النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 02:31 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استدرجها بوهم الزواج.. والمحكمة تقضي بالمؤبد لعامل تعدى علي طفلة قاصر بالقليوبية السبت المقبل.. جامعة أسيوط تحتفل بافتتاح العام الدراسي الجديد 2025/2026 وتحية العلم الغربية تعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.. تيسيرات جديدة في تراخيص البناء ورفع ارتفاعات المباني بحثًا عن الذهب.. القبض على 4 موظفين بالصحة بتهمة التنقيب داخل مستوصف طبي في قنا (تفاصيل ) أشعل النار بجسدها من فتحة المرحاض.. ”المؤبد” لسائق حول غيرته إلى جريمة بشعة بقليوب نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية ختام أعمال المرحلة الأولي لمبادرة ”أنا موهوب” بمحافظة الغربية ”3.1 مليار دولار تبادل تجاري و900 مليون يورو استثمارات إسبانية في مصر” الخطيب يجتمع بسيد عبدالحفيظ داخل النادي الأهلي مصر وإسبانيا تدشنان شراكة للتنمية 2025-2030 لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي خطة تنموية جديدة بالمنوفية بقيمة 830 مليون جنيه تشمل 142 مشروعاً خدمياً ترامب يكسر البروتوكولات الملكية ويشعل الجدل في زيارته الثانية لبريطانيا الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.