النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 05:38 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصة انتصار ألمانيا للحمير بدلاً من أطفال غزة المنكوبين.. كواليس عديدة وزير البترول يبحث تعاونًا جديدًا مع هانتر الأسترالية في المعادن الحيوية والنادرة هايدي المغازي: خطاب الرئيس السيسي يعزز دور الشباب في قيادة التحول الرقمي حزب العدل: خطاب الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية يحمل رسائل ذات أهمية بالغة ملتقى الهناجر يكشف خريطة مواجهة العنف ضد المرأة.. تشريعات جديدة وثقافة رقمية وأخلاقيات غائبة وزير البترول يبحث توسع استثمارات كابيتال دريلينج في قطاع التعدين المصري محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري أعمال محمد عبد الوهاب علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية ..الليلة النائبة أمل عصفور: حماية الأطفال مسؤولية قانونية تحتاج انضباطًا وتطبيقًا حازمًا خطوة جديدة نحو الابتكار.. جامعة بنها تستضيف وفدًا صينيًا لفتح مسارات بحثية مشتركة بقيمة تتجاوز 18 مليون جنيه .. بيع 9 محال تجارية بمزاد علني بمدينة أسيوط الجديدة سقوط عصابة الـ170 مليون جنيه.. غسلوا الأموال من تجارة المخدرات في 3 محافظات

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.