النهار
السبت 6 ديسمبر 2025 06:07 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عيسى والشامي ومو يمثلون مصر في الجولة الآسيوية للجولف بالسعودية النائب أسامة شرشر ينعى الحاج إيهاب سمير عرفة تجارة الحشيش وسلاح أبيض.. وراء السجن المشدد 3 سنوات لشاب بالقليوبية بعد مقاومة رجال الشرطة.. المشدد 15 عام لعامل لحيازته مخدرات وسلاح ناري بالخصوص حيازة أسلحة نارية تقود عاملين للسجن المشدد 5 سنوات بالقناطر الخيرية كل واحد مشغول بشغله،.. أصالة تحسم الجدل حول شائعات إنفصالها عن زوجها فائق حسن الإثنين 8 ديسمبر 2025م .. حفل تأبين الكاتب الصحفي الراحل حازم عبدالرحمن حبس وكفالة وغرامة لمساعدة هالة صدقي بعد ارتكبها وقائع سب وقذف وتشهير بالفنانة جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي الشيخ خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية الأوبرا المصرية ضيف شرف أول مهرجان للأوبرا العربية في قطر.. وتكريم عمر خيرت ومشاركات موسيقية مصرية رفيعة الأوبرا المصرية ضيف شرف الدورة الأولى لمهرجان الأوبرا العربية في قطر ديسمبر الجاري

حوادث

354 قضية متنوعة.. حصيلة جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 354 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».