النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 10:27 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سحب صلاحيات الرئيس الإيراني.. هل هو فرض أمر واقع أم انقلاب دستوري؟ لماذا نشرت إسرائيل وحدات عسكرية واستخباراتية في أذربيجان؟ القطاع الصحي بالقاهرة يطلق أول عيادة متخصصة لكهرباء القلب بمستشفى شبرا العام خلال المؤتمر الثاني لقسم الأطفال أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي رئيس قطاع الخدمات الزراعية: إطلاق حملة مكثفة لرصد ومكافحة أي بؤر لدودة الحشد الخريفية بالمحافظات شريف الجبلي كمتحدث رسمي ضمن برنامج ”Egypt Day” يوم مصر تعاون مصري جزائري لتبادل التجارب الناجحة في التعليم الفني والتدريب المهني وزير التعليم يبحث مع إسبانيا تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوتين: العقوبات وسرقة الأصول الروسية أثرت بشكل لا رجعة فيه على مكانة الدولار واليورو بعد صدورها ب20 عام .. نادر نور يكشف عن مفاجأة بأغنية ” لو تعرفوه” .. تفاصيل بوتين: كييف تريد وقف تقدم قواتنا ونحن مستعدون لاتفاقيات طويلة الأمد جروسي: الهجوم على محطة براكة في الإمارات عرض السلامة النووية للخطر

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.