النهار
الأحد 15 فبراير 2026 04:56 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماسبيرو 2026.. “حكايات نعينع” على شاشة التليفزيون المصري في رمضان نقيب الصحفيين يشارك في جلسة ”إعلام الشيوخ” لمناقشة مقترح للحصول على إذن بالتصوير رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي مدير عام ام بي سي مصر وشمال إفريقيا وزير الشؤون الإسلامية السعودي يدشن برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين أبو الغيط يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي رئيس وزراء السودان ورئيسا فنلندا وإقليم كردستان ضبط 201 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بالدقهلية محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لـ56 من ذوي الهمم ضمن جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية مساعد وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمية بمدارس البحيرة ولعوا فيه بالبنزين.. القبض على 4 أشخاص في مشاجرة إشعال النار في عامل وتكسير سيارة في قنا طلب رسمي للديوان.. محافظ قنا يوضح تفاصيل إعادة تفعيل البطاقات التموينية بعد إيقافها بسبب مخالفات البناء الإثنين.. ”الصحفيين” تُحيي ذكرى الفنان أحمد منيب نقيب الإعلاميين مناقشًا ومحكّمًا لرسالة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.