النهار
الجمعة 29 أغسطس 2025 05:09 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعليم القاهرة: استقبال 2.6 مليون طالب في العام الدراسي الجديد.. وتشغيل 19 مدرسة وتطوير 1079 فصلًا الصحة تطلق المؤتمر العلمي الأول لطب الفم والأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله في ذكرى رحيل نجيب محفوظ.. المتحف يحتفي بثلاث فعاليات مميزة الذهب يقترب من مستويات قياسية عالميا.. وهبوط الأسعار في مصر رغم خفض الفائدة في ذكرى ميلاده.. مصطفى متولي الشرير الذي تحول إلى أسطورة في جزيرة الشيطان إيلون ماسك يرفض دعوى اتهامه بالتأخر في كشف حصته بـ”تويتر” عام 2022 تباطؤ الطلب يؤثر على أسعار النفط والسعودية تدرس الخفض أكتوبر المقبل جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية فى غزة بعد غياب 8 سنوات.. اتحاد الهوكي يقرر عودة منتخب السيدات للمشاركة في بطولة أفريقيا 160 لقاء ثنائي لأعضاء بعثة التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الي غانا

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.