النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 12:23 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه قبل القمة بعد وصول دفعة صفقة بيزيرا شوبير يكشف مفاجأة الأهلي يستقر أولى الصفقات الشتوية «نور» يضيء أسيوط.. تخرج 600 فتى من قرى «حياة كريمة» تحية العلم تجمع جامعتي أسيوط والأهلية في مستهل العام الجامعي الجديد موانئ البحر الأحمر تتوج بجائزة التميز في تعظيم السياحة البحرية الكلاب الضالة تتسبب في وفاة شاب ببورسعيد.. وأسرته تكشف تفاصيل سقوطه أثناء الهروب منها محافظ قنا يوجه بإعلان مواعيد عمل عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية الشروط الإيرانية بتهمة بث فيديوهات خادشة.. نظر استئناف حبس التيك توكر حبيبة رضا 6 أشهر اليوم جامعة بني سويف تحصد ذهبيتين في بطولة أفريقيا للجامعات.. وكريم محمود يحقق رقمًا أفريقيًا جديدًا ويتأهل لكأس العالم بينها مركز علاج طبيعي وعيادة خاصة.. حماية المستهلك ببني سويف يحرر 4 محاضر مخالفات تعليم بني سويف يحصد المركز الرابع جمهوريًا في مسابقتي الفنون المسرحية ومسرح العرائس

حوادث

354 قضية متنوعة.. حصيلة جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 354 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».