النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 04:52 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني باليوم الوطني لسلطنة عمان أحمد مرتضى منصور يطعن على نتيجة الانتخابات أمام الإدارية العليا رسميًا المحكمة الإدارية العليا تستقبل 194 طعنًا على نتائج الجولة الأولى لانتخابات النواب استعدادًا للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025: المجلس القومي للمرأة ينظم تدريب لمتابعي الانتخابات رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تعقد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ هل تطيح المصالح الاقتصادية بـ«قدسية» التفوق النوعي الإسرائيلي؟ مكتبة الإسكندرية تطلق احتفالية ”يوم الطفولة” تحت عنوان ”مغامرات التعلّم” قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد حنتيرة عميدًا لكلية الطب بجامعة طنطا افتتاح غرفة التكامل الحسي بسمنود بدعم مؤسسة الخولي.. ومحافظ الغربية يشارك طلاب ذوي الهمم احتفالهم ”تضامن الغربية” تناقش تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد في الاجتماع الختامي بكفر الزيات وطنطا مكتبة الإسكندرية تحتفي بإصدار النسخة العربية من كتاب الأسطورة المجرية ”بوشكاش”

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.