النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 01:36 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات جمع الكلاب الضالة وزيادة الفرق السيطرة على حريق بشقة في برج سكني بالفيوم دون وقوع إصابات ”موسم الرياض” يبرئ فضل شاكر من قضايا الإرهاب قبل النطق بالحكم 60 عاماً من الوفاء.. قصة اختيار 5 أكتوبر للاحتفال بالمعلم ضبط مزارع بأسيوط لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني الداخلية تضبط 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وإيجابية 46 سائقًا لتعاطي المخدرات ملتقى مصنعي الأغذية بالغربية.. هل تتحول الحلول الميدانية إلى بوابة لزيادة الصادرات؟ تأجيل معرض الزمالك للكتاب.. دورة استثنائية لكتب الأطفال بالتزامن مع المسرح المدرسي «جيبنا عساف ياجوري صاحي».. بطل حرب أكتوبر سلام محمد دياب يروي أسرار النصر من بني سويف محافظ المنوفية يبحث دعم الخدمات الصحية مع قيادات المستشفيات التعليمية انهيار منزل من طابقين بقرية القرعان في جرجا دون وقوع إصابات 3طلبات وإنكار ومناقشة طب شرعي.. كواليس قضية الطفلة ”رحمة” ضحية حقنة الكلور بالصف

حوادث

خاص.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون بيجرم المتسول

المستشار عبد الرازق مصطفي
المستشار عبد الرازق مصطفي

"منديل يا بيه"،"هات جنيه أجيب أكل"، "فلوسى اتسرقت ومحتاج ثمن المواصلات"، "عايزة أكل جعانة" ، عبارات شهيرة يستخدمها الأطفال المتسولون للحصول على ما يبغون من أموال من المواطنين، حيث أن غالبيتهم يعتبرون التسول مهنة يجنون منها مئات الجنيهات يوميا دون كد أو تعب فنراهم منتشرين في الشوارع والأزقة يمدون يدهم لكل من يمر أمامهم طالبين الحسنة ولقمة العيش، بأساليبهم وطرقهم المتعددة التي غالباً ما تعتمد على استجداء الشفقة وإثارة عواطف الآخرين.

وفي هذا الصدد عن العقوبة القانونية في حالة تلبس عصابة أستخدام الأطفال فالتسول، يقول المحامي عبد الرازق مصطفي، وضع القانون عقوبة رادعة للمتهمين فى جرائم "الاتجار بالبشر"، نظرا لخطورتها على المجتمع، وحرص المشرع على أن يحصل الجناة على عقوبات تصل للسجن المؤبد، فضلًا عن من حرض على ارتكاب تلك الجريمة، ونص القانون على أنه: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار البشر بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنیه مصري ولا تعد 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لما عاد علي المجرم من أرباح.

وأشار الي أن نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ووضح يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض.

واستكمل حديثة: ولعدم الخلط التسول يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض، ومن من القوانین الوطنیة ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر: نص الدستور المصري في المادة (٨٩ (على أنه: " تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والأستغلال للأنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الأتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك، و قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة التسول، قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون الطفل، وقانون العمل وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون العقوبات.