النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 12:46 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”زراعة البحيرة”: الأرض الزراعية أمن قومى والحفاظ عليها يساوى حياة طفل يغرق في الرياح التوفيقي ببنها.. وانتشار مكثف لفرق الإنقاذ نهاية دموية لعصابة مخدرات.. سقوط أخطر عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار بكفر شكر «عبدالغني»: مشروع «منصة الأزهر – تك» نقلة نوعية في تطوير التعليم الأزهري تراجع أرباح الزيوت المستخلصة إلى 2.56 مليون جنيه بعد تعديل نتائج العام المالي نجم الأهلي السابق: عماد النحاس يشبه جوزيه.. والأهلي سيتوج بالسوبر أركيوس توسّع حضورها الإقليمي في قطاع الغاز من خلال الاستحواذ على حقل هارماتان في شرق البحر المتوسط وزارة الصناعة : ندعو المصنعين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي والتنسيق مع الجهات المستوردة لقطع الغيار لبدء تصنيعها محلياً ”اللقاني” مديراً فنياً لرجال الطائرة والعقوبات تنتظر اللاعبين المعتذرين عن المشاركة في بطولة التحدي موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا خاص للنهار: ابن النادي كوميديا جماعية تكسر فكرة ” النجم الأوحد” موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري

حوادث

إسماعيل بركة لـ «النهار»:السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه

المستشار اسماعيل بركة
المستشار اسماعيل بركة

سقطت مؤخرًا مجموعة من عصابات السرقة بالإكراه، وهى أحد الجرائم التى باتت تشكل خطر على المواطنين بشكل كبير، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من المتهمين فى تلك القضايا.. ولكن ما الذي ينتظر المتهمين أمام القانون.

قال المستشار القانوني إسماعيل بركة، إنه للحكم بالسجن المشدد في جريمه السرقه بالإكراه لابد أن تتوافر ظروف معينه منها ان تكون الجريمه حدثت ليلا أو باستخدام سلاح أو تواجد اكثر من شخص أو التسور لمكان الجريمه ولكل تلك الظروف في حاله توافرها أو توافر بعضها تكون العقوبه هي السجن المشدد للمتهمين.

وأشار بركة، نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

واستكمل حديثه قائلا: وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.