النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 10:15 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل مواجهة إنجلترا.. النرويج تشكو ”كارثة فندقية” وتغادر مقر إقامتها في كأس العالم كندا تطلب استعارة إيرلينج هالاند من النرويج في كأس العالم 2030! قبل مواجهة المغرب.. ديشامب مدرب فرنسا يدافع عن حكم مباراة مصر والأرجنتين عمدة نيويورك يعلق على مباراة مصر والأرجنتين: الفراعنة تعرضوا لـ”السرقة” رسميًا.. الفيفا فيفا يعلن انتهاء قضية فيريرا مع الزمالك بعد سداد مستحقاته هدفان من مباراة مصر والأرجنتين.. فيفا يعلن القائمة النهائية للأفضل في ثمن نهائي كأس العالم بعد تألقه في المونديال.. عملاق أوروبي يستهدف هيثم حسن ”تأثير صلاح” يتجاوز الملاعب.. صحيفة إسبانية تكشف أسرار الجانب الإنساني في حياة قائد منتخب مصر راتب محمد صلاح يعطل حلم العودة للدوري الإيطالي تحقيقات أمريكية تهدد استمرار الأرجنتين في المونديال.. شبهات فساد وغسيل أموال تطارد اتحاد الكرة ”جهار” تعتمد 31 منشأة صحية جديدة وتوسع تطبيق معايير الجودة في 13 محافظة بحضور رئيس الوزراء .. تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بموقع محطة الضبعة النووية غدًا

حوادث

354 قضية متنوعة.. حصيلة جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 354 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».