النهار
السبت 18 أبريل 2026 09:09 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف أظهرت أزمة مضيق هرمز مدى التخبط في السياسات الإيرانية؟ الرئيس السيسي يشدد على إدانة مصر الكاملة لأي اعتداء على أمن وسيادة لبنان خاص لـ”النهار”| تصعيد قانوني مرتقب.. نادي الزمالك يشكو ياسمين عز بسبب تجاوزات إعلامية رئيس مياه الفيوم يبحث حلولاً عاجلة لشكاوى ضعف المياه بسنورس جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة..تحرير 1168 مخالفة في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدسوق رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة ضمن المبادرات الرئاسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين..قافلة بيطرية مجانية بقرية قراجة تعالج 645 رأس ماشية بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ الحالة الثانية خلال ساعة.. شاب ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بقنا بسبب مشاكل مع عائلتها.. تفاصيل إنهاء طالبة حياتها إثر تناول حبة الغلة في قنا الدكتور سلامة داود: الأسرة خط الدفاع الأول..وجامعة الأزهر تنظم 3 مؤتمرات دولية لحمايتها رئيس البرلمان العربي يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بتجميد عضوية كنيست الاحتلال، وبتشكيل لجنة برلمانية دولية تكون مهمتها وقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى

المحافظات حوادث

أمن الإسكندرية يضبط شخص وبحوزته 150 طربة حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد أشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال قيادته السيارة الخاصة به بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.