانون العقوبات بالحبس لمده قد تصل الي 10 سنوات.

واستكمل حديثه، حيث جاء نص التجريم على انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.


وأنهي محفوظ حديثه، وبالطبع سيكون هناك تحليل للمخدرات وفحص المركبه من حيث صلاحيتها للسير وفحص اوراق الرخصه للتاكد من الظروف المشدده على هذا السائق المتهور واذا نتج عن تحليل المخدرات فان السائق سواجه عقوبه اخرى وهي عقوبه تعاطي المخدرات والعقوبه هي السجن والغرامه.