النهار
الأحد 4 يناير 2026 01:14 مـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التأمين القائم على السلوك يعيد تشكيل نماذج الأخطار ترتيب أنشط الأسهم بالبورصة المصرية خلال ديسمبر الماضي في اليوم العالمي لـ«برايل».. تعليم القاهرة تؤكد دعم مدارس المكفوفين ونشر ثقافة الدمج انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ «زراعة عين شمس» غداً.. مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعلن عن طرح أراض تابعة في مزادات علنية قفلوا المدرسة على طالبة ومشيوا.. إحالة 4 من المسئولين على إدارة إحدى المدارس بالغربية البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني ويؤكد على أهمية تغليب الحكمة وسياسة الحوار جامعة المنوفية تشهد نقلة نوعية في الأنشطة الطلابية خلال عام 2025 جامعة المنصورة الأهلية ترفع الحد الأدنى للأجور7000جنيه للعمالة اليومية نهاية دامية لخلاف عائلي.. مقتل خفير وإصابة شقيقه وضبط المتهم بطوخ ”سخرية بلا إنسانية”.. الأمن يضبط شاب اعتدى على مسن بكلبه بشبرا الخيمة رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد ويؤكد: هذه المناسبات فرصة عظيمة لإظهار المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.