النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 06:34 صـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام: أحداث المنطقة أثبتت أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير كارثي التحول الرقمي يضع مؤتمر صحة القاهرة على الخريطة الدولية.. منصة إلكترونية متطورة وهوية بصرية تتجاوز مليون زائر رئيس قطاع صحة القاهرة لـ«النهار»: نؤهل أطفال العناية المركزة وأسرهم نفسيًا.. ونقود نقلة نوعية في التعليم الطبي اتحاد طلبة الهند يكرّم د. سيمور نصيروف ”رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر” برنامج شؤون لاتينية بالحوار وسفارة المكسيك يناقشان”المكسيك والدبلوماسية النسوية” خلال مؤتمر شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية.. دار الإفتاء المصرية صمام أمان اجتماعي ومؤسسة لبناء الوعي عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية يؤكد: حسن اختيار شريك الحياة هو القرار الأخطر في بناء الأسرة خاص لـ”النهار” الشبراوي يشكر المنتخب ويهيب باستقبال شعبي ويلمح لدور التحكيم في توجيه المباريات البرلمان العربي يدين استهداف الناقلة القطرية ويطالب بوقف الممارسات الإيرانية المهددة لأمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز نبيل فهمي: تفجيرا دمشق عملية جبانة تستهدف تقويض جهود سوريا في تعزيز الأمن والاستقرار رئيس جامعة العاصمة: شكرًا لاعبي مصر..شرفتونا وكنتم خير سفراء للكرة المصرية في قرار لرئيس الوزراء: وزير التعليم العالي قائما بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد

حوادث

رفع أولى جلسات نظر استنئاف مصطفي هريدي

رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه للقرار.

وقدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور ، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

وكان قد حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شبعان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبى

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.