النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 04:00 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العثور على جثمان فتاة داخل منزلها في ظروف غامضة بالدقهلية جامعة القاهرة تنظم مسابقة ”اللغة العربية..هوية وإبداع” بالتعاون بين نادى اليونسكو بالجامعة ومركز تطوير تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية وزير التعليم العالي يؤكد دعم الدولة الكامل لتطوير الجامعات التكنولوجية وتعزيز شراكاتها الدولية والصناعية محافظ القاهرة يفاجئ بولاق أبو العلا بحملة مكبرة.. رفع إشغالات الجلاء وإنذار لرئيس الحي بعدم التهاون الدكتور تامر شوقي: 10 مخاطر تربوية واجتماعية تهدد تطبيق ضم الحضانة للتعليم الإلزامي تسهيلا لحركة الزائرين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.. خرائط تفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية كلية العلوم تستضيف ندوة «الهوية المصرية التاريخية والانتماء والمواطنة» ضمن برنامج إعداد القادة ميناء الحمراء البترولي يبدأ نشاط تخزين وتداول الخام لحساب الغير.. وخطة لتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي على المتوسط محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية المنطقة الأزهرية بمرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر محافظ البحيرة تستوقف عددا من سيارات السرفيس بدمنهور للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة وعدم تجزئة الخطوط انعقاد مجلس جامعة طنطا الدوري بحضور محافظ الغربية اللواء علاء عبد المعطي هيثم منصور: المنصة الإلكترونية لميثاق الشركات الناشئة ستحدد نجاحه أو تعثره

حوادث

خاص لـ ”النهار”.. قانوني عن قوبة تعاطي المخدرات .. تصل للسجن المشدد

المحامي بلال نصر الدين
المحامي بلال نصر الدين

العديد من الشباب والفتيات دفعوا حياتهم ثمنًا لجرعة مخدر زائدة، ليفارقوا الحياة، فى غمضة عين، فالجسم لا يستطيع التعامل مع كمية غير معتاد من المادة المخدرة أيا كان نوعها، وهو ما يعرف ب"الأوفردوز".

قال المحامي بلال نصر الدين، أن عقوبة تعاطي المواد المخدرة أياً كان نوعها تصل للسجن المشدد من ثلاث سنوات الى خمسة عشر سنه وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، فقد نصت المادة 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حاز اواحرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع جوهراً مخدراً او زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) او حازه او اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار "بلال" إلى أن العقوبة تختلف باختلاف طبيعة الجواهر المخدرة وما في حكمها التي تكون محل جرائم الاتجار والجلب والاحراز بغير قصد التعاطي، فجوهري الكوكايين والهروين هما اشد أنواع الجواهر المخدرة عقوبة في القانون، وتصل إلى الإعدام في أحوال معينة، وقد تصل للاعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيروين.