النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 09:12 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة طفلة من اعوجاج بالعمود الفقري شراكة إستراتيجية بين «اورنچ» و «eHealth» لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الصحة في مصر مصر للمعلوماتية: المجلس الأعلى للجامعات يوافق علي برنامج للدراسات العليا ماجستير ودكتوراه لكلية علوم الحاسب والمعلومات أعاني من مرض نفسي.. التفاصيل الكاملة لاعترافات صاحبة منشور مستشفى الشاطبي الجامعي أحمد حاتم يشارك جمهوره فوتوشوت جديدًا على أنغام ”طلعت فوق السطوح” قبل أول انتخابات في تاريخها.. أعضاء «الإعلاميين» يستعرضون عقدًا من التأسيس وبناء النقابة ماذا فعلت المنتخبات العربية في الجولة الأولى من المونديال نقيب الإعلاميين يعلن إجراء أول انتخابات في تاريخ النقابة لجنة المهرجانات تعلن قرار جديد بشأن أزمة الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ” تفاصيل ” تنميه توقع بروتوكول تعاون مع ”إي هيلث” و”إي أسواق” لدعم التحول الرقمي وتمويل مقدمي الخدمات الطبية أثرى الساحة الفنية بأدائه المتميز وحضوره الإنساني.. القومي للسينما ينعى الراحل محمد مرزبان ضحكتك في الجنة بإذن الله.. صلاح عبد الله ينعى الراحل محمد مرزبان برسالة مؤثرة

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي

يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر

اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:

يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.