النهار
الأحد 25 أكتوبر 2026 12:58 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد الشناوي: الأهلي يستهدف حسم التأهل لدور المجموعات.. ومباراة كيتارا 180 دقيقة رئيس مياه القناة الجديد يراجع معدات السيول ويرفع الاستعداد للشتاء سقوط قطعة بناء على رأس تلميذ ببني سويف.. والمحافظ يزوره بالمستشفى محافظ بني سويف يتابع تطعيم 795 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية «تعليم قنا» تحقق في واقعة اعتداء ولية أمر على معلمة ومتدربات بمدرسة إخلاء عقار الموناليزا بالمحلة يشعل أزمة.. والسكان ينتظرون حكم القضاء نيس الفرنسي يكشف موقفه من رحيل محمد عبد المنعم بقائي ينتقد موقف أوروبا من التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران بقرار جمهوري.. حازم عليوه نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عبدالغفار: دبلومة مهنية لمدة عامين لسلامة المرضى وتخريج أول دفعة تضم 70 متخصصًا وزير الشباب والرياضة يجري اتصالًا هاتفيًا لتعزية أسرتي الفقيدتين ويوجّه بصرف إعانة عاجلة ويطمئن على المصابين وزير الصحة: منظومة وطنية آمنة للإبلاغ عن الأخطاء الطبية دون خوف لضمان التعلم منها ومنع تكرارها

حوادث

354 قضية متنوعة.. حصيلة جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 354 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».