النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 07:08 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد غياب 239 يوما.. محدم حمدي يعود للمشاركة مع بيراميدز تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي وديا تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول حتى 2030 اجتماع بين أبو ريدة وحسام حسن لحسم تجديد عقد منتخب مصر محطما الرقم العالمي... عبد الرحمن يونس يحصد ذهبية الخطف في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026 انفراجة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك.. وموعد عودته إلى القاهرة تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني جوهر نبيل: استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية ستظهر قدرات وامكانيات القارة الأفريقية باستضافة كبري الأحداث الرياضية روفيدا فتحي تحصد ميداليتين في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026 وزير الدولة للإنتاج الحربي: العلاقات بين مصر والبوسنة والهرسك تشهد زخمًا بدعم من القيادة السياسية بالبلدين الصديقين تعرف على جدول مباريات الأهلي في سبتمبر 2026 «شيرين صبري»: زيارة الرئيس الصيني تفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين القاهرة وبكين

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.