النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:15 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتابعون سير العملية التعليمية بكلية الطب البيطري بأسيوط ”تضامن الغربية” تناقش قانون الضمان الاجتماعي الجديد في لقاء توعوي بزفتى محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصور:- ويشدد على سرعة الانتهاء الغربية: بدء تشغيل عيادة مرض التصلب المتعدد بمستشفى طنطا العام جوميا مصر تستضيف وفدًا من الغرفة الصينية (CCCLA) لاستكشاف فرص التعاون في التجارة الإلكترونية شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات إنارة طريق ”فرهاش - الدلنجات” ومدخل قرى العزايم وأبو وافية لخدمة آلاف المواطنين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وزير المالية: ▪︎تحريك الاقتصاد ودفع النمو.. العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية مصر وايران يحتجان على مباراة ”دعم المثليين” في كأس العالم تعلن JRNY عن اختتام ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025 – النسخة الرابعة ليفربول يفاوض أندية السعودية سراً لبيع محمد صلاح

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.