النهار
السبت 4 أبريل 2026 07:57 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الحلم طريق المسرح”.. باسم قهار يروي رحلته من السخرية إلى الوقوف أمام عادل إمام في مهرجان الجنوب بقنا “دمنهور على موعد مع نهضة ثقافية”.. جولة لوزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة ترسم ملامح حراك فني شامل وقاعة باليه جديدة “كنوز الأوبرا تتلألأ من جديد”.. معرض استثنائي يحيي روائع عمالقة الفن التشكيلي بقاعة صلاح طاهر وزير الصحة يوجه بسرعة تجهيز مبنى «صدر العباسية» الجديد لتعزيز الخدمات الطبية “في أجواء القيامة”.. عرض «أوغسطينوس بن دموعها» يُضيء شاشة مركز الثقافة السينمائية مجانًا للجمهور رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام الأسبق لصدور القرار الجمهوري بتعينها نائبا لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأكاديمية العربية للنقل البحري تحصل على الاعتماد الدولي ”AQAS” لبرامج الإعلام حتى 2032 محافظ بورسعيد يعلن بدء جمع كلاب الشوارع وتفعيل منظومة الإيواء والتحصين لحماية المواطنين الشباب والرياضة بالغربية تواصل تنفيذ “الرواق الأزهري” بمراكز الشباب لنشر الوعي الديني ذهب لصرف معاشه فعاد جثمانًا.. مصرع مسن في حادث توك توك بالمحلة نميرة نجم: التعاون مع أوروبا في مجال الهجرة الأفريقية يجب أن يقوم على أساس الشراكة المتكافئة “مكتبة دمنهور تعود للحياة”.. تحالف الثقافة والمحافظة يطلق مشروعًا يعيد رسم المشهد الثقافي في البحيرة

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.