النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 05:07 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحذيرات نارية من قاضٍ بمحكمة العدل الدولية لإسرائيل.. ماذا قال؟ برلمانية: زيارة السيسي إلى بروكسل تجسّد حضور مصر الإقليمي وتعزّز علاقاتها الأوروبية مدبولي: الحكومة مستمرة في تطوير الخدمات وتوسيع نطاق التحول الرقمي محافظ القليوبية يناقش إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميًا إلى 62 ميجاوات كهرباء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية التابعة لقناة السويس واتحاد المستثمرات العرب رئيس الوزراء: يشدد على الرقابة اليومية على الأسواق ومنع استغلال المواطنين مدبولي: المتحف الكبير سيمثل واجهة مشرفة لمصر أمام العالم مهرجان الجونة يُعلن عن عرض ثالث لفيلم الافتتاح هابي بيرث داي اليوم مدبولي: لن نتهاون مع أي تعديات على مجرى نهر النيل.. والحفاظ عليه قضية أمن قومي رئيس الوزراء يوجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجات الطقس خلال فصل الشتاء طالب مصري يفوز بالمركز الأول عالميا في مسابقة ”قائد السوفتوير” بماليزيا 23 جنيهًا توزيعات نقدية لسهم مطاحن شرق الدلتا و3 جنيهات لمطاحن شمال القاهرة

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.