النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 10:16 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
علاء الدين تحتفل بيوم الطفولة غدًا بعروض مبهرة وفقرات ترفيهية للأطفال إل جي مصر تدعم مبادرة “Better Home” لتيسير الزواج في قرى الغربية والدقهلية نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية بطيبة الأقصر لمتابعة انتظام الخدمات رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في الحفل الرسمي لإطلاق التقرير الرائد ”المرأة الفلسطينية : الصمود رغم كل الصعاب” ”المجلس العالمي”: التسامح ضرورة لضمان الأمن والسلم الدوليين وحماية مستقبل الأجيال الكاف يناقش نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027 السفير أحمد نهاد يلتقي أعضاء الجالية المصرية في المغرب للتحضير لمشاركة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية ختام المؤتمر السنوي العاشر لقسم المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس انطلاق فعاليات معسكر ”فكرتك شركتك” بـ تجارة عين شمس مئات المفقودين وآخر تحديث رسمي قبل شهور.. تساؤلات دولية حول ما يحدث للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية دماء في ظل الهدنة.. استهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة بطائرة مُسيّرة إسرائيلية وزير العــدل يستقبــل نظيره السودانــي

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.