النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 01:30 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفيرة فوزية بنت زينل : الملك حمد بن عيسى و الرئيس السيسي نجحا في تعزيز الروابط البحرينية–المصرية لتبلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وزيرُ الأوقاف: صناعة الفتوى المعاصرة تقوم على الإحاطةِ بعلوم متعددة وفهم العادات وزير قطاع الأعمال العام: ننفذ مشروعا للهيدروجين الأخضر الأكبر على مستوى القارة الأفريقية بالم هيلز للتعمير تقرر شراء 28.59 مليون سهم خزينة جامعة العاصمة: أساتذتنا يقودون الثقافة والفنون والتربية والرياضة في اليونسكو...«قنديل»: ثقة عالمية في الكفاءات المصرية مفتي الجمهورية : مصر تحمّلت مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية ومثلت حائط صد منيع أمام محاولات التهجير رئيس الأوبرا ينعى الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق محمد فاضل: منى زكي فنانة موهوبة ومن أهم فنانات جيلها وبحيبها على اختياراتها الذكية عرض فيلم كولونيا بمهرجان قرطاج السينمائي.. اليوم مقتل المخرج روب راينر وزوجته داخل منزلهما بـ لوس أنجلوس جهاد حسام الدين لـ«النهار»: شخصية شروق كانت صعبة.. وهذه مشاكل البطن الصناعية

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.