النهار
السبت 16 مايو 2026 01:24 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة الإنجيلية تنظم قافلة “عيونك تهمنا” تحت مظلة التحالف الوطني بحضور محافظ بني سويف «السير عكس الإتجاه» يشعل جريمة مأساوية أودت بحياة شاب ببنها بالتفاصيل.. فنية جماهيرية تجمع محمد رمضان وبدر الشعيبي قبل نزالات ”فخر العرب” أستاذ بجامعة عين شمس يربك حسابات الداخل الإسرائيلي.. ماذا قال؟ القصة الكاملة لمناورة «الكبريت والنار» التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ مأساة دامية بكفر شكر.. جرار زراعي يدهس طالباً وينهي حياته لافروف: من غير المقبول أن تملك دول ”بريكس” تأثيرا أقل من دول مجموعة السبع سلام: من المؤسف أن يسمي البعض احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية جنوبي لبنان انتصارا انتهاء اجتماع وزراء خارجية بريكس دون بيان بسبب الخلاف على الصراع في الشرق الأوسط رياض الخولي: جمهور الإسكندرية يعرف قيمة المسرح.. ومستقبل الفن في أيدي الشباب وكيل بيطري الدقهلية ل ”النهار” : لدينا 24 مجزرًا جاهزًا لذبح الأضاحي النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بورسعيد

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.