النهار
الخميس 7 مايو 2026 02:20 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: التزام مهني مشرف في جنازة هاني شاكر.. واستمرار ضوابط التغطية في العزاء اليوم بالتعاون مع SOKNA رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى «طلعت» للنساء والتوليد بمستشفى باب الشعرية محافظ الإسكندرية و مفتي الجمهورية يبحثان تعزيز التعاون المشترك وخدمة قضايا المجتمع بعد شرائها بيوم.. القبض على المتهم بسرقة ميكروباص شقيق سيدة باستخدام مفتاح مصطنع بالجيزة إريكسون تتصدر سوق الـ5G للعام السادس.. وتضخ 21% من إيراداتها في الابتكار تحالف CIT وإتصال وDETGE يدعم مشاركة التكنولوجيا بمعرضي كينيا وبرلين محافظ الإسكندرية ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يتفقدا مشروع تطوير ”الترام” محافظ الدقهلية يستقبل ممثلة هيئة فولبرايت لبحث تعزيز برامج التبادل التعليمي وتنمية القدرات ”سلامتك تهمنا”.. جامعة دمنهور تُرسّخ ثقافة السلامة المهنية بندوة تثقيفية بالتعاون مع ”عمل البحيرة” إزالة 43 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة إسراء محمد علي.. تتحدى الصم والبكم بإبداع الخرز والتصميمات ..والدتها لسانها الناطق من إبرة وخيط ..سها سعيد تحول الكروشيه من هواية متعبة إلى فن مُربح يلهم السيدات بالبحيرة

اقتصاد

اقتصادي: قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية حسابات المواطنين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 الذي وافق عليه مجلس النواب، الغرض منه تتبع التهرب الضريبي العابر للحدود وليس كما يعتقد البعض أنه يمس سرية المعلومات المصرفية الخاصة بالمواطن فهو ليس له علاقة بذلك، مشيرا إلى أن تعديل القانون لمواكبة النظام العالمي وتحفيز الاستثمار الخارجي وذلك وفقا للالتزامات الدولية نظرا لانضمام مصر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية منذ عام 2016 ضمن 165 دولة أخرى منضمة له وتشارك فيه .

أوضح غراب، أن الدستور المصري يحمي سرية حسابات المواطنين المصرفية ولا يمكن الإطلاع عليها، إضافة إلى أن المادة 140 من قانون البنك المركزي في الباب التاسع تختص بسرية الحسابات ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة بحسابات المواطنين السرية أو معاملاتهم البنكية والتجارية المحلية ولكنه لتتبع الحسابات المصرفية العابرة للحدود، موضحا أن تعديل القانون يأتي في إطار تحديث للبنية التشريعية لمواكبة النظام العالمي، مضيفا أن القانون يتيح توافر بعض المعلومات في حالات التهرب الضريبي مع الدول الأخرى بحيث يجري أفراد أو شركات معاملات خارج الحدود .

تابع غراب، أن القانون يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 165 دولة أخرى في العالم منضمة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، إضافة إلى أن التعديل التشريعي يمنع التهرب الضريبي العابر للحدود والذي قد يستخدم في أعمال غير مشروعة كالإرهاب وغيرها، مضيفا أن التعديلات تتعلق برعايا دول أجنبية ترسل الدول لمصر للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فتتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة .