النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 04:34 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”المسلماني” في العيد الـ66 للتليفزيون المصري: لم نعد ننتظر عودة ماسبيرو.. لقد عدنا بالفعل من إنجاز تاريخي إلى ملايين الدولارات.. حصاد منتخب مصر بعد مونديال 2026 بعد إغلاق ملف الأجانب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة محلية جديدة مصطفى شوبير يخطف أنظار سيميوني في كأس العالم بعد تعثر عودته للأهلي.. بيراميدز يغري أكرم توفيق بعرض مالي ضخم وزيرة الإسكان تتفقد مشروع تطوير منطقة ”علم الروم” استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الشمس” للتحقيق بشأن تكرار عدد من المخالفات المهنية والإعلامية بعد اتفاق الـ4 ملايين دولار.. موعد انضمام منصف بقرار إلى الأهلي رسميًا «كاونسل ماسترز» ترعى سباق «Race the Coast 10K» بالعلمين الجديدة وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان رافع مياه الشرب “ابني بيتك” بالمحافظة رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات مع رئيس جمهورية الجبل الأسود ويشيد بدعمها لفلسطين.. توافق على تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني وتكثيف التنسيق... راتب يقترب من مليون دولار.. تفاصيل عقد رازوفيتش مع الزمالك

حوادث

354 قضية متنوعة.. حصيلة جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 354 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».