النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 02:18 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة مطلبان فقط يفصلان مورينيو عن عودة مدوية إلى ريال مدريد ڤاليو وفوري تتعاونان لإتاحة حلول دفع مرنة عبر تطبيق ماي فوري محافظ البحر الأحمر يستعرض مستجدات الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة بعد اعتداء طالب عليه.. وفد من نقابة المعلمين يزور مدرس أجا.. و«الزناتي»: لن نتخلى عن أبنائنا وسط إجراءات متكاملة.. جامعة حلوان التكنولوجية تُعلن جاهزيتها لامتحانات نهاية العام 2026 الإسكندرية لتداول الحاويات تعين مستشاراً مالياً لتقييم بيع حصتها في موانئ مصر البحرية صدمة.. لويس إنريكي ليس أفضل مدرب في الدوري الفرنسي! أبو الغيط يؤكد أهمية تأسيس شراكة دائمة بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر في الدول العربية... تفاصيل لقاءات الرئيس السيسي على هامش قمة «أفريقيا – فرنسا» المنعقدة في نيروبي أسمنت سيناء تُضاعف أرباحها خلال الربع الأول 4.7 مرة باريس يقتحم صفقة ألفاريز بـ«الشيك المفتوح».. وبرشلونة مهدد بخسارة هدفه الأول

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.