النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 04:00 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة «تعليم القاهرة» تعلن مقترح جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2025 / 2026 «مات وحيدًا»...وفاة معلم بعين شمس داخل منزله والنقابة تتدخل لإنهاء الإجراءات الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مقر لقوات اليونيفيل: نأسف للحادث «سلاح ذو حدين»...أمهات مصر تكشف مزايا وعيوب جروبات الواتساب المدرسية روسيا تستنكر بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية بيان مشترك للمؤسسات الإعلامية المصرية يحذر من تهديد العلاقات مع الدول العربية الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوم صاروخي واسع يدمر مراكز حيوية بـ عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع مشهد وطني مشرف.. مطارنة وأساقفة الأرثوذكس يهنئون محافظ القليوبية بعيد الفطر لفتة إنسانية.. محافظ القليوبية يُهدي ذوي الهمم كراسي كهربائية ودراجة لتغيير حياتهم «ريدكون» وبنك الطعام يطلقان حملة رمضان لدعم المزارعين والأسر المحتاجة «بلتون» تطلق أول صندوق استثمار في الفضة بموافقة الرقابة المالية

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.