النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 01:24 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: «أنتم ضمير الفن الحقيقي».. والدراما تعيش حاليًا ”أزمة هوية” كشف جديد لأباتشي في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم غاز يوميًا ويعزز الإنتاج المحلي حتى لو انتهت الحرب الإيرانية.. هل يتعافى العالم من آثارها سريعاً؟ كيف يمكن لحرب إيران أن تعيد تشكيل النظام العالمي؟ وكيل صحة القاهرة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسنان بصدر العباسية رسميًا.. «التعليم» تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية بشروط مميزة | تفاصيل وزارة التعليم تواصل طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2026 رغم نمو الإيرادات.. أرباح نهر الخير تتراجع إلى 55.9 مليون جنيه في 2025 تحالف أوراسكوم وENGIE وAeolus يوقع اتفاقية لإنشاء محطة رياح 900 ميجاوات «شباب الأعمال» تشارك في منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 – نيروبي مرور 20 عامًا على مواجهة مصر وإسبانيا الأولى نجما برشلونة وريال مدريد يتصدران قائمة البرازيليين الأكثر مساهمة في الأهداف بأوروبا

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج معتز مطر وآخرين على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنوب في طلب النيابة العامة المقيد برقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲ قرارات إدراج إرهابيين ورقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم ٨١١ لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

وتضمن الحكم حيث قررت المحكمة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

و إدراج المتهمين معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ، سامی کمال الدین رياض سنجاب، محمد أحمد عبد الحميد أحمد عوف، طارق محمود امبارك محمد . محمد على على عبد الخالق على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات وما يترتب على القرار من آثار .

النتائج المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية عدة وهى:-

-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

ـ حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.