النهار
الخميس 19 فبراير 2026 08:41 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصناعة والتجارة اليمني للنهار: مصر تعيش عصر النهضة الاقتصادية في الجمهورية الجديدة إتجاهات عربية لخيرت والشوان وأمير عوض ورمز صبرى على المسرح الكبير 21 فبراير موسيقي ”عادل حقي” تجمعه بكبار نجوم دراما رمضان 2026 .. تفاصيل ابتدأ من 26 فبراير..سهرات عربية وأمسيات روحانية وموسيقية على مسارح الأوبرا خلال شهر رمضان وزير الاتصالات يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026 بالهند إبداع الموظف هو مفتاح التطوير.. رسالة ماجستير للباحثة منال لمعى طنيوس تبحث تأثير الموارد البشرية على الأداء الإداري وزير خارجية الإمارات يقرر تقديم 1.2 مليار دولار دعما لقطاع غزة من خلال مجلس السلام رئيس وزراء باكستان في مجلس السلام: جهود ترامب في منع الحرب مع الهند أنقذت ملايين الأرواح ملك البحرين في مجلس السلام: مستعدون لتقديم أشكال الدعم كافة لسكان قطاع غزة نص كلمة رئيس الوزراء في مجلس السلام نيابة عن الرئيس السيسي.. ماذا قال؟ الإسكان: بدء إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية من العملاء المتقدمين بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية... إحالة مدير مستشفى السلام التخصصي للتحقيق الفوري

حوادث

خاص لـ ”النهار”.. قانوني عن قوبة تعاطي المخدرات .. تصل للسجن المشدد

المحامي بلال نصر الدين
المحامي بلال نصر الدين

العديد من الشباب والفتيات دفعوا حياتهم ثمنًا لجرعة مخدر زائدة، ليفارقوا الحياة، فى غمضة عين، فالجسم لا يستطيع التعامل مع كمية غير معتاد من المادة المخدرة أيا كان نوعها، وهو ما يعرف ب"الأوفردوز".

قال المحامي بلال نصر الدين، أن عقوبة تعاطي المواد المخدرة أياً كان نوعها تصل للسجن المشدد من ثلاث سنوات الى خمسة عشر سنه وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، فقد نصت المادة 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حاز اواحرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع جوهراً مخدراً او زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) او حازه او اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار "بلال" إلى أن العقوبة تختلف باختلاف طبيعة الجواهر المخدرة وما في حكمها التي تكون محل جرائم الاتجار والجلب والاحراز بغير قصد التعاطي، فجوهري الكوكايين والهروين هما اشد أنواع الجواهر المخدرة عقوبة في القانون، وتصل إلى الإعدام في أحوال معينة، وقد تصل للاعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيروين.