النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 10:02 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بناءا علي طلب حسام حسن ...لماذا اصبحت أوروبا هي الوجهه المفضله لوديه مايو ؟ من خلف الستار.. هل تقود روسيا حربًا غير معلنة لدعم إيران دون الاشتباك مع أمريكا؟ بيراميدز يتقدم على الأهلي في قمة الدوري.. تغييرات فنية وأحداث نارية في الشوط الثاني كيف تحولت إسرائيل من الحليف المدلل إلى عبء سياسي داخل أمريكا؟ بداية الشوط الثاني من قمة الأهلي وبيراميدز.. تعادل سلبي وإثارة متواصلة في الدوري سارة جوهر: عمالة الأطفال غير قانونية في مصر.. وفيلم “هابي بيرث داي” يسلط الضوء على القضية صُنّاع فيلم “هابي بيرث داي” في ندوة خاصة بالمركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال تصريحات مثيرة من حارس إنبي بعد التعادل مع الزمالك في الدوري وزارة الشباب والرياضة تطلق ملتقى توظيف في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالقاهرة دعم منظومة النظافة العامة بـ«معدة كنس أتربة حديثة» لرفع كفاءة الشوارع وتعزيز المظهر الجمالي لأول مرة في تاريخ كفرالشيخ.. «المحافظ» يعلن امتلاك أحدث ماكينة لتخطيط الطرق بتكنولوجيا متطورة لتعزيز السلامة المرورية السيدة الاولي في واشنطن تطالب اي بي سي باتخاذ إجراء بحق كيميل بعد مزاحه حول ترملها

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.