النهار
الأربعاء 7 مايو 2025 01:18 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كريستيانو ضد بنزيما.. التشكيل المتوقع لقمة الدوري السعودي بين النصر والاتحاد وزير الصناعة والنقل يعلن مد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية لمدة أسبوع حتى 22 مايو الجاري وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة جرين فالي لخدمات السيارات الكهربائية للعمل في مجال نقل الركاب إشادة حزبية بزيارة الرئيس السيسي لليونان: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية وتُعزز التضامن بحضور النائب اسامة شرشر.. ندوة حول منتدى السياسات الإقليمي العربي الأول “الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة” موعد مباراة الهلال ضد الرائد بالدوري السعودي إنفوجراف ”قناة السويس” و”المنطقة الاقتصادية” هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية موعد مباراة أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي الزمالك يُعلن إنهاء التعاقد مع جوزيه بيسيرو بالتراضي «شرشر» في منتدى الدوحة بالقاهرة: الشباب العربي يفتقد الثقة والنموذج والقدوة والآلة الإلكترونية أصبحت أخطر من الآلة العسكرية ساكا يقود تشكيل آرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الجيش الباكستاني يعلن مقتل 26 مدنيين وإصابة 46 آخر بجروح خلال قصف صاروخي هندي على باكستان‎

حوادث

سؤال في القانون.. لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟


لو التقطت صورة لشخص بسلاح والصورة وصلت للشرطة فهل يحق لهم القبض والتحقيق ؟

قال المستشار القانوني، رامي عاطف، أن الصورة الفوتوغرافية وفقاً لأحكام محكمة النقض "لا يجوز الاستناد على الصورة كدليل إدانة" ،كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز واثبات حيازة الحرز بطريقة قانونية وهذان الشرطان غير متوافرين.

وأشار عاطف، أنه حتي لو تم القبض وتمت الإحالة إلى المحكمة يتوجب على المحكمة الحكم بالبراءة وذلك اولا لعدم وجود الحرز، وثانيا لانتفاء الركن المادي لان الصورة لا تثبت حيازة أسلحة، هذا لأن كل ما يمكن أن يستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.

واستكمل حديثه قائلا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستـة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العـقـوبـتـيـن . كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا ) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.