النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 05:25 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي تحذيرات رئاسية عاجلة بشأن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للشعب الإسرائيلي الرئيس التركي: عدم محاسبة إسرائيل دفعها للاستمرار في تنفيذ انتهاكاتها أبو ريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالدوحة ملكة جمال الإسكندرية لجريدة النهار: أتمنى تمثيل مصر في مسابقة ملكة الكون سيدات ضمن الشبكة.. المؤبد لعصابة منظمة استغلت المهاجرين لتحقيق الملايين بطوخ رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات ”اون لاين ” بـ”55 مليون جنيه” سرقة 11 كيلو ذهب من مصنع بالعُبور.. والمتهمين أجانب الجنسية مديرية التعليم بالبحر الأحمر تكثف إجتماعاتها استعدادا لعام دراسي إستثنائي قتل صاحبه وصب على جثته السيراميك.. القصة الكاملة للقتل عامل بالفأس وإلقائه في خزان صرف في قنا: تزوج ابنة شقيقتي عرفي

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.