النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 06:53 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة تنظم فعالية ضمن مبادرة «تمكين» لدعم ودمج الطلاب من ذوي الهمم بعد نداءات فلسطينية بإدخال المساعدات.. واشنطن تكثّف ضغوطها على إسرائيل لحسم ملف عناصر حماس في رفح ضمن ترتيبات ما بعد التهدئة قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JULES VERNE بعد عبورها بأمان من باب المندب لسماع أقوال الشهود.. تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 متهما فى قضية تصنيع المخدرات المحكمة تستجيب لدفاع المنتجة «سارة خليفة» بفتح دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات ” يقوم بالسلامه ويرجع لأهله وحبايبه”..تامر حسين يوجه رسالة لأحمد سعد عقب تعرضه لحادث سير شيخ القادرية البودشيشية: المغرب يرسّخ نموذجاً تنموياً رائداً بقيادة الملك محمد السادس أبو الغيط يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات العربية -الصينية بحضور فنانين..الداخلية تُكرّم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيًا فى الاحتفال السنوى «آي صاغة»: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي القبض علي عامل خردة تعدى بالضرب على طفلته وقيّد يدها بالشرقية بعد تداول مقطع فيديو بعد تداول فيديو..القبض علي عاطل اعتدى على طفلته لإجبارها على استجداء المارة بالإسماعيلية

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.