النهار
الجمعة 22 مايو 2026 02:19 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد نجاح تجربة ناشئين الزمالك.. جون إدوارد يطالب بالإستفادة بمستقبل مصر خبراء الضرائب: إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يعزز الشمول المال من ساحات البطولة إلى بيت الله الحرام.. تكريم إنساني لأسر شهداء الشرطة حلم المصيف.. طالب يسقط ضحاياه بوحدات وهمية في الجيزة من التجارة التقليدية إلى الصناعات الذكية والخضراء.. منتدى القاهرة – شنغهاي 2026 يعيد صياغة التعاون المصري الصيني مصر تحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار «العمل المحلي ذو التأثير العالمي» استعدادات حكومية شاملة لتأمين ساحات العيد والمحميات الطبيعية وخدمات المواطنين صعقة الموت.. نهاية مأساوية لعاطل داخل حفرة بسور مجرى العيون سبب غياب فينيسيوس جونيور عن مواجهة أتلتيك بلباو في ختام الدوري الإسباني رسميًا.. النصر بطل الدوري السعودي سالمين علي صالح يناقش في عمّان مع مكتب المبعوث الأممي فرص السلام في اليمن محمود ناجي: كشف «عجيبة» الأكبر منذ 15 عامًا.. و«صفر مستحقات» للشركاء الأجانب نهاية يونيو

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.