النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 07:08 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة سيدة صدمتها سيارة بطريق نزلة عبداللاه بأسيوط وزير الثقافة: أمامكم مساحة واسعة للإبداع وطريق يحمل آمالكم وطموحاتكم وعكة صحية وراء الغاء حفلات الموسيقار عمر خيرت القادمة هل تصمد المخيمات المتهالكة بغزة أمام أي موجة مطر مقبلة ؟ غادة جبارة: افتتاح فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية ميلاد لمنارة الإبداع جامعة الأزهر تُدشِّن مبادرة «حروف من نور بالعلم نبصر» لدعم الطلاب من ذوي البصيرة المعهد الفرنسي بالإسكندرية يدشن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان بوبينات سكندرية مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت : حالته مستقرة ويجرى فحوصات على الصدر تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة «شهيدة الشرف» بالدقهلية غادة عبدالرازق تخضع لجلسة تصوير مثيرة للجدل.. والجمهور يعلق: ايه دا يافنانة توتر جديد في الخليج: واشنطن تندد بصعود الحرس الثوري الإيراني غير القانوني على ناقلة في مضيق هرمز قوات الدعم السريع تشن أكبر عملية عسكرية على بابنوسة والجيش يُحبط الهجوم

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.