الأربعاء 24 أبريل 2024 04:59 مـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد إعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة بعد حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد.. مطالبة برلمانية للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ونشر الحملات التوعوية حول تطبيق رادار الأسعار بعد نجاح تجربة البن.. مطالب بالتوسع في زراعة المحاصيل المستوردة لتقليل الطلب على العملة الصعبة طلب احاطة فى النواب لتعويض العاملين بالنقل العام عن عملهم خلال الاجازات والعطلات الرسمية فيفي عبده تتبرع بـ”جلابية حزمني يا” مقابل 100 ألف دولار لصالح جمعية راشد لذوي الهمم التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي محافظ الدقهليه يستقبل مساعد وزير العدل إغلاق ثلاث مراكز تعليمية بحي المنتزة في الإسكندرية اعلام الفيوم ينظم لقاء تثقيفيا للتوعية بقضية الهجرة غير الشرعية وليد جمال الدين: القنطرة غرب تعاقدات معظمها من الشركات الصينية في مجال صناعة المنسوجات آخر تطورات صفعة ”الشحات” على وجه الشيبي محافظ الدقهلية يلتقي مع ممثلي شركة الخدمات البيئية الحديثة

حوادث

تأجيل دعوى أسرة شنودة لتبنيه وتوقف تغيير ديانته لـ 18 مارس

قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلٱ عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه لجلسة 18 مارس المقبل.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية ، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "ش" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.

وعن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.

وقالت إن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين مازالوا يحتكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواه في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.