النهار
الأحد 24 مايو 2026 02:18 صـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان عاجل من صحة مطروح بشأن حادث تصادم سيارة مياه بعدد من المركبات والأشخاص المنطقة تتحرك لاحتواء الحرب: 16 اتصالاً يرسم خرائط تفاوض واشنطن وطهران احتفالًا بيوم إفريقيا تحت قبة جامعة القاهرة ... إشادة الرئيس السيسي بمكانة جامعة القاهرة ودورها التاريخي في بناء الإنسان الإفريقي ”هدى يسى” تشارك في الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» ..وتثمن تأكيد الرئيس” السيسي ” على موقف مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة... هدى يسى تشارك في الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» ..وتثمن تأكيد الرئيس” السيسي ” على موقف مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة... الطريقة القادرية البودشيشية بين التوسع الروحي وترسيخ الثوابت الدينية في عهد معاذ القادري القليوبية تقترب من حاجز الـ90 ألف طن قمح.. واستمرار موسم «الذهب الأصفر» بقوة تموين القليوبية يضرب السوق السوداء.. ضبط 300 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في اتصال تليفوني مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس دونالد ترامب كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: “مش عاوز أعرفه تاني” كريم فهمي يكشف موقفه من تشابه نهاية ”وننسى اللي كان” و ”علي كلاي” قطار التطوير في تأمين صحي القليوبية.. أرقام استثنائية وجولات مفاجئة تفكك الأزمات وتضع المريض أولًا

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.