النهار
الإثنين 11 مايو 2026 09:46 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ملتقى ”هندسة الصحة العامة” بمناسبة اليوم العالمي للصحة البابا تواضروس خلال مقابلة تليفزيونية بكرواتيا: المصريون مرتبطون بالنيل والهجرة تحمل تحديات كبيرة علوم دمنهور تنظم لقاءً علميًا مع خبراء جامعة توهوكو اليابانية حول الطاقة المستدامة وزير الزراعة ومحافظ البحيرة وسفيرة الاتحاد الأوروبي يشهدون حصاد القمح بأحد الحقول بدمنهور ”طالب حقوق” يحاول الهروب من عشماوي.. 19 مايو جلسة الحسم أمام النقض وزير الزراعة فى البحيرة: محصول القمح أمن قومي ونهدف لرفع الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% لجنة تنمية الموارد البشرية بتجارية الإسكندرية تستعرض خطة العمل للمرحلة القادمة تجديد اختيار الأمير أباظة رئيسًا للدورة 42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان تامر عبدالمنعم: أفتتاح سينما الشعب بخمس مواقع جديدة ” تفاصيل ” مسافرون للسياحة تضع روية لتحويل مطار العاصمة إلى مطار عالمي لسياحة الترانزيت و السفر والاستثمار لقاء تاريخي بزغرب.. البابا تواضروس يبحث تعزيز التعاون مع الكنيسة المقدونية الخارجية الأميركية: الضمانات الأمنية لكييف مؤجلة حتى إشعار آخر.

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.