النهار
الأحد 12 أبريل 2026 01:35 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع رئيس «القومي لحقوق الإنسان» ترسيخ مبادئ الحقوق داخل المنظومة التعليمية الجامعة العربية تحتضن بعد غد أعمال الندوة الفكرية حول: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة تكاملية رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للمدينة الطبية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين في شم النسيم القومية بين أعمال القصبجى والأبنودى فى ذكراهما بالجمهورية البنك الدولي: سلطنة عُمان الأكثر قدرة على تجاوز تداعيات اضطرابات مضيق هرمز صدمة الطاقة تُربك السياسة المالية العالمية.. حكومات بين دعم محدود وتضخم متصاعد ذهبية جديدة للتجديف المصري.. محمد علاء يتوج ببطولة كرواتيا المفتوحة أبو الغيط يرحب بتوقيع مجلسي النواب والدولة الليبيين على الملحق رقم (1) للإتفاق التنموي الموحد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيرى بشارة ترامب بعد فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلوح بفرض حصار بحري شامل على إيران

حوادث

خاص لـ ”النهار”.. قانوني عن قوبة تعاطي المخدرات .. تصل للسجن المشدد

المحامي بلال نصر الدين
المحامي بلال نصر الدين

العديد من الشباب والفتيات دفعوا حياتهم ثمنًا لجرعة مخدر زائدة، ليفارقوا الحياة، فى غمضة عين، فالجسم لا يستطيع التعامل مع كمية غير معتاد من المادة المخدرة أيا كان نوعها، وهو ما يعرف ب"الأوفردوز".

قال المحامي بلال نصر الدين، أن عقوبة تعاطي المواد المخدرة أياً كان نوعها تصل للسجن المشدد من ثلاث سنوات الى خمسة عشر سنه وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، فقد نصت المادة 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حاز اواحرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع جوهراً مخدراً او زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) او حازه او اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار "بلال" إلى أن العقوبة تختلف باختلاف طبيعة الجواهر المخدرة وما في حكمها التي تكون محل جرائم الاتجار والجلب والاحراز بغير قصد التعاطي، فجوهري الكوكايين والهروين هما اشد أنواع الجواهر المخدرة عقوبة في القانون، وتصل إلى الإعدام في أحوال معينة، وقد تصل للاعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيروين.