النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 08:33 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط طالب جامعي في قنا للاشتباه في تخطيطه لتهريب 9 أطفال إلى اليونان الحماية المدنية وشباب ينقذون فتاة سقطت من كوبري دندرة بقنا السيطرة على حريق بعمارة سكنية في الشرقية دون إصابات أو خسائر بشرية بطل أكتوبر عاصم محمد أحمد: زحفت تحت الدبابات لحماية أسرار الوطن ”بشوش الوجه وطيب السيرة”.. شبرا الخيمة تودع المحامي رائد طلبة في جنازة مهيبة إصابة عمر الساعي في مباراة الأهلي وكيتارا.. تفاصيل الحالة الطبية تعرف على المستشفيات التي تستقبل حالات الطوارئ ببني سويف على مدار الساعة منى زكي تخطف الأنظار بصندل أزرق ميتاليك في مهرجان الجونة.. تعرف على سعره ”تعرض على الجمعية العمومية 23 أكتوبر”.. تفاصيل تعديلات لائحة آداب مهنة الطب لتنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا جامعة بنها تستعد لتسجيل سلالتين جديدتين من الأرز بعد 7 سنوات من البحث الأهلي يخطف فوزًا ثمينًا من كيتارا بثنائية الساعي وزيزو في الكونفدرالية عبث بفرد خرطوش فقتل صديقه وفر هاربًا.. السجن 7 سنوات لطالب بشبرا الخيمة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.