النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 10:22 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البروفيسور الفلسطيني عوض سليمية : الخطاب المصري أمام الأمم المتحدة جمع بين هدوء الدبلوماسية وحزم الخطوط الحمراء رئيس البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي الخطير على الأقصى والضفة ويؤكد: تصريحات سموتريتش تهدد بتفجير الضفة وتصفية مقومات الدولة الفلسطينية عمرو موسى يعود من نيويورك داعيا لإعادة بناء منظومة السلم الدولي وتوسيع جبهة السلام مع التمسك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير 8 مشروعات فوسفات تضيف ملياري دولار لصادرات الأسمدة المصرية حبس طالب طب سنة بتهمة ابتزاز فتيات أجنبيات إلكترونيًا هشام يكن: رشحت محمد صلاح لمصطفى يونس.. وكنت أتمنى مواجهة مصر وديًا الزمالك يحدد موعد سفره إلى رواندا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال «دخل جوستاف روسي ماشي على رجليه ووضعه تدهور».. مواطن يروي رحلة والده مع الميلانوما ويناشد بمراجعة حالته الخطيب يستقبل وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة وزير الاستثمار يبحث توسعات 4 شركات دولية في السوق المصرية حُرمت من التعليم فصنعت طريقها إلى المعرفة.. حكاية «الست فاطمة» قارئة الأقصر الاتحاد المصراتي يكرم وائل جمعة بدرع النادي قبل ودية الأهلي

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.