الإثنين 2 أكتوبر 2023 04:29 صـ 17 ربيع أول 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إلهام شاهين في إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي: شرف ليا أن الدورة بإسمى جومانا مراد وإلهام شاهين ومحمود حميدة نجوم إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي ال39 وزير الرى: انتهينا من 2353 مشروعا بقيمة 261 مليار جنيه فى 9 سنوات الرئيس السيسى لوزير التموين: مش مسيطر على أسعار السلع ليه؟.. والمصيلحى يتعهد: هتنزل محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال باليوم العالمى للسياحة في الغردقة طرد مصطفى محمد في ليلة هزيمة نانت بثلاثية أمام رين بالدوري الفرنسي ضمن أنشطة حياة كريمة .. محافظ قنا يفتتح مهرجان المواجهه والتجوال في دورته الثانيه بقريه الكراتية حزب العمال الكردستانى يتبنى الهجوم الإرهابى فى أنقرة الرئيس السيسي: مراكز البيانات أنشأت بمليارات الجنيهات لتوفير عمل مُحكم الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا حول إنجازات وزارة الرى فى 9 سنوات الرئيس السيسي: بيانات الحكومة المصرية مؤمنة ولا يمكن عمل شلل لها طرد مصطفى محمد في مباراة نانت ورين بالدوري الفرنسي

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.