السبت 20 أبريل 2024 02:40 مـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحة الشرقية تقدم الخدمة لما يقارب ٢٢٠٠ مريض في القافلة الطبية بقرية بحر البقر بالحسينية خلافات مالية تنتهى بقتيل في شبرا الخيمة.. وضبط المتهم رئيس مجلس الوزراء يتفقد توسعات مصنع بيراميدز ” أحد مصانع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة :محافظ الشرقية يشهد افتتاح موسم حصاد محصول القمح لعام 2024 يبدأ من 20 جنيها .. تعرف علي أسعار تذاكر زيارة متحف قناة السويس محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق الإعلامى حامد محمود يعزي اللواء أحمد الشحات فى وفاة والدته توريد ١٧٠١ طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا كمرحلة أولى.. وزارة الداخلية تفتتح منافذ لمصدرات الجوازات بعدد من المراكز التجارية محافظ المنوفية يتفقد مجمع صوامع شبين الكوم المعدنية ويؤكد توريد 3700 طن حتى الآن زغاريط وطبل بلدي.. قصة فرح وبهجة أهالي الصف بعد اختفاء 4 أيام

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة… شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.