النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 12:55 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رحيل زوجة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إيرادات أكت فاينانشال تتجاوز 874 مليون جنيه رغم تراجع الأرباح مطاحن وسط وغرب الدلتا تستثمر 450 مليون جنيه لتعزيز الطاقة الإنتاجية التموين تبحث إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتوزيع الحبوب بميناء شرق بورسعيد الدكتور المنشاوي يناقش رسالة دكتوراه بقسم جراحة القلب والصدر حول ”إصابة الكلى الحادة بعد جراحة القلب لدى المرضى غير المصابين بأمراض الكلى... رئيس مدينة القصير يتابع الاستعدادات اللازمة لتجهيز مقار لجان انتخابات مجلس النواب حملة مفاجئة تنقذ المواطنين من لحوم فاسدة.. ضبط 800 كجم قبل بيعها للمستهلكين جامعة بنها تنظم قافلة توعوية عن الصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بكفر مناقر «شبرا الخيمة تشتعل بالمداهمات».. الأمن يقتحم أوكار الجريمة ويسقط 4 تجار للسموم المجالس الطبية المتخصصة تحصل على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 إستكمالا لمسيره النجاحات .. تحالف RED COLLABORATION يطلق النسخه ال 14 من معرض RED EXPO جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول ”القرار الإداري ومهارات اتخاذ القرار” لتعزيز كفاءة العاملين

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.