النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 07:26 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية تنفذ محاكاة لمواجهة الحرائق وإخلاء المباني بالتعاون مع الحماية المدنية محافظ بني سويف يبحث مقترح إنشاء كوبري علوي بمنطقة فابريقة ببا قبل سن الستين.. متى يحق لك الحصول على معاش من التأمينات؟ 12 جهة بترولية مصرية تروّج لخدماتها في الرياض.. والتعاقدات الخارجية تستحوذ على 97% من أعمال إنبي تأجيل محاكمة 9 موظفين بهيئة النقل العام بتهمة الاستيلاء على 1.2 مليون جنيه الليلة.. ناشئات مصر لكرة اليد يتوجهن إلى المغرب للمشاركة في أول مونديال تحت 16 عامًا أحمد المالكي لـ”النهار”: انتخابات إسرائيل تختبر نتنياهو ومستقبل المنطقة والقضية الفلسطينية معًا زوج يطلق النار على زوجته وشقيقيها في قرية بقنا تأجيل محاكمة شريك مدرسة «هابي لاند» المتهم بالتعدي على 4 أطفال إلى 10 نوفمبر محافظ البحيرة تكرّم رئيس شركة المياه السابق 5 جنيهات للنظافة وأبواب مرقعة بالخشب.. «النهار» ترصد تدهور دورات المياه العامة بالصور نائب محافظ البحيرة يسلّم 4 عقود تقنين أراضي الدولة للمواطنين بالمحمودية

سياسة

غرامة تصل لـ100 ألف حال تعمد تداول وبيع منتجات مقلدة.. التفاصيل

نص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.