النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:11 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يكرّم نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويعلن توسيع برامج التدريب للإعلاميين الفلسطينيين 5 سبتمبر.. المحكمة تحيل أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم تكريم هاني شنودة في مهرجان ”هي الفن She Arts” .نيفين قناوي: مهرجان ”هي الفنون She Arts ” يواصل التزامه بمنح السيدات منصة للتعبير والتأثير وتحقيق التقدير المستحق بحضور سفيرة البرتغال.. انطلاق مؤتمر ”هي الفنون She Arts” بروتوكول تعاون بين”رئيس مجلس القضاء الأعلى” و ”الهيئة القومية للبريد” لتقديم خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل ضبط مصنع لانشون ”بير السلم” و4 أطنان لحوم فاسدة منتهية الصلاحية بالفيوم تجديد الثقة فى الدكتور إسلام عساف وكيلا لوزارة الصحة بالبحيرة جيه إل إل: الإستثمارات المتسارعة في قطاع علوم الحياة بدول الخليج تفتح آفاقاً واعدة لمراكز التصنيع والبحث المتخصصة ​تمكين 1090 طالبًا وتطوير 445 مشروعًا ذكيًا.. حصاد الدورة الرابعة لمبادرة الذكاء الإصطناعي بالجامعات المصرية ​تحالف إستراتيجي بين ”راية” و”Sungrow” للتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بمصر قرار محافظ الإسكندرية.. 15 يومًا مهلة لأصحاب المحلات لوضع صناديق القمامة حفاظًا على نظافة المدينة

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.