النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:28 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف نخبة القيادات والخبراء يشاركون في الملتقى الأول للمرأة العربية 2025/2026 تحت شعار «الريادة والتطوير وتمكين المرأة» موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في كأس عاصمة مصر موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا أبرزها قمة أرسنال.. جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل أبرزهم السنغال والكاميرون.. الفراعنة في مواجهة كبار القارة نحو لقب أمم أفريقيا مذكرة تفاهم بين ”وزارة الاتصالات و أورنچ مصر” لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد عام جديد بخريطة خدمات واضحة.. محافظ بورسعيد يعتمد قرارات مؤثرة خلال المجلس التنفيذي محافظ قنا يوجه بتعديل موعد امتحان الصف الثاني الثانوي استجابة لشكاوى الطلاب البورصة تنفذ صفقة بقيمة 2.6 مليون جنيه على أسهم «يو للتمويل» أبرزها مواجهة مصر وبنين.. مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا مصر للمعلوماتية تنافس أفضل جامعات العالم في ألعاب التفكير الاستراتيجي لإدارة الشركات

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.