النهار
الخميس 15 يناير 2026 09:48 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم ونظيره الياباني في جولة بالمتحف المصري الكبير لتعزيز التعاون الثقافي مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراج والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم جامعة الأزهر و«صحة الجيزة» توقعان بروتوكول تعاون لدعم الخدمات الصحية والتدريب الطبي إصابة 14 عامل في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا شراكة استراتيجية بين “أورنج مصر” و”نقابة الصحفيين” لإطلاق برامج متخصصة لتمكين الصحفيين في مجالي الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري الواسطي بأسيوط مجلس نقابة الصحفيين يزور الأزهر الشريف لتقديم التهنئة بمناسبة ثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة التعاون المشترك طب يالا يا لارا عالأهرامات.. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة جديدة لجمهوره منال عوض تبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الإسراء والمعراج صناع ”علي قد الحب” يكشفون عن لقطات من كواليس التصوير.. والعرض رمضان 2026 بعد نجاحه مع عائشة بن أحمد.. أحمد عثمان يطرح ”عقد الهانم” و”الوارث” فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد أيام بالفيديو.. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية ”ولا كان بإيدي شئ”

المحافظات حوادث

أمن الإسكندرية يضبط شخص وبحوزته 150 طربة حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد أشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال قيادته السيارة الخاصة به بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.