النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 01:41 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة فني كهرباء بصعق خلال صيانة برج ضغط عالٍ بطامية الرئيس التنفيذي لشركة ”دياموند Diamond” مصر تمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى ”مركز إقليمي للأعمال” مدير تعليم الجيزة: سرعة إنهاء مصالح المواطنين ورفع كفاءة الأداء أولوية عمومية إيديتا تقر توزيعات بـ1.2 مليار جنيه وزيادة رأس المال بأسهم مجانية النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول 48 مليار جنيه لتأمين صحة المنيا.. استعدادات مكثفة لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت بالبلاد «مجمع الفنون بجامعة العاصمة» يفتتح موسم الفعاليات 2026 بحفل تخرج سانت ميري وزارة الخارجية تتابع مع السلطات الاماراتية واقعة وفاة مواطن مصري في دبي رئيس البرلمان العربي: توحيد الصوت البرلماني الدولي ضرورة عاجلة لمواجهة تصعيد الاحتلال في فلسطين نجاح علاج جراحي مرحلي لحالة كيس عظمي بالفك السفلي بمستشفى شربين المركزي تعليم الفيوم يشيد بانضباط وتميز مدرسة قلهانة.. ويُكرم أوائل الشهادة الإعدادية في جولة مفاجئة بإدارة إطسا

حوادث

خاص.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون بيجرم المتسول

المستشار عبد الرازق مصطفي
المستشار عبد الرازق مصطفي

"منديل يا بيه"،"هات جنيه أجيب أكل"، "فلوسى اتسرقت ومحتاج ثمن المواصلات"، "عايزة أكل جعانة" ، عبارات شهيرة يستخدمها الأطفال المتسولون للحصول على ما يبغون من أموال من المواطنين، حيث أن غالبيتهم يعتبرون التسول مهنة يجنون منها مئات الجنيهات يوميا دون كد أو تعب فنراهم منتشرين في الشوارع والأزقة يمدون يدهم لكل من يمر أمامهم طالبين الحسنة ولقمة العيش، بأساليبهم وطرقهم المتعددة التي غالباً ما تعتمد على استجداء الشفقة وإثارة عواطف الآخرين.

وفي هذا الصدد عن العقوبة القانونية في حالة تلبس عصابة أستخدام الأطفال فالتسول، يقول المحامي عبد الرازق مصطفي، وضع القانون عقوبة رادعة للمتهمين فى جرائم "الاتجار بالبشر"، نظرا لخطورتها على المجتمع، وحرص المشرع على أن يحصل الجناة على عقوبات تصل للسجن المؤبد، فضلًا عن من حرض على ارتكاب تلك الجريمة، ونص القانون على أنه: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار البشر بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنیه مصري ولا تعد 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لما عاد علي المجرم من أرباح.

وأشار الي أن نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ووضح يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض.

واستكمل حديثة: ولعدم الخلط التسول يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض، ومن من القوانین الوطنیة ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر: نص الدستور المصري في المادة (٨٩ (على أنه: " تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والأستغلال للأنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الأتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك، و قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة التسول، قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون الطفل، وقانون العمل وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون العقوبات.