النهار
السبت 14 فبراير 2026 04:41 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماسبيرو 2026.. بدء تسجيل المسلسل التاريخي “سلطان العلماء” للبث بالإذاعة المصرية في رمضان «رجال الأعمال»: مباحثات مصرية تايلاندية للتعاون السياحي والفندقي مكاسب أسبوعية للأوقية 1.6% تدفع الذهب للصعود محليًا رغم عطلة البورصات العالمية النيابة العامة تُحيل متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء مفتي الجمهورية ينعى أ.د. موسى فرحات الزين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر اتهمها بالارتباط بعصابة تجارة الأعضاء..تأجيل محاكمة المتهم بنشر شائعات عن بدرية طلبة إلى 28 فبراير ”مفتشي الأغذية” أولوية على جدول أعمال عمومية نقابة العلوم الصحية صندوق الإسكان وEBank يطلقان تمويل عقاري بـ500 مليون جنيه ارتفاع عدد خطوط المحمول لـ 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025 ”الأعلى للإعلام” يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب نميرة نجم: التغيرات المناخية تدفع نحو موجات نزوح جديدة في القارة الافريقية رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: المساعدات الإماراتية تصل إلى غزة بالتعاون المستمر مع الدولة المصرية

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.