النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 12:08 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتبادل الخبرات كشف نسخة جديدة من برمجية SparkCat تستطيع تجاوز إجراءات الحماية في متجري App Store وGoogle Play مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد في بيلا بكفر الشيخ إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم V70 FE تستعد لإطلاق vivo في مصر بوضوح مذهل بدقة 200 ميجابكسل محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك شراكة إستراتيجية بين ”وزارة الإتصالات وشركة Microsoft” لتمكين الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي: أستمرّ في بذل كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام الرئيس السيسي: إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران خبر بلا شك أثلج صدور الملايين من محبي السلام وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الترصد الوبائي والإنذار المبكر «مصر» تؤكد التزامها بنهج «الصحة الواحدة» في مواجهة مقاومة المضادات الميكروبية بقمة ليون 2026 بيصحوه للشغل لقيوه متوفي.. صحة قنا تنعي أخصائي أشعة بمستشفى أبوتشت رحل بعد مسيرة عطاء

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.