النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 09:21 مـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الحوار والصالون البحري يناقشان المشروعات الزراعية وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي النيابة العامة الإسبانية تطالب الأقاليم بالاستقبال الفوري للأطفال المهاجرين ترامب يشن حملة واسعة على ”سياحة الولادة”.. عقوبات تطال الوسطاء وشبكات التأشيرات ترامب يطالب بخفض أسعار الفائدة وينتقد أداء الاحتياطي الفيدرالي رغم تغيير إدارته ليبيا تخطط لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً بدعم استثمارات جديدة مدريد تصعد ضد روما : مهلة أخيرة حتي الأحد قبل اتخاذ إجراءات ردًا على تعليق ”شنغن” الخارجية الأمريكية: واشنطن تتحرك لقطع شريان التمويل غير المشروع الذي تعتمد عليه إيران ماذا قال وزير الدفاع السعودي عن ”اتفاقية مكة للدفاع المشترك”؟ محكمة أمريكية توجه ضربة كبيرة لترامب تستهدف حلمه ببناء قاعة احتفالات بـ400 مليون دولار قبل انطلاق الموسم.. 8 أسماء خارج حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي تسريبات الكابينيت: إسرائيل لم توافق على خارطة طريق غزة وحماس وافقت على نزع السلاح لتقييد الهجمات القاهرة : نسعى لشراكة اقتصادية أكثر عمقا مع روسيا

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.