الجمعة 19 أبريل 2024 02:10 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري والقنوات الناقلة السعودي محافظ المنوفية يفتتح المسجد الشرقي بالعامرة مركز منوف.. بحضور «شرشر» و«الجمل» وقيادات الأوقاف بالمنوفية «خمسة بخمسة».. الزراعة: استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا وداعًا عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني (بروفايل) معهد القطن: الأسعار هذا الموسم مُرضية للفلاحين (خاص) دوري أبطال إفريقيا| رئيس بعثة الأهلي يشكر السفير ويشيد بجهود السفارة المصرية في الكونغو اليوم .. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي رئيس البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة رجال سلة الأهلي» يواجه أويلرز الأوغندي في بطولة الـ«bal» فرح الشاذلي: هدفنا الفوز بكأس الكؤوس.. ومواجهة بريميرو صعبة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مران صباحي لـ«رجال طائرة الأهلي» محمد مجدي: الفوز بالسوبر الإفريقي دافع لتحقيق كأس الكؤوس لليد

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.