النهار
الخميس 9 أبريل 2026 05:14 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير البترول يشهد توقيع عقد توريد الفوسفات لمجمع الأسمدة بالسخنة باستثمارات 525 مليون دولار ”لا أحد يفهم إلا بالضغط”.. ترامب في منشور ناري يكشف نهجه في إدارة الأزمات الدولية عون: لبنان يجب أن يكون ضمن اتفاق وقف النار… والحكومة تتحرك لبسط سيطرة الدولة في بيروت «الإحصاء»: معدل التضخم السنوي يسجل 13.5 % خلال مارس 2026 رئيس الشيوخ يبعث تهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود .. تفتيش 120 محطة وضبط مخالفات تهريب وتلاعب بالبنزين والسولار «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري لـ3.3% بشهر مارس 2026 المالية: تسريع مشروع الضبعة ودعم الطاقة النظيفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزير الاستثمار يقدم مقترح بطلب إنشاء مدارس فنية مشتركة لنقل التكنولوجيا الكورية في صناعة السيارات هل تحمل الرنجة والفسيخ فوائد غذائية أم أضرارا خفية؟ حقل «أفروديت» القبرصي يورّد الغاز إلى مصر لمدة 15 عامًا وخط أنابيب بحري يتجاوز 2 مليار دولار خريطة احتفالات الكنيسة المصرية بعيد القيامة المجيد.. تعرف على التفاصيل والموعد

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.