النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 04:53 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سوريا ولبنان على مفترق التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران ثأر يسيل دمًا وينتهي بطبلية عشماوي.. الإعدام لـ3 متهمين وربة منزل قتلوا شاب بالقليوبية جريمة عائلية تنتهي بالإعدام لشقيقان ونجل أحدهم.. القضاء يُنهي قضية مقتل ”فودة” بشبرا الخيمة شبح الحرب يهدد أمن لبنان.. هل تقع في نفق مظلم؟ هل تندلع حرب أهلية في لبنان؟.. باحثة توضح التفاصيل الرئيس السيسي وملك مملكة البحرين يشددان على رفضهما القاطع لأي مساع تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه «مقامرة القرن».. هل تُشعل طموحات آبي أحمد المنطقة بالكامل؟ لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بشأن الحرب في لبنان.. هل ينجح في إنهائها؟ على هامش قمة بريدج 2025.. خالد عبدالعزيز يعقد سلسلة لقاءات لتعزيز التعاون الإعلامي تعاون إستراتيجي بين الجوية التركية و الجنوب أفريقية فى مشاركة بالرمز لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعلن نتائج مسابقة شباب مصر بيغيّر الصورة.. وتوسّع غير مسبوق في مشاركة الجامعات الفرق بين مواقف الأهلي وبيراميدز في إرسال اللاعبين لمنتخب مصر عبر البطولات المختلفة

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.