الأربعاء 24 أبريل 2024 10:26 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

قانوني لـ «النهار»: عقوبة التحريض على الانتحار تصل إلى الإعدام والمؤبد

المستشار اسماعيل بركه الخبير القانوني
المستشار اسماعيل بركه الخبير القانوني

تساءل العديد من المواطنين عن القوانين التى تعاقب على الانتحار؟ هل إذا لم ينجح المنتحر في تنفيذ غرضه يكون مسئول مسئولية قانونية؟ هل يتم معاقبته ؟ هل هناك عقوبة لمن حرض أو كان سبب فى دفع شخص للانتحار؟، أسئلة كثيرة دارت فى أذهان الجميع.

قال المستشار اسماعيل بركه الخبير القانوني، إن القانون لا يعاقب علي الانتحار بالنسبة للمنتحر في حالة بالطبع فشله في الانتحار وخروجه سالمًا من تلك المحاولة، ولكن الانتحار يعد جريمة من الجرائم الخاصه ذات الظروف والملابسات الخاصة.

وأوضح بركة في حديثه لـ«النهار»، أنه بالنسبه للمحرض، إذا كان هناك شخص حرض آخر على الانتحار، فهو يعاقب علي أحد فرضين كفاعل رئيسي وليس شريك، الفرض الاول في حالة نجاح الانتحار فإنه يعاقب بجريمه قتل عمد مع توافر الظروف المشددة للعقوبة، وتصل العقوبة هنا إلى الإعدام أو السجن المؤبد، والفرض الثاني في حاله فشل الانتحار ونجاة المنتحر فإنه يعاقب علي جريمة الشروع في القتل، وعقوبتها تصل الي السجن المؤبد.

وأنهي بركه حديثه قائلا: "القانون المصري لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه ولكن القانون جرم جريمة التحريض علي الانتحار لإنها تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين كما إنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات.