النهار
السبت 9 مايو 2026 11:15 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يصمد دفاعيًا أمام اتحاد العاصمة وينهي الشوط الأول بالتعادل في نهائي الكونفدرالية قائمة بيراميدز في مواجهة زد بنهائي كأس مصر “قبل العيد.. ضربة قاسية”.. ضبط 9 أطنان دواجن فاسدة بالقليوبية “سرقة على طريقة الأفلام”.. الأمن يعيد سيارة مسروقة ويضبط المتهم بطوخ بمساهمة مرموش.. السيتي يفوز بثلاثية على برينتفورد ويعزز وصافة البريميرليج التشكيل الرسمي للزمالك أمام إتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية بحضور الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي.. رئيس جامعة القاهرة يشارك في افتتاح المقر الجديد لجامعة ”سنجور” بمدينة برج العرب الجديدة مسرور بارزاني ووزير الخارجية التركي يناقشان مشروع طريق التنمية «تعليم القاهرة» تطرح النموذج الثاني لـ «بوكليت» الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 2026 التوقيت سيئ والخدمة ضعيفة.. هجوم حاد على شركات الاتصالات بعد زيادة الاسعار بنسبة 15% بعد صراع داخل العناية المركزة.. وفاة شاب تعرض للتعذيب على يد أصدقائه بشبين القناطر برشلونة على بعد خطوة من حسم الليجا.. والتتويج قد يحسم في الكلاسيكو

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” لـ8 يناير المقبل

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.