النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 04:26 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الاستيراد إلى التصنيع: المبادرة الوطنية «ابدأ» تعيد رسم الخريطة الإنتاجية لمصر ”ستكون باطلة في هذه الحالة”.. وزارة الرياضة توضح موقفها من إنشاء شركة الكرة في الزمالك بوابة مصر نحو ريادة الطاقة العالمية: كيف تتحول القاهرة إلى العاصمة الإقليمية للوقود النظيف؟ وزارة الرياضة: اتحاد الكرة لم يطلب استضافة أمم إفريقيا 2028 حتى الآن قرعة الحج 2027.. كل ما تحتاج معرفته عن موعد التقديم والشروط مواجهات نارية تنتظر الأهلي والزمالك.. 5 قمم تشعل الدوري المصري في الموسم الجديد بلاغ للنائب العام ضد تيك توكر سوداني بسبب محتوى ”مسيء للمصريين” بوابة الذهب الإفريقية: كيف تخطط مصر لاختراق أسواق القارة السمراء؟ خاص.. مدافع ولاعب وسط.. الأهلي يتحرك لحسم صفقتين جديدتين قبل الموسم رئيس «اتصالات النواب»: بصمة الوجه تنهي أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم مستشفى بولاق الدكرور.. خدمات بلا طوارئ.. و«الاستقبال» خارج الخدمة حتى الآن حكم رادع ينهي ”أباطرة الكيف اليمني” في حواري بولاق

سياسة

غرامة تصل لـ100 ألف حال تعمد تداول وبيع منتجات مقلدة.. التفاصيل

نص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.