الجمعة 3 مايو 2024 06:19 صـ 24 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

خبير لـ «النهار»: العقوبات المنتظرة في واقعة التنمر على طفل تصل الي السجن المشدد

عبد الرازق مصطفى، المحام والباحث والخبير الحقوقي
عبد الرازق مصطفى، المحام والباحث والخبير الحقوقي

تعد ظاهرة التنمر واحدة من الظواهر الخطيرة التى تهدد أبنائنا، نظرًا لخطورتها النفسية على الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر، خاصة إذا كانوا من الأطفال.

قال المستشار عبد الرازق مصطفى، المحام والباحث والخبير الحقوقي، إن ظاهرة التنمر تعد من الظواهر التي تشكل خطرا علي نسيج المجتمع المصري وبنيانه لذلك عرف المشرع التنمر كالأتي: يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، ومن خلال هذا التعريف من السهل الوقوف علي ماهية الجريمة وقوامها صورة أو من الذي ذكر سالفأً.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ «موقع النهار»: يعد التنمر اللفظي أكثر صور التنمر شيوعاً لدى الجناة، ومن الممكن تعريفه بأنه اي هجوم أو تهديد من الشخص، يقصد به الأذي عن طريق السخرية والتقليل من شأن الأخرين، والتشهير بهم والابتزاز والاتهامات الباطلة، يتساوي في ذلك سواء ارتكبت الجريمة في الفضاء الإلكتروني أو في واقع الحياة اليومية من أشخاص ضد بعضهم، والذي يختلف بعد ارتكاب الجريمة الجهة المنوطة باستقبال الشكوي أو المحضر، وفي بعض الأحيان تتوجه بالشكوى لمباحث الإنترنت إذا وقعت الجريمة علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعضها تتوجه لمباحث الاتصالات اذا كانت الجريمة وقعت من خلال رسائل تطبيق الواتس اب أو رسائل التليفون المحمول، أما إذا وقعت في مكان عام يختص بها قسم الشرطة الواقع في دائرته الجريمة.

وأضاف عبد الرازق أما عن العقوبة في جريمة التنمر فنص قانون العقوبات المصري مادة 309 مكرر ب ،بأن يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنية أو بإحدى العقوبتين، أما إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجانى من أصول المجني عليه (إذا كان المجني عليه طفل )أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو كان مسلما له بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي تكون العقوبة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.