النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 10:58 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير المالية الإسرائيلي: مستعدون لإنشاء 3 مستوطنات شمال قطاع غزة وننتظر الضوء الأخضر من نتنياهو ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1719 قتيلا بقيادة هافرتز وأونداف.. ناجيلسمان يعلن تشكيل ألمانيا لمواجهة باراجواي في دور الـ 32 بالمونديال تاريخي.. البرازيل تتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم للمرة 17 في تاريخها بعد ريمونتادا اليابان الجيش الروسي يدمر بمسيرة جوية مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية في خاركوف الخارجية الإيرانية تنفي لا محادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة الهيئة: “اختيار مستحق وتكليف صادف أهله” غابرييل مارتينيلي يحرز الهدف الثاني أمام اليابان ويقود البرازيل لدور الـ16 ريمونتادا السامبا.. البرازيل تنجو من ”الفخ” الياباني وتتأهل لدور الـ 16 بمونديال 2026 مشيدا بالعلاقات الراسخة بين البلدين : سفير الصومال بالقاهرة يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة العيد الوطني للصومال وينقل تهنئة الرئيس... «آل الشيخ» يدشّن استراتيجية معهد الأئمة والخطباء بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بقيمة 43 مليون ريال ماذا نعرف عن مدينة كلبس الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوداني؟

حوادث

رفع أولى جلسات نظر استنئاف مصطفي هريدي

رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه للقرار.

وقدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور ، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

وكان قد حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شبعان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبى

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.