النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 03:29 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
%9 من السعوديين في سن العمل ينالون شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي من ”سماي” ضمن مليون متدرب ”وضعٍ بالغ الخطورة”.. عمرو محمود ياسين يهاجم فوضى السوشيال ميديا ويطالب بتدخل الدولة مصر تمد شراكتها مع “إيني” الإيطالية حتى عام 2040 لتعزيز استكشافات البترول والغاز استبعاد روحي العربي من انتخابات نادي الطيران وملاحظات على هشان الشورى وعبد الحليم السبت.. افتتاح جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في سوق القاهرة السينمائي الدولي لأول مرة في تاريخها .. أرباح «أبل» تتجاوز 100 مليار دولار سقوط مصعد بالمنطقة الصناعية في العبور.. وإصابة عامل في حادث مروع من أب إلى وحش.. الإعدام شنقًا لأب استباح جسد طفلته داخل المنزل بطوخ صرخة وسقوط صامت.. تفاصيل مصرع شاب من الطابق الـ14 بالخانكة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن الفائزين بمسابقة عصام السيد ”الفنان بخير.. وشكرًا جزيلًا”.. مجدي صبحي يطمئن الجمهور على صحة شقيقه الأهلى يسوق أشرف دارى فى الخليج والمغرب لبيعه فى يناير

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.