النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 09:11 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكرة في ملعبه.. خيسوس يحدد شرط عودة رونالدو إلى منتخب البرتغال بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا.. مصر تتراجع في تصنيف فيفا هند البحرينية تعلق على الحكم النهائي في قضيتها: «انتهت قصة الظلم الذي طالني» منى زكي تعود إلى الدراما بمسلسل «طالع نازل» بعد غياب 3 سنوات من بوابة الرياض.. فضل شاكر يعود إلى جمهوره.. موعد الحفل وطرح التذاكر «مشادة تحولت لمشاجرة».. تفاصيل تعدي شاب على والده وإصابته بكدمات في قليوب مجدي الهواري: محمد فراج قدم شخصية «لعبة جهنم» بعيدًا عن القوالب التقليدية مجدي الهواري لـ«النهار المصرية»: لم نستهدف استعراض العنف في «لعبة جهنم».. وحرصنا على عدم المتاجرة بألم الضحايا بعد رحلة عمر 109 أعوام.. وفاة أكبر معمرات شبين القناطر وسط حزن أهالي تل بني تميم رئيس شعبة المحمول: تأخر مستحقات التجار يفاقم خسائرهم ونطالب بإخراج الهاتف المحمول من السلع الترفيهية نصيحة غير متوقعة من يامال لإدارة برشلونة: ”حمزة عبد الكريم أولى من هالاند منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا بهدف وديا

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.