النهار
الإثنين 9 مارس 2026 11:44 صـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مدينة مصر» توقع شراكة لدعم بهية الجديد للكشف وعلاج سرطان الثدي محافظ جنوب سيناء يبحث عدد من الملفات الخدمية بمدينة دهب بـ4 سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع نسيج بشبرا الخيمة قبل امتداده انعقاد المجلس الطلابي الأول بكلية البنات الإسلامية بأسيوط بحضور عميد الكلية ملتقى الفكر الإسلامي يناقش «الإعلام وتحديات العصر» ويسلط الضوء على قضية الإدمان الرقمي كيف تنظر وسائل الإعلام الدولية إلى المرشد الإيراني الجديد؟ ما هي طبيعة العلاقة بين المرشد الايراني الجديد وعلي لا ريجاني وهل سنشهد صراع اجنحة السلطة؟ بعد تعيينه مرشداً لإيران.. كل ما تود معرفته عن نشأة مجتبى وخلفيته العائلية من هو المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؟ إيران تلوّح باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة إذا استمر استهداف بنيتها التحتية وزيرة الثقافة أمام “خارجية الشيوخ”: القوة الناعمة سلاح مصر الحضاري وتطوير قصور الثقافة أولوية ”أنتم استثمارنا” سامح أنس عضو (جى أي جى مصر – حياة تكافل) المنتدب يؤكد الإلزام بنمو قائم على العميل والتحول الرقمي

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.