النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 09:34 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كبير مستشاري ترامب يكشف كواليس لقاءه مع الرئيس السيسي خطوة نحو تعليم بلا حواجز.. بروتوكول جديد لدعم الدمج وتمكين طلاب المرحلة الابتدائية في مصر وزير البترول: خطة لإنهاء مستحقات الشركاء قبل يونيو وتأمين الغاز عبر 4 سفن تغييز.. وتكامل مع البرلمان لدعم أمن الطاقة شراكة ثقافية جديدة في أسوان: خطة مشتركة لاكتشاف المواهب وتنشيط السياحة الثقافية بدون أى تفاصيل.. محمد إمام يكشف عن مفاجأة لجمهوره ” فما هي؟ ” توسع صيني جديد في مصر.. شاندونج تستكشف فرص الاستثمار في الكيماويات والمنتجات المائية الأهلي السعودي يصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 3000 وجبة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو Valeo بالقرية الذكية لهذا السبب.. أحمد العوضي يثير دهشة متابعيه بصورة وتعليق غريب عمرو عاطف: حورية فرغلي ستقدم استعراضات كثيرة في المسرحية القادمة روفائيل جروسي : يحذر من سباق تسلح نووي

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.