النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 07:34 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحافة العالمية تحتفي بزيارة شي جين بينج للقاهرة: تدعم دور مصر الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا ودفعة قوية للتعاون المصري-الصيني زيارة تاريخية.. هبوط طائرة الرئيس الصيني في مطار القاهرة حازم إمام يشيد بناشئي الزمالك: ”هم اللي بينقذوا الفريق وقت الأزمات” تعرف علي رأى السيناريست مدحت العدل في قضية” حق الأداء العلني ” استمرارًا لجهودها في ضبط المشهد الإعلامي.. نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة دار الأوبرا تطلق الموسم 68 بحفل حجرة السيمفونى على المسرح الكبير السبت المقبل 11 سبتمبر.. محمد رمضان يلتقي بجمهوره في حفل مرتقب بأسبانيا بعد غياب 239 يوما.. محدم حمدي يعود للمشاركة مع بيراميدز تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وديا تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول حتى 2030 اجتماع بين أبو ريدة وحسام حسن لحسم تجديد عقد منتخب مصر محطما الرقم العالمي... عبد الرحمن يونس يحصد ذهبية الخطف في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026

حوادث

خاص.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون بيجرم المتسول

المستشار عبد الرازق مصطفي
المستشار عبد الرازق مصطفي

"منديل يا بيه"،"هات جنيه أجيب أكل"، "فلوسى اتسرقت ومحتاج ثمن المواصلات"، "عايزة أكل جعانة" ، عبارات شهيرة يستخدمها الأطفال المتسولون للحصول على ما يبغون من أموال من المواطنين، حيث أن غالبيتهم يعتبرون التسول مهنة يجنون منها مئات الجنيهات يوميا دون كد أو تعب فنراهم منتشرين في الشوارع والأزقة يمدون يدهم لكل من يمر أمامهم طالبين الحسنة ولقمة العيش، بأساليبهم وطرقهم المتعددة التي غالباً ما تعتمد على استجداء الشفقة وإثارة عواطف الآخرين.

وفي هذا الصدد عن العقوبة القانونية في حالة تلبس عصابة أستخدام الأطفال فالتسول، يقول المحامي عبد الرازق مصطفي، وضع القانون عقوبة رادعة للمتهمين فى جرائم "الاتجار بالبشر"، نظرا لخطورتها على المجتمع، وحرص المشرع على أن يحصل الجناة على عقوبات تصل للسجن المؤبد، فضلًا عن من حرض على ارتكاب تلك الجريمة، ونص القانون على أنه: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار البشر بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنیه مصري ولا تعد 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لما عاد علي المجرم من أرباح.

وأشار الي أن نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ووضح يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض.

واستكمل حديثة: ولعدم الخلط التسول يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض، ومن من القوانین الوطنیة ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر: نص الدستور المصري في المادة (٨٩ (على أنه: " تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والأستغلال للأنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الأتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك، و قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة التسول، قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون الطفل، وقانون العمل وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون العقوبات.