النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:47 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تشهد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لجمعية الصدر حول الأمراض التنفسية المزمنة اختبار صعب بالجولة الخامسة.. القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد حسنية أكادير والتوقيت في الدوري المغربي 2026 ديربي الدار البيضاء.. التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي 2026 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-10-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة منال عوض: إنشاء وحدة متخصصة بصيانة وتركيب الشمندورات بمحافظة جنوب سيناء الأرصاد: سحب منخفضة وطقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء محافظ أسيوط: تشكيل لجان للمرور على منشآت الحماية ومخرات السيول عمل جنوب سيناء يقوم بتسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة إنقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين وادى الطور وإصابة ثلاثة أشخاص أسامة شرشر يكتب: مبروك لشباب منتخب مصر لليد الفوز على المغرب في كأس العالم تحت 17 سنة منتخب مصر يتفوق على المغرب ويتصدر مجموعته في بطولة العالم لليد مواليد 2008 بعد قليل.. وزارة التنمية المحلية تعلن حركة موسعة بين صفوف القيادات

حوادث

تأجيل دعوى أسرة شنودة لتبنيه وتوقف تغيير ديانته لـ 18 مارس

قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلٱ عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه لجلسة 18 مارس المقبل.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية ، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "ش" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.

وعن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.

وقالت إن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين مازالوا يحتكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواه في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.