النهار
السبت 18 أبريل 2026 06:04 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ثربانتس بالقاهرة يحتفل باليوم العالمي للكتاب 2026 وحوار مع ”إيريني باييخو” بسبب جاموسة.. القبض على المتهم بقتل تاجر ماشية خلال فض مشاجرة داخل حوش في قنا الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقطع فيديو تعدي على سيدة تداوله رواد التواصل الاجتماعي ”التحالف الوطني” يهنئ الدكتور محمد الخشت لفوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب السرعة تكتب النهاية.. تصادم 4 سيارات على طريق بنها شبرا الحر دون إصابات بترقية كبيرة في البطارية.. «أوبو» تطرح هاتف «Find X10 » خلال هذا العام قبل 30 يونيو.. “البترول” تضيف 100 مليون قدم غاز يوميًا من مليحة وتؤكد جاهزية تأمين صيف 2026 وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان الإنشاءات الجديدة بمركز التنمية الشبابية بزايد مسرور بارزاني: استشهاد 5 وإصابة آخرين في هجمات على كوردستان رغم وقف إطلاق النار وزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 1500 خبير تربوي لتطوير الأداء داخل المدارس ارتفاع جنوني في أسعار النقل يهدد جماهير مونديال 2026 تحذير ..نموذج الذكاء الاصطناعي«ميثوس» خطر علي القطاع المصرفي العالمي

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.