النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 12:38 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العضو المنتدب لشركة أوزود العقارية يهنئ الدكتور محمد بلال بفوزه برئاسة نادي سموحة أطفالنا في خطر… جريمة “المدرسة الدولية” تكشف الوجه المظلم داخل أسوار المدارس «الصحة»: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية تحذيرات من الشبورة وأجواء معتدلة.. تعرف على طقس اليوم السبت بنك ABC - مصر يواصل تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2025 أبرزهم محمد صلاح ونيمار.. سقوط نجوم الصف الأول في الموسم الجديد رئيس وزراء باكستان يؤكد دعم بلاده الراسخ للشعب الفلسطيني مراعاة البعد البيئي في تطوير القاهرة التاريخية خفايا القرار.. لماذا تدخل الخطيب في أزمة رمضان صبحي الآن؟ الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل اغتيال هيثم الطبطبائي… ضربة استخباراتية موجعة لحزب الله حلمي عبد الباقي: البلاغ يتعلق بـ”إهانة شخصية”.. وحملات ممنهجة تحاول تشويه صورتي مدبولي يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية و تحسين البنية التحتية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.