النهار
السبت 13 يونيو 2026 02:06 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس لجنة الأمل محمد وداعة يعلن بدء العودة الطوعية للسودانيين بالقطار والباخرة..ويؤكد أهمية الالتزام بحمولة الأمتعة قبل انطلاق الثانوية العامة.. «أمهات مصر» تُكثّف المبادرات التطوعية لدعم الطلاب وأولياء الأمور وسط قصص انسانية على أبواب الوطن …أطقم طبية ومتطوعو ”الأمل” .. عمل دؤوب وعناية مكثفة بالعائدين إلى السودان عبر مسار العودة... استولوا على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.. تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير 15 يوما لاتهامهم بإعادة بيع التذاكر بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر الوطنية... التقارير اثبتت بشكل لاشك فيه ان المضبوطات من المواد المخدرة.. النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى تطالب بإعدام المتهمين روح شوف ابنك بالمحكمة..محمد سليم دعوى رؤية امام محكمة الأسرة القبض علي تاجري السجائر المهربة بمطروح.. ضبط 12 ألف عبوة قبل طرحها في السوق السوداء بحضور فنانين.. زاهي حواس يُلقي محاضرة عن «استرداد الآثار المصرية» في نقابة الصحفيين غدًا للعام الثاني على التوالى.. أندية سيتي كلوب تُطلق أكبر مشروع لاختيار المواهب في كرة القدم بجميع المحافظات البيئة: أجهزة حديثة لقياس الجسيمات الدقيقة والكربون الأسود بمحطة كفر الشيخ بشرى سارّة لأعضاء صندوق التكافل بنقابة الصحفيين.. رفع قيمة الاستحقاقات والمزايا التكافلية

سياسة

غرامة تصل لـ100 ألف حال تعمد تداول وبيع منتجات مقلدة.. التفاصيل

نص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.