النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 06:17 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. مكتبة الإسكندرية تفتح ملف «إعادة البناء» بالتعاون مع مؤسسة «سنوهيتا» النرويجية «قصر الشاي».. جزيرة صغيرة في الإسكندرية تختبئ فيها حكايات الملوك الأهلي يساند محمود طاهر قبل القمة.. وعموتة يعلن قائمة الزمالك إلغاء مباراة في الدوري الإسباني بسبب احتجاجات الجماهير.. ويامال يتصدر المشهد قتل الأب وزوجته وطفلتيه.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس لحين تقييم حالته العقلية «الداخلية» ترد على فيديو سيدة الإسماعيلية: زوجها لقي مصرعه في تبادل إطلاق النار منتخب قصار القامة يدخل معسكرًا بالإسكندرية استعدادًا لكأس العالم بالمغرب ضبط 5 أطنان مسحوق غسيل و1.15 طن أسماك مشكوك في صلاحيتها بكفر الشيخ مكتبة الإسكندرية تفتتح سيمبوزيوم دوليًا حول إعادة البناء جامعة المنوفية تنقذ مريضًا من جلطة مخية بقسطرة عاجلة خلال 30 دقيقة صحة بني سويف تدعم 5 مستشفيات بأجهزة حديثة للعلاج الطبيعي شعبة الذهب بالإسكندرية: الأسعار ترتفع 5 جنيهات رغم قفزة الأونصة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.