النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 09:43 صـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب خلافات زوجية سابقة.. تغريم سيدة 20 ألف جنيه شتمت طليقها عبر واتساب بقنا 45 لوحة في معرض “أطلال” للفنان حسين قطنه تعليم الإسكندرية تؤكد على الالتزام بتوزيع الكتب الدراسية فور وصولها منة شلبي: ”الفن مش بس مرآة للمجتمع.. لكنه كمان أمل وحياة” كيت بلانشيت تتألق في مهرجان الجونة وتكشف كواليس فيلمها الجديد ”Father Mother Sister Brother” يسرا تستقبل كيت بلانشيت على السجادة الحمراء في حفل عشاء خاص بمهرجان الجونة السينمائي بالفيديو| شرشر يتساءل: هل تمتلك إيران القنبلة النووية بعد تحررها من اتفاق 2015؟ بعد غلق مطالع ومنازل الدائري.. «الجيزة تختنق بالزحام» والأهالي يستغيثون: حياتنا توقفت | صور توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي عملية أمنية ناجحة.. مباحث بنها تسقط تاجر السموم وصديقته قبل ترويج المخدرات بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة”

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.