النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 09:45 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا وحدة الأوزون توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار والعمل المناخي تحشد أعضاءها للمشاركة في مؤتمر الأشعة بوزارة الصحة.. ”العلوم الصحية”: نؤهل كوادر الأشعة لتطوير مهاراتهم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مؤتمر IPSC Egypt 2025 يختار تيراديكس شريكًا تكنولوجيًا راية القابضة وخمس من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة إحتفالأ بمرور 10 سنوات على تأسيسها ”شغّلني” تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد وزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية يلتقيان بطلبة المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون اورنچ مصر تفوز بجائزة الشريك الاستراتيجي الأفضل من Invest-Gate ACE Awards 2025 اطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية اربعين الشراقوة استمرار لجهود جامعة كفرالشيخ في المبادرة الرئاسية «معاً بالوعي نحميها» جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة توعوية حول الأمن السيبراني بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب المخدرات.. الإعدام شنقًا على عاطل قتل أب وابنه الصغيرة بعدة أعيرة نارية في قنا محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع قنصل عام تركيا

سياسة

”إسكان الشيوخ” تناقش مقترح استخدام الطائرات المكهنة كمطاعم سياحية

تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد، اليوم الاثنين، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية.

كما تناقش استئناف العمل بمشروع إنشاء "إيربورت سیتی" بمحيط مطار القاهرة الدولى، وتناقش أيضا خطة الوزارة في ترشيد الكهرباء تماشيا مع خطة ترشيد الحكومة التي أعلنت عنها لترشيد الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية، وتناقش أيضا دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وحسمت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، قد وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وتنص مادة 39 الفقرة الأولى، من مشروع القانون على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى للموقع على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مادة 44:على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى وقف الترخيص فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية"، وبالتالى تنطبق العقوبة الواردة المادة 99 على مخالفة هذه المواد.

وطبقا لمشروع القانون، الذي ناقشته اللجنة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.