السبت 20 أبريل 2024 11:27 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
16 شخصا.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم انطلاق أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي مختبئ بجوار مستشفى..القبض على المتهم بقتل الطفل أحمد بشبرا الخيمة انطلاق النسخة الثانية عشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات بمشاركة 96 لاعبا من 22 دولة إصابة 16 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع الأهلي في ضيافة مازيمبي..إليكم التشكيل المتوقع وموعد اللقاء والقنوات الناقة توريد 2608 أطنان قمح لصوامع وشون كفرالشيخ وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الصحة النفسية و«أوتيزم سبيكس» العالمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين مراقبة الأغذية بالدقهلية تحرر 213 محضراً ضمن حملاتها التفتيشية ”أمن القليوبية” يضبط المتهم بقتل الطفل المذبوح بشبرا الخيمة السيتي يصطدم بتشيلسي.. إليكم مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة تقديم البيانات المتعلقة بعمليات الصيد

يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة، وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

ووفقا للقانون، فإنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

وأجاز التشريع، للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد، بالنص على إتاحة الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة حلقات سمك فى مناطق استخراجها.

كما تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، طبقا لنص المادة 33، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويواجه القانون مخالفة ذلك بعقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .