النهار
الخميس 12 مارس 2026 05:49 صـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك لثماني دول يدين إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين خلال رمضان وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين... السفير صالح الحصيني : ”يوم العلم” يُجسد ثوابت الدولة السعودية ويرمز لنهضةٍ تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق الأمن يكشف حقيقة التعدي غير الأخلاقي على كلب في السويس.. وضبط سيدة نشرت الواقعة لجمع التبرعات الوكيل ..اللجنة العليا لعمليات الازمات باتحاد الغرف يشيد بالسياسة المرنة لسعر الصرف الدفع ب3 سيارات إطفاء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة دواجن دون إصابات في قنا محافظ الدقهلية يشهد حفل ” حصاد التميز.. رواد العطاء” بحضور رئيس حزب الوفد لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة. «الكندة» يعيد الروح لأفلام التحريك في مصر.. المركز القومي للسينما يستأنف الإنتاج بعد خمس سنوات من التوقف ”أحداث مثيرة في الحلقة 8 من ”بابا وماما جيران”.. وإشادات جماهيرية بالمواقف الكوميدية” بعد تصريحات محمد سامي ونجوم الدراما.. دعاء صلاح تفتح ملف رقم واحد في رمضان لحماية الركاب من التلاعب.. محافظ القليوبية يتابع إلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة المغرب.. الطريقة القادرية البودشيشية تنظم “مجالس الأنوار” لإحياء الشمائل المحمدية وتعزيز الصلاة على النبي

حوادث

خاص لـ ”النهار”.. قانوني عن قوبة تعاطي المخدرات .. تصل للسجن المشدد

المحامي بلال نصر الدين
المحامي بلال نصر الدين

العديد من الشباب والفتيات دفعوا حياتهم ثمنًا لجرعة مخدر زائدة، ليفارقوا الحياة، فى غمضة عين، فالجسم لا يستطيع التعامل مع كمية غير معتاد من المادة المخدرة أيا كان نوعها، وهو ما يعرف ب"الأوفردوز".

قال المحامي بلال نصر الدين، أن عقوبة تعاطي المواد المخدرة أياً كان نوعها تصل للسجن المشدد من ثلاث سنوات الى خمسة عشر سنه وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، فقد نصت المادة 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حاز اواحرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع جوهراً مخدراً او زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) او حازه او اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار "بلال" إلى أن العقوبة تختلف باختلاف طبيعة الجواهر المخدرة وما في حكمها التي تكون محل جرائم الاتجار والجلب والاحراز بغير قصد التعاطي، فجوهري الكوكايين والهروين هما اشد أنواع الجواهر المخدرة عقوبة في القانون، وتصل إلى الإعدام في أحوال معينة، وقد تصل للاعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيروين.