النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 10:12 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار تؤكد: لا صحة لما يتردد بشأن منح الچايكا حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثاريلتقي مع وزير السياحة بدولة زامبيا لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لتعزيز التعاون ودعم الاستثمارات السياحية في مصر وزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة الرئيس البرازيلي لحضور حفل الافتتاح محمد مصيلحي :افتتاح المتحف الكبير .. هو تتويج لإرادة دولة وتأكيد على انجازات مصر رجال أعمال الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع WFP لتوفير تدريبات تُلبي احتياجات سوق العمل. بالصور ..الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية 2025-2029 القسام : تسلم جثث 3 إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لغز اختفاء المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية يفضح قادة الاحتلال.. كواليس مرعبة القصة الكاملة لأزمة المدعية العسكرية العامة المستقيلة اللواء يفعات تومر يروشالمي بعد الافتتاح الأسطوري.. موعد إتاحة زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور بعد تهديدها بعمل عسكري.. نيجيريا تطالب بلقاء ترامب في الأيام المقبلة

حوادث

خاص.. قانوني عن جرائم القتل بدافع الحب: القتل عقوبته المؤبد والإصرار والترصد يقودا المتهم للإعدام

المحامى والخبير القانونى أحمد بركة
المحامى والخبير القانونى أحمد بركة

"ومن الحب ما قتل" مقولة شهيرة قالها "الأصمعى"، قبل أكثر من ألف عام، ولكن ما زالت أصدائها تتردد فى كل مكان، بل وباتت حقيقة، بعدما وقعت العديد من جرائم القتل بأسم الحب مؤخرًا، فى العديد من محافظات مصر، لتشكل تلك الحوادث ظاهرة تشكل خطر على المجتمع وتماسكه.

يقول المحامى والخبير القانونى أحمد بركة أن ظروف الجريمة هى كل ما يحيط بها فهى عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الاساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، والظروف المشددة هى تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة أو الجانى، والتى يترتب عليها تشديد العقوبات.

وتابع "بركة"، طبقا لنص الماده 230 عقوبات فقد فرق المشرع بين عقوبة القاتل باختلاف وقوع الجريمة حيث وضح أنها قد تصل إلي الإعدام شنقا إذا ثبت فيها ركن سبق الاصرار والترصد، أما إذا لم يتوافر ظرفي الاصرار والترصد فٱقص عقوبه هي السجن المؤبد.

وطبقا لنص الماده 231 عقوبات والتي وضحت معني الاصرار وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة بقصد إيذاء شخص معين، كما عرفت الماده 232 عقوبات معني الترصد وهو التربص بإنسان أو شخص بجهة أو بجهات كثيرة من أجل إيذاءه.

ولكن هل يفلت القاتل من الاعدام؟.. يقول بركة، إذا كان مرتكب جريمة القتل طفلاً، فإنه لا يعاقب بالاعدام ولا السجن المؤبد ولا السجن المشدد، طبقا للمادة 11 من قانون الطفل.