النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 06:42 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية تستضيف بطولة السوبر للبوتشيا وتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد القدرة الرياضية أورنچ تقدم خدمات ذكية عبر منصة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية تطبيق My Orange نوفينتيك.. تقدم حلول ذكية لدعم التحول الرقمي فى مصر خلال معرض Cairo ICT اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد ثاني اجتماعتها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز القبض على قاتل زوجته في كفر السنابسة بالمنوفية بعد ساعات من ارتكاب الجريمة مخدرات وحيازة سلاح ومقاومة سلطات وراء السجن المشدد لـ“حداد شبرا الخيمة” نهاية بث مباشر للمخدرات.. الأمن يطيح بـ3 عاطلين في القليوبية خلال كلمته بالبرنامج التدريبي لطلاب إندونيسيا.. مفتي الجمهورية: أنتم سفراء الإسلام في صورته السمحة ومفاتيح للخير في مجتمعاتكم بسبب مخالفات ضد الطلاب.. وزير التعليم: وضع مدرسة «نيو كابيتال» تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة المسئولين للتحقيق لماذا يتأخر الاتحاد الأوروبي في توسيع عضويته وضم دول غرب البلقان؟ صمتٌ أوروبي أم حساباتٌ سياسية؟!.. لماذا تأخرت أوروبا في انتقاد خرق نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ ”الفاشر ما بعد الحصار”.. يوم تضامني بنقابة الصحفيين المصريين

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.