النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 11:20 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فات الميعاد.. حين شدّت كوكب الشرق بسمفونية اللاعودة النائب أسامة شرشر يعزي المهندس كريم بدوي وزير البترول والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت في وفاة المهندس حسام صادق خليفة هل تتقاسم أمريكا رسوم عبور السفن في مضيق هرمز مع إيران؟ أستاذ دراسات إسرائيلية يفجر مفاجاة بشأن سقوط النظام الأمريكي البترول توقع مذكرة تفاهم مع «سيمنس إنرجي» لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وزير البترول ينعي المهندس حسام صادق خليفة.. وفاة خلال إخلاء بموقع حبشان وإصابة 4 آخرين البترول البحرية تنفذ أعمال التركيبات البحرية لحقل غاز هارماتان بالمتوسط اليوم الثاني.. محافظ القليوبية في موقع ”تسريب الدولار” ويأمر بوقف التلوث فوراً من ”CIB” لـ”بالم هيلز”..الأسهم القيادية ”تشفط” سيولة المستثمرين بـ12 مليار د. حامد فارس خبير العلاقات الدولية: إيران تسيطر على هرمز، الصين تحصد المكاسب، والعالم يئن تحت الضغط السيطرة على حريق محدود بجوار نقابة الصيادلة في بنها دون خسائر التصعيد الأمريكي الإيراني: بين الرواية الرسمية والواقع الاستخباراتي المعقد

المحافظات حوادث

أمن الإسكندرية يضبط شخص وبحوزته 150 طربة حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد أشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال قيادته السيارة الخاصة به بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.