النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 03:28 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية مهنئاً البطل الأولمبي محمد السيد: ذهبية مشرفة ترفع اسم مصر عالميًا وتؤكد قوة أبطال الغربية الصحة: منظومة الترصد تلقت قرابة نصف مليون إشارة منذ يناير.. و40 ألف بلاغ فقط حقيقي محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك».. دعماً للحرف اليدوية والتراثية وروّاد المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة بنادى الخالدين الصحة تكشف: نشاط ملحوظ للإنفلونزا الموسمية في مصر بحضور الشيخ الطاروطي.. اختبار 87 متسابقًا في فرع الصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تشارك بفعالية في مؤتمر ”لا إعاقة” لدعم ذوي الهمم اعتداء وحشي على طفلة بريئة.. ونهاية دامية لصغيرة على يد طليقة والدها بقليوب رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية لتعزيز الشراكات الدولية وعقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات الروسية والعربية ايمان متولي : « 2026 » تحمل مفاجات للمرأة المصرية رئيس هيئة التأمين الصحي: خدمة الحجاج مسؤولية شاقة لكنها واجب وطني وديني الصحة: كشف طبي إلزامي للحجاج قبل السفر وتطبيق القرعة الإلكترونية لأول مرة لضمان حج آمن وزير الصحة: اختيار بعثة الحج بروح الإخلاص.. وأطنان من الأدوية لدعم الحجاج والمتابعة تتم يوميًا

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.