النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 08:40 مـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يطالب السويد باستئناف تمويلها لمنظمة الأونروا ضبط 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن غير مرخص بطوخ المهندس أحمد فراج يفوز بتمثيل جامعة طنطا في صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات طب البشري بالأكاديمية تستوفي معايير المجلس الصحي البريطاني بما يتيح للخريجين مزاولة المهنة ببريطانيا. محافظ البحر الأحمر يوجه برفع جاهزية المقار الانتخابية ”كن أنت الخيار الأول”.. ندوة لشباب الغربية تفتح آفاق التميز المهني جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي المجاني على”٥٣٠” مواطن في القافلة الطبية بكفر سنجلف وتقدم ندوات توعوية لأهالي القرية رابطة الأندية المحترفة تحدد موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز وفريقين المباراة الافتتاحية لافروف: لا يمكن السماح بمواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا دياز يرد على رسالة وداع صلاح له.. ماذا قال له؟ بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع ”ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك” أبرز أزمات محمد رمضان وردوده المثيرة للجدل والغير مبالية

حوادث

إسماعيل بركة لـ «النهار»:السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه

المستشار اسماعيل بركة
المستشار اسماعيل بركة

سقطت مؤخرًا مجموعة من عصابات السرقة بالإكراه، وهى أحد الجرائم التى باتت تشكل خطر على المواطنين بشكل كبير، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من المتهمين فى تلك القضايا.. ولكن ما الذي ينتظر المتهمين أمام القانون.

قال المستشار القانوني إسماعيل بركة، إنه للحكم بالسجن المشدد في جريمه السرقه بالإكراه لابد أن تتوافر ظروف معينه منها ان تكون الجريمه حدثت ليلا أو باستخدام سلاح أو تواجد اكثر من شخص أو التسور لمكان الجريمه ولكل تلك الظروف في حاله توافرها أو توافر بعضها تكون العقوبه هي السجن المشدد للمتهمين.

وأشار بركة، نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

واستكمل حديثه قائلا: وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.