النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 01:38 صـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يتعاقد مع النجم الانجولي مابولولو حتى نهاية الموسم محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعيد القومي الـ 776 بمسرح ام كلثوم بقصر ثقافة المنصورة مكتبة الإسكندرية تطلق المعرض ”يدوي” للحرف والفنون بقصر الأميرة خديجة رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتقييم مؤشرات الأداء نقابة الأطباء: ما حدث لطبيب الباجور صدمة تكشف حجم المخاطر اليومية داخل المستشفيات بورتو إف سي يحقق الصعود إلى دوري القسم الثاني”ب”بعد موسم استثنائي الشباب والرياضة توقف مجالس إدارة أندية جرين هيلز والطالبية بسبب مخالفات مالية برلماني: مصر تؤكد التزامها بدعم استقرار الصومال وتعزيز مسار التنمية في إطار شراكة إفريقية متوازنة «شرشر» يهنئ السفير الإيراني بالعيد الوطني.. والسفير مجتبي فردوسي بور: مصر وايران تحملان مسؤولية السلام والاستقرار في المنطقة عضو بالحزب الجمهوري: أهداف ضبابية ونتائج مجهولة على الفلسطينيين مسؤول أمريكي سابق: الموقف الأمريكي منسجم مع الرؤية الإسرائيلية بشأن حماس جولة رقابية لرئيس جهاز العبور لمراجعة كفاءة الأعمال والخدمات

المحافظات حوادث

أمن الإسكندرية يضبط شخص وبحوزته 150 طربة حشيش

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد أشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال قيادته السيارة الخاصة به بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.