النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 04:44 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تدشن الخط الساخن 18888 لتلقي شكاوى وطلبات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أنا قادمة.. شاكيرا تعلن موعد حفلها أمام الأهرامات وزير الزراعة: صادرات النباتات الطبية والعطرية تقفز إلى 852 مليون دولار تعرف علي بعثة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة في أولمبياد الشباب داكار 2026 إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي مدير أمن بني سويف يُشرف على حملة مرافق مكبرة بـ «اهناسيا» لإزالة الإشغالات دعوة رسمية وراء زيارة أبو ريدة لتركيا خلال احتساء الشاي.. عقيلة الرئيس الصيني تتبادل أطراف الحديث مع إلكه بودنبندر وزير الدفاع: القوات المسحلة مستعدة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية «صناعة الأخشاب»: إلغاء شرط الـ3 سنوات يمنح المستثمرين مرونة أكبر.. وندعو لاستغلال المهلة قبل نهاية ديسمبر حملات مكثفة في أبوتيج بأسيوط لضبط مخالفات الأسواق والمحال التجارية وزير الاستثمار يبحث توسعات مجموعة المانع القطرية في مصر

سياسة

اعرف الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية وفقا للقانون

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.

ويضم الصندوق في عضويته كلا من :

1 ) أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه .

2 ) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

3) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .

4) أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه .

5) أطباء الامتياز بكليات الطب .

ووفقا للقانون، يجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .