النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:33 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنارة وطرق ومرافق.. «الإسكان» تسرع تنفيذ «بيت الوطن» في 4 مدن بعد رحيل النحاس وخطاب والشيخ.. 3 مدربين جدد ”على كف عفريت” بالدوري الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة ويوجه رسالة دعم لعموتة ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الخامسة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة آلاء لاشين تبدأ تصوير «الساعة 12».. طارق لطفي ورنا رئيس وهيثم زيدان أبطال أضخم أفلام الرعب عاجل.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل واقعة مستشفى الباجور التخصصي: انفجار جهاز UPS ونقل 4 حالات من الرعاية النائب محمد فريد: ارتفاع الأسعار يدفع الأسر إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية النائب علاء عبد النبي يطالب بتعديل قانون فصل الموظف المتعاطي عمل ببني سويف تواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت لمتابعة الالتزام بقانون العمل ​توسع إقليمي: ACT تستثمر 10 ملايين دولار للتوسع في أفريقيا وآسيا وتدرس الطرح بالبورصة المصرية القمة الرقمية لـ Commvault بالقاهرة: حماية البيانات في عصر الذكاء الإصطناعي وهجمات الفدية

حوادث

خاص.. قانوني عن جرائم القتل بدافع الحب: القتل عقوبته المؤبد والإصرار والترصد يقودا المتهم للإعدام

المحامى والخبير القانونى أحمد بركة
المحامى والخبير القانونى أحمد بركة

"ومن الحب ما قتل" مقولة شهيرة قالها "الأصمعى"، قبل أكثر من ألف عام، ولكن ما زالت أصدائها تتردد فى كل مكان، بل وباتت حقيقة، بعدما وقعت العديد من جرائم القتل بأسم الحب مؤخرًا، فى العديد من محافظات مصر، لتشكل تلك الحوادث ظاهرة تشكل خطر على المجتمع وتماسكه.

يقول المحامى والخبير القانونى أحمد بركة أن ظروف الجريمة هى كل ما يحيط بها فهى عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الاساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، والظروف المشددة هى تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة أو الجانى، والتى يترتب عليها تشديد العقوبات.

وتابع "بركة"، طبقا لنص الماده 230 عقوبات فقد فرق المشرع بين عقوبة القاتل باختلاف وقوع الجريمة حيث وضح أنها قد تصل إلي الإعدام شنقا إذا ثبت فيها ركن سبق الاصرار والترصد، أما إذا لم يتوافر ظرفي الاصرار والترصد فٱقص عقوبه هي السجن المؤبد.

وطبقا لنص الماده 231 عقوبات والتي وضحت معني الاصرار وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة بقصد إيذاء شخص معين، كما عرفت الماده 232 عقوبات معني الترصد وهو التربص بإنسان أو شخص بجهة أو بجهات كثيرة من أجل إيذاءه.

ولكن هل يفلت القاتل من الاعدام؟.. يقول بركة، إذا كان مرتكب جريمة القتل طفلاً، فإنه لا يعاقب بالاعدام ولا السجن المؤبد ولا السجن المشدد، طبقا للمادة 11 من قانون الطفل.