النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 12:27 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وحدة «حوار» بدار الإفتاء : المشكلات الاجتماعية تتصدر بنسبة 44.7% و شبهات الإلحاد والعقيدة 12.9 % في 2025 وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروعات التطوير الحضاري ببورسعيد وتؤكد: هدفنا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حصاد المعاهد الأزهرية 2025.. إصدار أول مصحف معتمد بأصوات الطلاب و144 جولة ميدانية للمتابعة المالية والصناعية المصرية تطلق منتج كبريتات الماغنسيوم بطاقة 240 طنًا يوميًا بأسيوط منال عوض تشيد بجهود فرق التفاوض في تمثيل مصر بالمؤتمرات البيئية الدولية شهادة التميز من الأزهر لمحافظ القليوبية تتحول إلى هدية للطفلة الفلسطينية ”ريتاج” تحول رقمي وخدمات متكاملة.. وزير التموين ومحافظ القليوبية يدشنا المركز النموذجي ببنها 57 سنجة و12 قطعة طبنجة وبندقية.. ضبط 4 أجولة أسلحة نارية داخل ورشة تصنيع سلاح وذخيرة في قنا مودرن سبورت يعلن رحيل المدير الفني مجدي عبد العاطي بالتراضي شوبير يكشف تطورات تجديد عقد ديانج جدول ترتيب مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا 2025 برج الميزان في 2026.. انفراجة مهنية واستقرار عاطفي

سياسة

غرامة تصل لـ100 ألف حال تعمد تداول وبيع منتجات مقلدة.. التفاصيل

نص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.