النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 04:00 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غاز مصر وEmerson FZE توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة تشغيل شبكات الغاز شرشر يعزي المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في وفاة المرحومة الفاضلة والدته شرشر يعزي الزميل مصباح قطب في وفاة زوجته المهندسة سلوى زكي راوي محافظ القليوبية يشن حملة موسعة لطرد الباعة الجائلين وإعادة الإنضباط لشوارع بنها دفاع النواب: مخاطبة السيسي لترامب بشأن وقف الحرب تعكس شجاعة قيادية وهم السناتر ينتهي بكابوس .. مأساة طلاب سودانين مع رجل أعمال قبل الامتحانات تحولات جيوسياسية تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة عالميًا.. وخبراء يدعون لشراكات مرنة لضمان أمن الإمدادات الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الدكتورة هالة مصطفى وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب منع المصلين بالقدس.. حزب الوفد يرفض الانتهاكات ضد المقدسات وزير البترول يناقش مع «يونايتد إنرجي» زيادة الإنتاج بالصحراء الغربية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ترامب يدعو الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز: سيطروا على الممر

المحافظات حوادث

أمن الإسكندرية يضبط شخص وبحوزته 150 طربة حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد أشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال قيادته السيارة الخاصة به بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.