النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:58 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من قلب أبوظبي.. عمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يجتمعون لرسم ملامح اقتصاد المستقبل عموتة يفتح النار: أعداء الأهلي يحاولون إثارة الأزمات.. وهذا مصيري الاتحاد السكندري يهزم المصري بثنائية ويواصل انتصاراته في الدوري جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أبو قير للأسمدة الأهلي يهزم أبو قير بثنائية ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا حاول علاجه من الإدمان فقتله.. شاب ينهي حياة خالة طعناً في طوخ محافظ القليوبية يضع خطة إنقاذ ميدان الحادثة تحت الإختبار قبل التنفيذ مرموش يقود هجوم توتنهام أمام ليفربول في كأس الرابطة واقعة اعتداء داخل مدرسة بمطروح بسبب «كانتين».. ونقابة المعلمين تتحرك إصابة مدير مدرسة بالدقهلية بجرح قطعي في الرأس بعد اعتداء ولي أمر عليه.. ونقابة المعلمين تتدخل 9 قرارات لاتحاد الكرة في اجتماع اليوم.. استراتيجية 2038 والتحول الرقمي الأبرز محمد هلوان يكتب| كثيرون حول الثقافة.. قليلون حول تعريفها: حين يصبح غياب المفهوم أزمة في الهوية

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة تقديم البيانات المتعلقة بعمليات الصيد

يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة، وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

ووفقا للقانون، فإنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

وأجاز التشريع، للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد، بالنص على إتاحة الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة حلقات سمك فى مناطق استخراجها.

كما تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، طبقا لنص المادة 33، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويواجه القانون مخالفة ذلك بعقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .