النهار
الإثنين 5 يناير 2026 09:27 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عاش من علا الشان»… ملحمة غنائية مغربية تُجسّد الفخر الوطني وتواكب كأس الأمم الإفريقية بروح الفن والوحدة نقيب الإعلاميين يلبي دعوة القس أندريه زكي ويشارك بأحتفالات الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد مصر إلى ربع النهائي.. الفراعنة يهزمون بنين 3-1 في ليلة التألق الأفريقي Players تهدى محمد رمضان 5 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب القومية العربية للموسيقى تقدم سهرة شريعى لجمهور الأوبرا على المسرح الكبير شراكة جديدة لدعم صناعة الكتاب.. وزير الثقافة يبحث مع اتحاد الناشرين تنظيم معارض بقصور الثقافة وإحياء «مكتبة الأسرة» مدير «تعليم القاهرة»: لجان الشهادة الإعدادية بلا تجاوزات...وتطبيق القانون بحزم على الجميع 90 دقيقة المباراة بتعادل مصر وبنين 1-1 في نهائيات أمم أفريقيا جثث مجهولة ومصابون بالمستشفيات.. تفاصيل جديدة في حريق مصحة بنها استعدادًا لأعمال الرصف : رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال النظافة العامة والتطوير من عامل بچراج لتاجر موت.. المشدد 10 سنوات بتهمة ترويج الهيروين وحيازة سلاح بالقليوبية هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات وغرامة مالية لعاطلين بشبرا الخيمة

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.