الإثنين 13 مايو 2024 10:04 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخليك تكشف ملابسات تعدي سائق سيارة على سيدة بالقاهرة وضبطه انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة لعدم توفر الوقود سقوط العشرات من الشهداء والجرحى ونزوح تحت القصف الإسرائيلي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تشهد مراسم توقيع عقد شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة زيلنسكي : التعديل الوزاري يؤكد استعداد بوتين لحرب طويلة مع الغرب لماذا تطالب حكومة السوداني بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق؟ محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد فاصل من اللحظات اللذيذة..غادة إبراهيم تحصد لقب جديد ” عسل مصر ” الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بالدوري ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟ رامي المتولي مديرا فنيا للدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي رسميا.. الإسباني مونزو مديرا فنيا لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة

حوادث

الإعدام شنقا لمتهمين بقتل سائق وسرقة سيارته بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 11 برئاسة المستشار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول والثانى بأمر الإحالة أحمد فتحى ومحمد عوض بالإعدام شنقا ، لأتهامهما بقتل سائق وسرقة سيارته لمرورهم بضائقة مالية بالجيزة.

ثانيا بمعاقبة المتهم الرابع حضوريا والخامس غيابيا بالسجن عامين مع الشغل لكلا منهما .

ثالثا بمعاقبة المتهم محمد سعد بالسجن 3 سنوات

رابعا في الدعويين المدنيين باحالتهم إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات

صدر الحكم بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين

وكانت قد أحالة النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية أمر إحالـة في القضية رقم 19236لسنة 2019 جنايات منشأة القناطر المقيدة برقم 4516لسنة 2019 کلی شمال الجيزة ،بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات –

تتهم النيابة العامة –

1 - أحمد فتحى - 21 سنة - عامل – مقيم - مركــز أشمون - المنوفية "محبوس"

2- محمد عوض - 19 سنة - عامل - مقيم - مركز اشمون - المنوفية "محبوس"

3- محمد سعد – 16 سنة – عامل - مقيم مركز أشمون - المنوفية "محبوس "

4- علاء زلابية – 24 سنة - عامل - مقيم - مركـز أشمون - المنوفية " محبوس "

5- عبد اللطيف زنون – 19 سنة - سائق – مقيم - مركز أشمون – "مخلى سبيله "

بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة لأنه في 18يونيو 2019 حال كون المتهم الثالث طفلا جاوز الخامسة عشر ولم يجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية، المتهمون من الأول حتى الثالث : - قتلوا المجنى عليه حسن حمدی محمود الجمال عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقـدوا العزم على ازهاق روحه قاصدين من ذلك الإستيلاء على السيارة قيادته فإنه على إثر ضائقة مالية ألمت بهم أعدوا مخططاً وأدوات – محل الإتهام التالي – أنفذوه وإستدرجوه إلى مكان قصى عن أعين الناس ؛ وما أن ظفروا به حتى أجهز عليه المتهمين الأول و الثاني خنقـا بحبـل وحملـوا جثمانه قاصدين التخلص منه وقام الثاني بذبحه بإستخدام أداة فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقريـر الصفة التشريحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه إلى بارئها وألقوه بالمجرى المالي على النحو المبين بالتحقيقات وهذا وقد تلت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان و المكان ما أن فرغوا من جرمهم – محل الوصف بعاليه – حتى سرقوا السيارة قيادة المجنى عليه و المملوكة للمجنى عليه أحمد ابو عطا ومتعلقاته وكان ذلك : إحراز المتهم الثاني سلاح أبيض ظاهرا على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الأول و الثاني : - أحرزا أسلحة بيضاء " حبل ، كتر " مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية استخدم في الاعتداء على المجنى عليه دون مسوغا قانونيا .

المتهمان الرابع و الخامس : - أخفيا المسروقات المبينة وصفاً و قيمة بالتحقيقات و المتحصلة من الجناية محل الإتهام السابق مع عمهما بذلك .

- أعنا المتهمين من الأول حتى الثالث على الفرار من وجه القضاء بأن ساعداهم على التخلص من السيارة قيادة المجنى عليه حسن حمدی محمود الجمال محـل السرقة علـى التـحـو المبين بالتحقيقات .

لذلك بعد الإطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981

أولا : بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين أحمد فتحى أحمد عبد العزيز " محبوس " ، محمد عوض محمد عبد الله " محبوس " ، محمد سعد محمد إسماعيل " محبوس " ، علاء عربي عبد المحسن زلابية " محبوس " ، عبداللطيف إبراهيم عبد اللطيف زنزن " مخلى سبيله " وفقا لمواد الاتهام و الوصف الوارد بأمر الإحالة و قائمة بادلة الإثبات مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية.