النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 10:35 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعلام النواب: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الإعلامي المصري من حوزة قم إلى كربلاء وحزب الله.. أبعاد استدعاء الرمزية التاريخية لتثبيت حكم مجتبى خامنئي كيف تحولت الأذرع الإقليمية لطهران من أدوات توسّع إلى حارسٍ للشرعية الداخلية؟ منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تختتم دورة متقدمة في إدارة منظمات المجتمع المدني بمشاركة 46 متدربًا من 12 دولة مفتي الجمهورية يؤكد: التحديات المعاصرة فرضت واقعًا جديدًا يستوجب تكاتف جميع المؤسسات لحماية الأسرة الجازولي يعزي فضيلة الإمام الأكبر في وفاة الدكتور محمد الكامل نجل شقيقته الكريمة الشبراوي يعزي فضيلة الإمام الأكبر في وفاة الدكتور محمد الكامل نجل شقيقته الكريمة إسعاد يونس: رفضت بطولة «ريا وسكينة» بعد اعتزال شادية.. كتبت «بكيزة وزغلول» بعد جلسة مع سهير البابلي دلالات رسالة بيعة حزب الله للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي لأول مرة.. «التعليم» تطلق لأول مرة 5 مدارس «فارما المصرية الإيطالية» لتأهيل كوادر فنية بمعايير عالمية انطلاق مهرجان التسوق الأول لجهاز مستقبل مصر بقنا بـ14 منفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تعاون بين كلية القرآن الكريم بطنطا والملحقية التعليمية الإندونيسية وهيئة الاستعلامات لدعم الطلاب الوافدين وتعزيز الوعي

حوادث

رفع أولى جلسات نظر استنئاف مصطفي هريدي

رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه للقرار.

وقدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور ، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

وكان قد حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شبعان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبى

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.