النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 04:18 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة بيراميدز ترفع شعارات النصر في مطار القاهرة قبل المغادرة للدوحة آخر مستجدات قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة.. هل تنجح الفكرة؟ محافظ الإسكندرية يتفقد مدارس منطقة الإصلاح لمتابعة اعادة الانتخابات بالمنتزه أدوات النفوذ العسكري التركي في الساحل الأفريقي.. حزمة متكاملة تربط الجيوش المحلية بأنقرة على المدى الطويل دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمنطقة حلقة السمك القبلية بمنفلوط في أسيوط محافظ الغربية يتابع شكاوى المواطنين في المحلة خلال الأمطار ويؤكد سرعة الاستجابة للخدمات في ختام المنافسات.. اختبار 126 متسابقًا في فرع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة بمسابقة بورسعيد الدولية غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر المجلس القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الجامعة العربية تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى إدراج جريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين ضمن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب الخط الأصفر الإسرائيلي يضع خطة ترامب في مهب الريح.. هل تستقطع إسرائيل حدوداً جديدة لقطاع غزة؟ ثلاث رؤى تشكيلية في الجزيرة.. افتتاح متزامن لثلاثة معارض بالزمالك

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.