النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 12:12 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عواد يحرس الزمالك في ليلة الحسم أمام سيراميكا بالدوري المصري محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى بالطب البيطري وتجهيز 29 مجزرًا لاستقبال أضاحي عيد الأضحى مجانًا ”غرفة الإسكندرية” تبحث تعزيز التعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية ومؤسسة PUM الهولندية تأجيل محاكمة موظفة بجنوب سيناء متهمة بالاستيلاء على بطاقة زميلتها في عيدها الـ118.. «فنون جميلة العاصمة» تحتفي بروادها وتوثق تاريخها في أمسية «تواصل الأجيال» أمام فالنسيا.. هانز فليك يهدد رقم لويس إنريكي القياسي مع برشلونة ماذا يحتاج أرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 22 عامًا؟ حيرة هجومية في المصري قبل صدام الأهلي.. النحاس يدرس ورقة الشامي وطمين بدون محمد صلاح.. ليفربول يكشف قميصه الجديد لموسم 2026-2027 موقف محمد الشناوي من مواجهة الأهلي والمصري في ختام الدوري «حسن علام العقارية» تطلق أول وجهة تجارية وإدارية متكاملة بـ HAPTOWN في مستقبل سيتي جراحة الأنف تبعد محمد إسماعيل عن الزمالك قبل مواجهة سيراميكا في ختام الدوري

حوادث

354 قضية متنوعة.. حصيلة جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 354 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».