النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 12:23 صـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فصل نهائي وتحويلات للجامعات.. بنها تتخذ أقوى عقوباتها ضد 6 طلاب خالفوا القواعد أمانة تتخطى المليون جنيه.. أطقم إسعاف القليوبية يعيدون ذهب مصابي حادث شبرا–بنها موظفة بشركة مياه الإسكندرية تفوز بجائزة عربية لعام 2025 صحيفة عبرية تكشف عن تعاون عسكري مصري تركيا يثير قلق إسرائيل.. ماذا قالت؟ لحيته أثارت جدلاً بعد لقاء وزير الخارجية.. من هو وزير الخارجية الكندي؟ مجلس إدارة الاتحاد السكندري يحدد ملامح فريق كرة القدم في الانتقالات الشتوية إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط ديوان الإسكندرية يناقش رواية ”سفر العذارى” للأديب الكبير يوسف زيدان ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع المستشار الاقتصادي والتجاري بإسبانيا كتمت أنفاسها وعثروا على جثتها متعفنة.. إحالة أوراق معلمة قتلت جارتها لسرقة ذهبها في قنا للمفتي جولة ميدانية بالعبور: متابعة مستمرة للمشروعات ولقاء مباشر مع السكان حملة موسعة بشبرا الخيمة لإزالة الإشغالات وتطوير شارع 15 مايو وأحمد عرابي

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.