النهار
السبت 1 أغسطس 2026 10:31 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بنقابة الصحفيين: بتخفيض 22٪ للكتب و26٪ للأدوات المدرسية وسحب يومي.. انطلاق معرض الكتب الخارجية الاثنين 3 أغسطس نائب محافظ البحيرة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بحوش عيسى وشبراخيت وكوم حمادة حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين وزائري جنوب سيناء أفريكسيم بنك يوقع حزمة تمويل بقيمة 190 مليون دولار لصالح بنك زيمبابوي التجاري لدعم التجارة والطاقة مهرجان الفيمتو آرت الدولي يطلق دورته ” الإسكندرية مدينة عالمية ” محافظ الاسكندرية يعتمد مخطط تطوير البنية التحتية بمحور المحمودية بالكامل ”كأس الأحرار” تجمع السد ومولودية الجزائر بدلًا من الزمالك تشيلسي يعزز هجومه بخبرة ويلبيك حتى 2028 موهبة مصرية تفرض نفسها في برشلونة.. حمزة يلفت أنظار الصحف الإسبانية سيلتك يتحرك بقوة لضم هيثم حسن.. وأوفييدو يتمسك بالسعر تشديدات تحكيمية مرتقبة.. عقوبات صارمة على الانسحاب في الدوري المصري ما هي مدينة سبتة التي يتوافد عليها آلاف المهاجرين المغاربة؟

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي

يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر

اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:

يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.