النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:21 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة اعتصام رمزي للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية داخل النقابة والنقيب يتدخل لتعليقه الكل خرج يودعه.. تشييع جثمان اللواء عمر الطاهر خلف الله النائب الأسبق بمسقط رأسه في قنا ولادة مفاجئة داخل الساحة الأحمدية أثناء الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا شركة Diamond تختتم برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي وتحتفي بالمواهب الشابة 6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بمصرف مائي بأسيوط طلاب جامعة المنصورة في زيارة ميدانية لقاعدة المنصورة الجوية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات الجوية تقدم 112 مرشحًا..إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ لقاء بين رئيسي «النواب» و«القومي لحقوق الإنسان» لبحث التنسيق المشترك وزير الشئون النيابية: التجربة المصرية في حقوق الإنسان تعكس توازنًا بين الحريات والمسئولية المجتمعية حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. وهدفنا مواصلة مسيرة الإنجازات الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان واستقراره

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.