النهار
السبت 7 فبراير 2026 03:37 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر يهدي اللواء إبراهيم أبو ليمون أحدث كتبه (أنا وياسر عرفات) مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية يرتفع لـ 4054نقطة خلال نوفمبر 2025 بعد تصدرها التريند.. هل تعود عبلة كامل للتمثيل في رمضان عبر إعلان جديد؟ حكم قضائي نهائي يطيح بمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» ويكشف مخالفات جسيمة| مستند مهله جديده من وزارة الصناعه والتيسيرات المقدمة من للمشروعات الصناعية المتعثرة غداً.. معرض كنوز مطروح يفتح أبوابه لأهالى القليوبية «تنظيم الاتصالات» يطلق الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي في السوق المصري رصاص الغدر داخل صيدلية.. تفاصيل مقتل شاب في قليوب أسقف طما يدشن كنيسة «الشهيد العظيم استفانوس» بقرية المدمر محافظة سوهاج ”مرفوع مؤقتاً من الخدمة”.. محمد صبحي يعود للإذاعة بمفاجأة جديدة الإسكان تتفقد مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية و«سكن كل المصريين» بالعلمين الجديدة ختام قوي لبطولة الجمهورية لألعاب القوى للشلل الدماغي.. وبهتيم تتوج بالذهبية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.