النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:27 صـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبوريدة يهنئ وزير الشباب والرياضة لتوليه منصب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني مخططات تطوير العكرشة الصناعية وجمعية النصر على طاولة محافظ القليوبية تموين القليوبية تواصل ضربات الغش التجاري.. لحوم فاسدة وسلع مجهولة ومخالفات بالجملة خبير عقاري: زيادة الدعاية بالمشروعات تعكس تباطؤ المبيعات في السوق العقاري المصري إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط فيديو متداول يثير الجدل.. وتحرك عاجل من أمن القليوبية لكشف الحقيقة إدانة تاجر خردة بالخصوص.. مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات تنتهي بحكم مشدد ”تجارة المخدرات” تقود سائق للسجن المشدد وغرامة مالية بالخصوص إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بأسيوط جثة و14 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي في قنا الدفع ب8 سيارات إسعاف.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في قنا

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.