النهار
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:32 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب يستقبل ولى العهد السعودى بالبيت الأبيض سكب عليها البنزين وأشعل النار.. إحالة أوراق قاتل ربة منزل للمفتي في الخانكة نائب وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يفتتحان معرض ”مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية” بمتحف قصر... وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من وكلاء السفر والإعلاميين الألمان في رحلة تعريفية لشرم الشيخ بالتعاون مع منظم الرحلات الألماني TUI شاحنة دعائية تجوب شوارع طوكيو والمدن اليابانية الكبري للترويج لمعرض ”رمسيس وذهب الفراعنة” وزير التعليم يتفقد جناح ”مدرستنا” في معرض ”Cairo ICT”...صور الهوية الرقمية (EKYC) تدشن عصر ”البنك الرقمي أولاً” في مصر رئيس مياه القناة الجديد : اعادة الخدمة كاملة لقرية جلبانة بعد استخراج جذور الأشجار بإطلاق أول هوائي في العالم من نوع Uranus MB² ”إي آند مصر تحقق إنجازًا رائدًا في تكنولوجيا الميكروويف ” محافظ أسيوط: الإعلان عن تأسيس اتحادًا عربيًا لـ ”ذوي الهمم” مقره المحافظة الرئيس السيسي ورئيس وزراء المملكة المتحدة يؤكدان على أهمية تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان إعادة الانتخابات بين 4 مرشحين في الدائرة الثانية بمركز إطسا بالفيوم

حوادث

رفع أولى جلسات نظر استنئاف مصطفي هريدي

رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه للقرار.

وقدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور ، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

وكان قد حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شبعان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبى

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.