النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:21 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب محافظ القليوبية تشارك في احتفالية ”مستقبلي”.. و134 منحة دراسية للطلاب المتميزين دماء وصرخات على طريق الخانكة.. حادث تصادم يحصد أرواحًا ويصيب 5 محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بأحياء ومراكز العجوزة والهرم وأوسيم «يوتن مصر» في مرمى الانتقادات.. والمهندسون يطالبون بمحاسبة المسؤولين حازم الجندي: مصر السند التاريخي الأول للقضية الفلسطينية برلماني: استضافة مصر لمؤتمر إعمار غزة تؤكد ريادتها الإقليمية ودعمها الثابت لفلسطين ثلاثية تحقيق حلم المتحف الكبير.. ”أفكار فاروق ودعم مبارك وإرادة السيسي” فراس ياغي : عشرة أعوام سيكون الإقتصاد الإسرائيلي في خدمة جيش الاحتلال تقرير| أزمة ساخنة في نادي الطيران الرياضي.. مرشحون محالون للنيابة يخوضون سباق الرئاسة والإدارة “الاتصالات” تدرس منح شركات المحمول الأربع ترددات جديدة مقابل 2.8 مليار دولار بتخفيصات 25٪...رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة ديك تشيني.. مهندس غزو العراق وعدو ترامب اللدود الذي رحل تاركًا إرثًا مثيرًا للجدل

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة تقديم البيانات المتعلقة بعمليات الصيد

يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة، وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

ووفقا للقانون، فإنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

وأجاز التشريع، للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد، بالنص على إتاحة الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة حلقات سمك فى مناطق استخراجها.

كما تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، طبقا لنص المادة 33، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويواجه القانون مخالفة ذلك بعقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .