النهار
السبت 3 مايو 2025 12:46 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة كيف وضعت صفقة المعادن بأوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي مع روسيا؟ الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة طفلة شبين القناطر: ”مازالت عذراء” تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية انتخابات الصحفيين.. رسميًا فوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟ مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة... أمن القليوبية يضبط المتهم بالتحرش بفتاة ببنها الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بمشاركة ” ٣٠” شركة ومؤسسة صناعية هندسة المنوفية تعقد الملتقى الأول للتوظيف محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي

يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر

اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:

يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.