النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 11:54 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط ”الكحال والخياط وحلاوة وقورطان ويونس” في قبضة مباحث طوخ ريال مدريد يُجرى مرانه الرئيسى استعدادا للقاء الهلال ضبط أكثر من 13 ألف لتر سولار وبنزين 92 تم تجميعهم من السوق السوداء بغرض التربح بطوخ فتح باب التقديم لرياض الأطفال إلكترونيًا بالغربية للعام الدراسي 2025 / 2026.. اعرف الشروط والخطوات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالغربية.. الإعلان خلال أيام ورابط الاستعلام برقم الجلوس حادث تصادم مروع بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي يسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وزير الشباب والرياضة يكرم الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ومدربي برنامج ”مشواري” اقبال كثيف من المواطنين على حمامات السباحة بمراكز الشباب بالدقهلية تشيلسى ضد لوس أنجلوس.. نيتو يتقدم للبلوز بهدف فى الشوط الأول لتوطين الصناعة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنتج 7 الأف سيارة ”سيتروين C4X” سنوياً بنموذجين.. تفاصيل في لفتة إنسانية...«عميد أصول الدين» بالقاهرة يواسي طالبًا إندونيسيًا توفي والده أثناء أداء الامتحان نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد

حوادث

إسماعيل بركة لـ «النهار»:السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه

المستشار اسماعيل بركة
المستشار اسماعيل بركة

سقطت مؤخرًا مجموعة من عصابات السرقة بالإكراه، وهى أحد الجرائم التى باتت تشكل خطر على المواطنين بشكل كبير، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من المتهمين فى تلك القضايا.. ولكن ما الذي ينتظر المتهمين أمام القانون.

قال المستشار القانوني إسماعيل بركة، إنه للحكم بالسجن المشدد في جريمه السرقه بالإكراه لابد أن تتوافر ظروف معينه منها ان تكون الجريمه حدثت ليلا أو باستخدام سلاح أو تواجد اكثر من شخص أو التسور لمكان الجريمه ولكل تلك الظروف في حاله توافرها أو توافر بعضها تكون العقوبه هي السجن المشدد للمتهمين.

وأشار بركة، نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

واستكمل حديثه قائلا: وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.