الجمعة 24 مارس 2023 08:43 مـ 2 رمضان 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”خالد النبوي” يشتري دواء لزوجته من راهب مصري و ”هارون الرشيد” يؤجل قطع رقبته في الحلقة الثانية من ”رسالة الإمام”رئيس وزراء إسبانيايطالب العالم بالاستماع لصوت الصين لإيجاد تسوية للأزمة الأوكرانيةسفارة السعودية بفرنسا توصى السعوديين بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجاتمحمد الولص يقود قاطرة العمل البحثي الوطني باليمن بمركز البحر الأحمر للدراسات”رئاسة الحرمين” توفر تطبيق ”لوامع الأذكار” لضيوف الرحمن في الحرمالأرصاد: القاهرة الكبرى تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطارالأمن الباكستانى يعتقل 5 إرهابيين خلال عمليات نفذتها فى إقليم البنجابأوس أوس: وفاة ابنى اختبار من ربنا وزاد علاقتي بزوجتيالجمهور يشيد بياسر جلال في أولى حلقات مسلسل ”علاقة مشروعة”تايوان تطلب 460 محرك دبابة من امريكا بريع مليار دولارمصرع واصابة 35 شخصا فى حادث حافلة شمال نيجيرياريهام حجاج تواجه العديد من الاتهامات في الحلقة الثانية من ”جميلة”

سياسة

”إسكان الشيوخ” تناقش مقترح استخدام الطائرات المكهنة كمطاعم سياحية

تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد، اليوم الاثنين، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية.

كما تناقش استئناف العمل بمشروع إنشاء "إيربورت سیتی" بمحيط مطار القاهرة الدولى، وتناقش أيضا خطة الوزارة في ترشيد الكهرباء تماشيا مع خطة ترشيد الحكومة التي أعلنت عنها لترشيد الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية، وتناقش أيضا دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وحسمت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وتنص مادة 39 الفقرة الأولى، من مشروع القانون على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى للموقع على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مادة 44:على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى وقف الترخيص فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية"، وبالتالى تنطبق العقوبة الواردة المادة 99 على مخالفة هذه المواد.

وطبقا لمشروع القانون، الذي ناقشته اللجنة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.