النهار
الإثنين 2 مارس 2026 02:01 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد مركز المؤتمرات والمعارض وأبراج وبحيرات الداون تاون بالعلمين الجديدة وزير الصحة يجري جولة ميدانية مفاجئة بمدينة بدر ويوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث وزيرة الإسكان تتفقد كومباند ”مزارين” بمدينة العلمين الجديدة وزيرة الإسكان تتفقد المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال التطوير بقرى مارينا الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح زرع جهاز التحفيز العميق للمخ بمجمع الإسماعيلية بتكلفة 482 جنيهًا تحت مظلة التأمين الشامل «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات بأسعار مناسبة وجودة عالية.. جامعة العاصمة تطلق فعاليات معرض «فرحة رمضان» مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة هل خانت إيران خامنئي وسهلت عملت اغتاليه؟ «من نصر العبور إلى معارك الوعي».. وزيرة الثقافة تُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُطلق «هل هلالك 10» «من روض الفرج تنطلق أنوار الشهر الكريم».. وزيرة الثقافة تفتتح «ليالي رمضان» وترسّخ مفهوم العدالة الثقافية

سياسة

غرامة تصل لـ100 ألف حال تعمد تداول وبيع منتجات مقلدة.. التفاصيل

نص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.