النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:09 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصري وحيد.. تعرف على الجهاز المعاون للصربى رازوفيتش فى الزمالك «سيتي إيدج» تتعاون مع NEO WELL لافتتاح فرع BR Club بإيتابا سكوير أندية «سيتي كلوب» تحصل على شهادة الأيزو لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بعد عرض الدوري السعودي.. الأهلي يحسم قراره بشأن مستقبل ياسر إبراهيم أول تحديات رازوفيتش مع الزمالك.. 3 ملفات ساخنة تنتظر المدرب الجديد بعد تعافيه من الإصابة.. آخر تطورات مستقبل مودريتش مع ميلان «تطوير التعليم بالوزراء» يحتفل بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني للمسوقين العقاريين منال عوض: أول مرفق متكامل ذاتيًا لمعالجة المخلفات في مصر يوفر 3500 فرصة عمل رئيس قطاع حماية الطبيعة لـ«النهار»: خطة لتحويل المحميات المصرية إلى وجهات عالمية للسياحة البيئية قبل انطلاق الموسم.. حكام الدوري الممتاز يطالبون اتحاد الكرة بزيادة البدلات المالية بعد إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا.. آخر تطورات معسكر الأهلي في إسبانيا آخر تطورات ملف الجفالي في الزمالك

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.