النهار
الأحد 13 يوليو 2025 10:24 صـ 17 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مصنع 81 الحربى” يستغل فائض الطاقات للمساهمة فى إنتاج منتجات مدنية ودعم الصناعة الوطنية دار الإفتاء تطلق غدًا برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية بمشاركة شخصيات دينية وإعلامية بارزة استعدادًا لتنسيق الجامعات 2025.. «أولياء أمور مصر» يقدم نصائح مهمة للطلاب مستقبل النشر الورقي والرقمي لمجلات الأطفال في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الأجيال في الرواية” ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الإسكندرية السينمائي” يعلن عن جائزة ”سعيد شيمي” لأفضل فيلم وثائقي عربي لممارستهم أعمال البلطجة وترويع الأطفال.. تفاصيل ضبط الداخلية لشخصين في الخصوص الغربية تتصدر نسب إنجاز “حياة كريمة” بـ 96.5% وزفتى تتحول لنموذج للريف العصري بعد تداول فيديو لهم.. ضبط مسجلين خطر أثناء ترويجهم للمواد المخدرة بالخصوص المشدد 10 سنوات وغرامة لصاحب معرض سيارات لحيازته سلاح نارى بالقليوبية بتهم ”الاتجار في الهيروين وقيادة دراجة دون لوحات”.. المشدد 3 سنوات لعاطل بالجيزة تهمة حيازة سلاح دون ترخيص تقود ميكانيكى للسجن المشدد 10 سنوات بشبرا الخيمة

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.