النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:00 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
آلاء لاشين تبدأ تصوير «الساعة 12».. طارق لطفي ورنا رئيس وهيثم زيدان أبطال أضخم أفلام الرعب عاجل.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل واقعة مستشفى الباجور التخصصي: انفجار جهاز UPS ونقل 4 حالات من الرعاية النائب محمد فريد: ارتفاع الأسعار يدفع الأسر إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية النائب علاء عبد النبي يطالب بتعديل قانون فصل الموظف المتعاطي عمل ببني سويف تواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت لمتابعة الالتزام بقانون العمل ​توسع إقليمي: ACT تستثمر 10 ملايين دولار للتوسع في أفريقيا وآسيا وتدرس الطرح بالبورصة المصرية القمة الرقمية لـ Commvault بالقاهرة: حماية البيانات في عصر الذكاء الإصطناعي وهجمات الفدية ​سبتمبر 2026.. تعاون إستراتيجي بين TechSource GDS ومنصة Job @ لدعم التحول الرقمي بالصور.. الطلاب في فرحة وانطلاق في أول يوم دراسة بمدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات بالمنيا نزار الخالد يكرم رئيس الوزراء الروسي الأسبق ستيباشين وشخصيات روسية تقديرا لدورهم الإنساني و دعم الإعلام الأفروآسيوي عمرو موسي يشارك في مؤتمر القيادة المناخية ومستقبل العمل الدولي بازربيجان مصر تتسلم علم استضافة بطولة العالم للأيروبيك 2028 من رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في اسبانيا

حوادث

رفع أولى جلسات نظر استنئاف مصطفي هريدي

رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه للقرار.

وقدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور ، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

وكان قد حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شبعان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبى

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.