النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 11:53 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التأمين الصحي يصدر 19.9 مليون قرار علاج مميكن في عام إمام عاشور يشكر الخطيب على دعمه عقب التعرض للإصابة في مباراة إنتر ميامي معرض CairoICT’25 يستضيف الاجتماعات السنوية لمنظمة ”سمارت أفريقيا” إصابة شخصان إثر انهيار منزل بدكرنس بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ الدقهلية في جولته بدكرنس يستوقف سيارات أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان القبض على موظف بمجلس مدينه ابشواي بتهمه التشهير راية القابضة توافق على مقترح توزيع نقدي عن فترة 3 أشهر طارق مصطفى: ريبيرو أخطأ في تبديل زيزو أمام إنتر ميامي.. وأحلم بتدريب الزمالك والعودة معه لدوري أبطال إفريقيا تنسيق الجامعات 2025.. جامعة حلوان تُعلن تفاصيل «الدراسة والبرامج المتاحة» بكلية علوم الرياضة بنات تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريدين معرفته عن برنامج إعداد «مُعلمة علوم الرياضة» بجامعة حلوان الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.