النهار
الإثنين 5 يناير 2026 03:02 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطوير شامل لميدان المحطة بدمنهور وفق أحدث النظم المعمارية والحضارية تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي.. بريطاني من أصل مصري وفلبيني يفوزان بجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية (مناصفةً) لجنتي النقل والرحلات والمدارس بغرفة الإسكندرية تناقش صعوبة إجراءات الافراج عن الاتوبيسات النيابة تعاين موقع حريق أم بيومي لكشف أسبابه.. مصرع أم وطفليها داخل شقة بقليوب كاسبرسكي: غالبية الخبراء التقنيين في مصر يتجهون نحو اعتماد المناعة السيبرانية أرقام قياسية لمنتخب مصر مع حسام حسن قبل مواجهة بنين بأمم أفريقيا نقلة نوعية في التنظيم المالي: الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية للقطاع غير المصرفي وزارة التخطيط في 2025: طفرة رقمية غير مسبوقة وتوسّع تاريخي في مراكز خدمات مصر هذه الزيارة تدخل الفرح والسرور علي قلوبنا..البابا تواضروس خلال استقباله شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد منتخب مصر يواجه بنين بالزي التقليدي في أمم إفريقيا البنك المركزي: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر من عام 2025

حوادث

خاص.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون بيجرم المتسول

المستشار عبد الرازق مصطفي
المستشار عبد الرازق مصطفي

"منديل يا بيه"،"هات جنيه أجيب أكل"، "فلوسى اتسرقت ومحتاج ثمن المواصلات"، "عايزة أكل جعانة" ، عبارات شهيرة يستخدمها الأطفال المتسولون للحصول على ما يبغون من أموال من المواطنين، حيث أن غالبيتهم يعتبرون التسول مهنة يجنون منها مئات الجنيهات يوميا دون كد أو تعب فنراهم منتشرين في الشوارع والأزقة يمدون يدهم لكل من يمر أمامهم طالبين الحسنة ولقمة العيش، بأساليبهم وطرقهم المتعددة التي غالباً ما تعتمد على استجداء الشفقة وإثارة عواطف الآخرين.

وفي هذا الصدد عن العقوبة القانونية في حالة تلبس عصابة أستخدام الأطفال فالتسول، يقول المحامي عبد الرازق مصطفي، وضع القانون عقوبة رادعة للمتهمين فى جرائم "الاتجار بالبشر"، نظرا لخطورتها على المجتمع، وحرص المشرع على أن يحصل الجناة على عقوبات تصل للسجن المؤبد، فضلًا عن من حرض على ارتكاب تلك الجريمة، ونص القانون على أنه: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار البشر بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنیه مصري ولا تعد 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لما عاد علي المجرم من أرباح.

وأشار الي أن نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ووضح يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض.

واستكمل حديثة: ولعدم الخلط التسول يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض، ومن من القوانین الوطنیة ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر: نص الدستور المصري في المادة (٨٩ (على أنه: " تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والأستغلال للأنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الأتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك، و قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة التسول، قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون الطفل، وقانون العمل وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون العقوبات.