النهار
الثلاثاء 17 مارس 2026 05:03 صـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقارير تكشف ما جرى على متن “جيرالد فورد”.. انتقادات للقيادة العسكرية الأمريكية بعد معلومات عن أضرار وإرهاق الطاقم خلال دقائق.. تصريحات متناقضة لترامب بشأن إغلاق مضيق هرمز تثير تساؤلات حول الموقف الأمريكي السيسي يطلق الموقع والتطبيق الرسمي لإذاعة القرآن الكريم.. خطوة جديدة لرقمنة تراث التلاوة المصرية العزبى : يستمع إلى آراء المنتفعين المترددين على وحدة طب الأسرة بوادى طور سيناء تحليلات أميركية تتحدث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب ضد إيران تعاون مشترك بين الشباب والرياضة والخارجية لدعم البرامج الشبابية والثقافية الدولية «مصطفى محمود.. بين الشك واليقين» مشروع درامي مرتقب قد يشعل موسم رمضان 2027 رحيل الدكتورة هالة فؤاد.. أستاذة التصوف بجامعة القاهرة وأرملة المفكر جابر عصفور مدينة أبو زنيمة تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظه القران الكريم محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار : ” خَلّوا بالكم من بعض واليوم من أسعد أيام حياتي وأنتظره كل... نبيه بري : يشيد بالجهود التي تبذلها فرنسا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون ودعم خطط الوزارة

حوادث

سؤال في القانون.. ما هي عقوبة ارتكاب جريمة القتل الخطأ؟

عقوبة القتل الخطأ
عقوبة القتل الخطأ

القتل الخطأ.. وصف القانون معنى القتل الخطأ بأنه شخص تسبب خطأ في موت آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ويعتبر القتل هو إزهاق روح إنسان عن طريق أخر باستخدام ألة حادة أو سلاح ناري أو مواد سامة، والمتسبب في عقوبة القتل الخطأ يعاقب على جريمته سواء كان قتل عمد أم قتل خطأ.

قال مجدي أحمد، المستشار القانوني، نص الماده238 من قانون العقوبات بالآتى:ـ من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

ونوه مجدي، في تصريحات خاصية لموقع"النهار"، اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.

وأشار الي الظروف المشدده، اولا:جسامة الخطأ، ويكون ذلك متوافرا إذا توافرت احدى الظروف الاتيه :ـ
اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه وظيفته او مهنته او حرفت، وان يكون الجانى متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، والنكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه او عن طلب المساعده مع تمكنه من ذلك.
وثانيا :ـ جسامة الضرر: عاقبت الماده 238/3 من يتسب فى وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص بالحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن سبعة سنوات كما نصت ايضا على تشديد العقوبه اذا توافر الظرفان بجعل العقوبه لاتقل عن سنه ولاتزيد عن عشرة سنوات

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.