النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 06:29 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية بمصر.. نقيب الأطباء: شبكة قومية وسجل تخصصي لرفع كفاءة الخدمات عميد طب قصر العيني: خطة حوكمة لسد فجوة أسِرّة السكتة الدماغية.. ومنظومة الإسعاف جاهزة للتعامل البرنامج الأسبوعي الجديد “كرسي الإمام الليث”.. كل جمعة على شاشة التليفزيون المصري ڤودافون مصر تتيح مكالمات دولية مجانية من مصر إلى لبنان جمعية الأورمان تدعم 500 أسرة في بورسعيد ضمن قافلة “إيد واحدة” بخدمات غذائية وطبية تنسيق وطني متكامل لمواجهة السكتة الدماغية.. اللواء نبيل فكري: تطوير شامل من الإسعاف حتى التأهيل الوعي النقابي ترفض استخدام الاتهامات كفزاعة في الخلاف على لائحة ”الصحفيين”.. وتؤكد أن الجدل تحسمه الجمعية العمومية في لقائه الأول بجمهوره لندن.. محمد رمضان يستعد لحفل غنائي ضخم 25 أبريل الجاري احتفالا ب 10 سنوات على الانطلاق .. حفل فريق فؤاد منيب يضيء المسرح الكبير لدار الأوبرا «مصر القومي» يطلق أولى دوراته التدريبية ضمن برنامج «صناعة الوعي الوطني» الهيئة القبطية الإنجيلية تُدخل البهجة على أطفال بورسعيد ضمن قافلة ”إيد واحدة” الشعراوي: قانون الإدارة المحلية يدعم التنمية ويعزز اللامركزية

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.