النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 01:19 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة المكرمة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع السعودية اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يبحث التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات «جريدة وموقع النهار» ترصد تراكم القمامة أمام المدرسة المصرية اليابانية بفيصل.. والأهالي يطالبون بالتدخل محافظ الإسكندرية يفاجئ المواطنين بثلاث فرص عمل لذوي الهمم ويتوعد المخالفين القاهرة وطرابلس علي خط أمنية واحد ..الأكاديمية العربية تحالف مع عسكري ليبيا لتأهيل نخبة الأمن العربي . وفاة موجه رياضيات بالمحلة أثناء أداء صلاة العشاء حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا «الكلمة مسؤولية».. لجنة المرأة بـ«الصحفيين» تدين نشر معلومات شخصية وتحذر من «صحافة الترند» محافظ البحيرة تتابع انتظام الدراسة بمدرسة سيدي غازي الثانوية المشتركة وتتفقد المبادرة الرئاسية ”100 مليون شجرة” محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير طريق الخدمات وشارع المدارس بكفر الدوار رئيس جامعة دمنهور يشهد احتفالية ”يوم الوفاء لأهل العطاء”: عطاؤكم سيظل حجر الأساس لمستقبلنا قبل اجتماع 24 سبتمبر.. هل يغير رفع الفائدة الأمريكية حسابات الخفض في مصر؟

حوادث

خاص.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون بيجرم المتسول

المستشار عبد الرازق مصطفي
المستشار عبد الرازق مصطفي

"منديل يا بيه"،"هات جنيه أجيب أكل"، "فلوسى اتسرقت ومحتاج ثمن المواصلات"، "عايزة أكل جعانة" ، عبارات شهيرة يستخدمها الأطفال المتسولون للحصول على ما يبغون من أموال من المواطنين، حيث أن غالبيتهم يعتبرون التسول مهنة يجنون منها مئات الجنيهات يوميا دون كد أو تعب فنراهم منتشرين في الشوارع والأزقة يمدون يدهم لكل من يمر أمامهم طالبين الحسنة ولقمة العيش، بأساليبهم وطرقهم المتعددة التي غالباً ما تعتمد على استجداء الشفقة وإثارة عواطف الآخرين.

وفي هذا الصدد عن العقوبة القانونية في حالة تلبس عصابة أستخدام الأطفال فالتسول، يقول المحامي عبد الرازق مصطفي، وضع القانون عقوبة رادعة للمتهمين فى جرائم "الاتجار بالبشر"، نظرا لخطورتها على المجتمع، وحرص المشرع على أن يحصل الجناة على عقوبات تصل للسجن المؤبد، فضلًا عن من حرض على ارتكاب تلك الجريمة، ونص القانون على أنه: "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار البشر بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنیه مصري ولا تعد 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لما عاد علي المجرم من أرباح.

وأشار الي أن نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ووضح يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض.

واستكمل حديثة: ولعدم الخلط التسول يعد جريمة من جرائم الإتجار بالبشر كما هو موضح في المواد السالفة الذكر، بالأخص إذا وقع من شخص بالغ علي أطفال وليست جريمة تسول كما يعتقد البعض، ومن من القوانین الوطنیة ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر: نص الدستور المصري في المادة (٨٩ (على أنه: " تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والأستغلال للأنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الأتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك، و قانون مكافحة الدعارة، قانون مكافحة التسول، قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقانون الطفل، وقانون العمل وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون العقوبات.