النهار
السبت 7 فبراير 2026 02:07 صـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك للحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني جزء أصيل من الأجواء الرمضانية.. تحرك برلماني حول تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال رمضان مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا ”تيك توك” تجدد التزامها في فعالية ”لايف فيست” هذا العام بتطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز التفاعل الهادف ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان مؤلفة مسلسل ”لعبة وقلبت بجد” لـ”النهار”: ”روبلوكس” عرضت أطفالنا للابتزاز في ظل غياب الرقابة الأبوية القس أندريه زكي: مشاركة إخوتنا المسلمين في احتفالاتنا رسالة محبة وتضامن مجاهد نصار: المنتدى المصري–التركي يعزز فرص الاستثمار ويدفع التعاون في قطاع النقل البحري مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يشارك في ورشة عمل “دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية” منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم «القاهرة التكنولوجية» تبحث مع «بينتشو الصينية» التعاون في مجال الأطراف الصناعية والاعتماد من منظمة ISPO بخطة شاملة...جامعة العاصمة تعلن جاهزيتها للفصل الدراسي الثاني 2026

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج معتز مطر وآخرين على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنوب في طلب النيابة العامة المقيد برقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲ قرارات إدراج إرهابيين ورقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم ٨١١ لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

وتضمن الحكم حيث قررت المحكمة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

و إدراج المتهمين معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ، سامی کمال الدین رياض سنجاب، محمد أحمد عبد الحميد أحمد عوف، طارق محمود امبارك محمد . محمد على على عبد الخالق على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات وما يترتب على القرار من آثار .

النتائج المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية عدة وهى:-

-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

ـ حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.