النهار
الخميس 1 مايو 2025 03:51 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة تهنئ عمال مصر في عيدهم فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الدورى انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المنوطة بتفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشباب المصري ”استعادة النظم الطبيعية”.. محور احتفالية منتدى التنمية المستدامة في السويس بيوم التراث العالمي مها الحملي تحقق المركز الثالث في فئتها في النسخه الرابعه 2025م في رالي جميل ”صحة البحيرة”: غلق 78 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية تعاون إستراتيجي بين ”سيليستيال مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة” لمدة ثلاث سنوات «واتساب» تكشف عن ميزة «المعالجة الخاصة» لحماية خصوصية محادثات الذكاء الاصطناعي الزراعة: فحص أكثر من مليون طن بطاطس معدة للتصدير لمختلف دول العالم خبراء مكتبة الإسكندرية فى ندوات معرض أبو ظبى للكتاب: إمكانيات الذكاء الاصطناعى فى الأرشفة وحكايات ابن سينا فنادق ومنتجعات IHG تطلق أول فندق من علامة كيمبتون المرموقة في دولة الإمارات

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.