النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 04:48 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كجوك: سياساتنا المالية تشجع الاستثمار والإنتاج.. و28 مليار جنيه لدعم الصادرات جامعة بنها تفتح الطريق لوظائف المستقبل.. تدريب وتأهيل وفرص توظيف للطلاب كريم رمزي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة رسوم عبور مضيق هرمز بين مطرقة ترامب وسندان إيران كرة القدم للجماهير.. احتجاجات في سويسرا ضد إنفانتينو ومطالب برحيله من يسعى للتفاوض مع أمريكا فهو خائن.. تعليقات نارية للصحف الإيرانية على رسالة مجتبى الأخيرة الرئيس السيسي يجري زيارة للبحرين للإطلاع.. تأجيل محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين فى قضية اقتحام معرض سيارات التجمع الخامس هشام يونس: دعم الرئيس لمعاشات وعلاج الصحفيين يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة.. ونأمل في زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إطلاق 5 مدارس ”أجرو المصرية الإيطالية” للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات الموارد المائية والري العام الدراسي 2026 / 2027 تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية صباحًا.. و«EGX30» يهبط دون 52.4 ألف نقطة اختبار دم جديد قد يكشف تليف الكبد في مراحله الأولى باستخدام الذهب النانوي

سياسة

غرامة تصل لـ100 ألف حال تعمد تداول وبيع منتجات مقلدة.. التفاصيل

نص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.