النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:05 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بشاشة أوضح 27% ووزن 18 جرام.. هواوي تطلق Band 11 في مصر بذكاء اصطناعي سكرتير عام محافظة الفيوم يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة مبروك طردوك من الشغل.. حبس شاب 3 أشهر وغرامة 20 ألف شتم آخر على ماسنجر في قنا العمل الخيري يتحول رقمياً.. ”سند” تطلق نموذج جديد لدعم الأيتام بشفافية «التعليم» تطبق منهج الثقافة المالية للثانوي.. ومحفظة بـ500 جنيه للطالب للتدريب على البورصة تصعيد دبلوماسي حاد: طهران ترفض ”الإملاءات” وترامب يغلق أبواب التفاوض المؤقتة. «سوديك» تسجل تراجعا في الأرباح خلال الربع الأول من 2026 الرئيس الكولومبي يتهم الإكواداور بالتورط في هجوم إرهابي ببلاده محمد صلاح بين الوداع والخذلان.. شعور بالخيانة يهز السنوات التسع! وزير الاستثمار يبحث مع سفير التشيك تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة عراقجي في موسكو....تنسيق ما بعد التصعيد ووساطة روسية تلوح في الأفق

حوادث

354 قضية متنوعة.. حصيلة جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 354 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».