النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 01:28 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: «أنتم ضمير الفن الحقيقي».. والدراما تعيش حاليًا ”أزمة هوية” كشف جديد لأباتشي في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم غاز يوميًا ويعزز الإنتاج المحلي حتى لو انتهت الحرب الإيرانية.. هل يتعافى العالم من آثارها سريعاً؟ كيف يمكن لحرب إيران أن تعيد تشكيل النظام العالمي؟ وكيل صحة القاهرة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسنان بصدر العباسية رسميًا.. «التعليم» تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية بشروط مميزة | تفاصيل وزارة التعليم تواصل طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2026 رغم نمو الإيرادات.. أرباح نهر الخير تتراجع إلى 55.9 مليون جنيه في 2025 تحالف أوراسكوم وENGIE وAeolus يوقع اتفاقية لإنشاء محطة رياح 900 ميجاوات «شباب الأعمال» تشارك في منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 – نيروبي مرور 20 عامًا على مواجهة مصر وإسبانيا الأولى نجما برشلونة وريال مدريد يتصدران قائمة البرازيليين الأكثر مساهمة في الأهداف بأوروبا

حوادث

تأجيل دعوى أسرة شنودة لتبنيه وتوقف تغيير ديانته لـ 18 مارس

قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلٱ عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه لجلسة 18 مارس المقبل.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية ، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "ش" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.

وعن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.

وقالت إن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين مازالوا يحتكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواه في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.