النهار
الإثنين 18 مايو 2026 10:48 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك «عبداللطيف» يلتقي وزير شئون المدارس البريطانية الأسبق لبحث تطوير التعليم الأساسي وزير التعليم يوقع اتفاقية مع مؤسسة «البكالوريا الدولية» لمراجعة كتب البكالوريا المصرية رئيس جامعة القاهرة يوجه بتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك إحالة سائق «سيارة علم إسرائيل» بكرداسة للمحاكمة بعد اتهامه بدهس 6 مواطنين وإتلاف عدد من السيارات وزير التعليم يستعرض أمام نظيره البنجلاديشي تجربة مصر في إصلاح التعليم الخارجية المصرية تؤكد دعمها للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الملف الإفريقي رئيس جهاز العبور الجديدة يوجّه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات الطرق والصيانة الوقائية للمرافق “الشوربجي” أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: المؤسسات الصحفية في طريقها للتوازن المالي خالد البلشي: لن نقبل أن يدفع الصحفي وحده ثمن أزمة الصحافة.. وتحركات قانونية لحل أزمة الفجر بدرية طلبة: العوضي أخويا وهقاضي الي قال إني عملت لياسمين عبدالعزيز سحر أسود خاص| بين “الخداع العلمي” و”عصر الأدب العالمي”.. الترجمة بالذكاء الاصطناعي تشعل صراعًا فكريًا

حوادث

رفع أولى جلسات نظر استنئاف مصطفي هريدي

رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه للقرار.

وقدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور ، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

وكان قد حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شبعان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبى

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.