النهار
الجمعة 1 مايو 2026 04:37 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في عيد العمال.. عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: تحية تقدير لجنود الإنتاج وبناة الجمهورية الجديدة وداع يليق بالأسطورة”.. وعد تاريخي من جماهير ليفربول لمحمد صلاح في ليلته الأخيره :- على هامش فعاليات منتدى مصر للمسئولية المجتمعية.. استعراض إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لماذا يخشى جمهور الأهلي القمة أمام الزمالك ؟| اعرف السبب الدفاع يربك الحسابات.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك ثنائي هجومي.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي قناة الأهلي: الانتهاكات ضد الخطيب زادت عن حدها.. ولا يوجد بشري بدون أخطاء نقل وتعيين 10 قيادات محلية ضمن حركة محدودة بالمحافظات وزير الخارجية الصيني: قضية تايوان تشكل أكبر خطر يهدد العلاقات بين بكين وواشنطن وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن قاليباف : لا يمكن محاصرة إيران تخفيضات تصل 60% وموافقات خلال 30 يومًا.. تعديلات «الثروة المعدنية» تعزز الاستثمار وتخفض التكاليف

حوادث

خاص.. قانوني عن جرائم القتل بدافع الحب: القتل عقوبته المؤبد والإصرار والترصد يقودا المتهم للإعدام

المحامى والخبير القانونى أحمد بركة
المحامى والخبير القانونى أحمد بركة

"ومن الحب ما قتل" مقولة شهيرة قالها "الأصمعى"، قبل أكثر من ألف عام، ولكن ما زالت أصدائها تتردد فى كل مكان، بل وباتت حقيقة، بعدما وقعت العديد من جرائم القتل بأسم الحب مؤخرًا، فى العديد من محافظات مصر، لتشكل تلك الحوادث ظاهرة تشكل خطر على المجتمع وتماسكه.

يقول المحامى والخبير القانونى أحمد بركة أن ظروف الجريمة هى كل ما يحيط بها فهى عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الاساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، والظروف المشددة هى تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة أو الجانى، والتى يترتب عليها تشديد العقوبات.

وتابع "بركة"، طبقا لنص الماده 230 عقوبات فقد فرق المشرع بين عقوبة القاتل باختلاف وقوع الجريمة حيث وضح أنها قد تصل إلي الإعدام شنقا إذا ثبت فيها ركن سبق الاصرار والترصد، أما إذا لم يتوافر ظرفي الاصرار والترصد فٱقص عقوبه هي السجن المؤبد.

وطبقا لنص الماده 231 عقوبات والتي وضحت معني الاصرار وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة بقصد إيذاء شخص معين، كما عرفت الماده 232 عقوبات معني الترصد وهو التربص بإنسان أو شخص بجهة أو بجهات كثيرة من أجل إيذاءه.

ولكن هل يفلت القاتل من الاعدام؟.. يقول بركة، إذا كان مرتكب جريمة القتل طفلاً، فإنه لا يعاقب بالاعدام ولا السجن المؤبد ولا السجن المشدد، طبقا للمادة 11 من قانون الطفل.