النهار
السبت 1 أغسطس 2026 07:08 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة دمنهور تمنح أول رسالة ماجستير في الحفريات الفقارية وتعلن اكتشاف نوعين جديدين من الأسماك بأفريقيا الإسكان: طرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة خلال شهر جامعة دمنهور تطلق قافلة تنموية شاملة بقرية ”شبرا أوسيم” بكوم حمادة دعما للأسر الأولى بالرعاية حسام حسن يطلب زيادة راتبه إلى 5 أضعاف ويصدم اتحاد الكرة:- اقوى حفلة في الساحل الشمالي .. محمد رمضان يروج لحفله في بورتو جولف 14 أغسطس «صبري ناصف» يستعيد رحلة «مسرح الفلاحين» في ندوة تكريمية بالمهرجان القومي للمسرح ظاهرة العجمي بالإسكندرية.. تفاصيل سرقة شقة أستاذ طب أسنان بالأزهر وتغيير أقفالها.. والمالك ممنوع من الدخول رغم تحرير محضر رسمي 6 اغسطس..الأوبرا الصيفى يختتم فاعلياته بحفل طارق طرقان وابناؤه على المكشوف وعمرو سليم فى سيد درويش إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة بالفيوم وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة: مصر كلها تفخر بكم بقيادة معتمد جمال.. الزمالك يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد أشرف حكيمي يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا

حوادث

إسماعيل بركة لـ «النهار»:السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه

المستشار اسماعيل بركة
المستشار اسماعيل بركة

سقطت مؤخرًا مجموعة من عصابات السرقة بالإكراه، وهى أحد الجرائم التى باتت تشكل خطر على المواطنين بشكل كبير، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من المتهمين فى تلك القضايا.. ولكن ما الذي ينتظر المتهمين أمام القانون.

قال المستشار القانوني إسماعيل بركة، إنه للحكم بالسجن المشدد في جريمه السرقه بالإكراه لابد أن تتوافر ظروف معينه منها ان تكون الجريمه حدثت ليلا أو باستخدام سلاح أو تواجد اكثر من شخص أو التسور لمكان الجريمه ولكل تلك الظروف في حاله توافرها أو توافر بعضها تكون العقوبه هي السجن المشدد للمتهمين.

وأشار بركة، نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أومعنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

واستكمل حديثه قائلا: وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.