النهار
الخميس 23 أبريل 2026 02:08 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يستقبل سفير مالي ويؤكد استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية وتدريب أئمة مالي التميمي: مواجهة التطرف تستند على الوعي بالأساس.. ومراكز الفكر يجب ان تكون ركيزة أساسية في صناعة القرار النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان مصر والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ”الأرشيف والمكتبة الوطنية” ينظم احتفالية بمبادرة «فخورين بالإمارات» ويؤكد ترسيخ قيم الانتماء والولاء طلاب جامعة الأزهر الوافدبن من أكثر من 22 دولة يشاركون في دعم 1000 طفل من إحدى المزارع الحقلية بدندرة.. محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح ويتفقد صومعة الترامسة تموين الغربية تضبط 321 كجم لحوم ومصنعات مجهولة المصدر و2500 سرنجة طبية و750 كجم سكر تمويني جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة وزارة الصحة لمتابعة وحدة الفيروسات الكبدية ضمن برنامج Sequelae Surveillance لماذا يعارض البعض نزع سلاح حزب الله في لبنان؟ ملامح الحصار البحري الذي فرضته أمريكا على إيران عند مضيق هرمز الاحتلال يستغل الأوضاع في المنطقة ويعزز من جرائمه بغزة رئيس جامعة المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لإنشاءات الجامعة التكنولوجية الأهلية وأرض الجامعة بمدينة السادات ومدينة طبية متكاملة بالمجمع الطبي

حوادث

رفع أولى جلسات نظر استنئاف مصطفي هريدي

رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه للقرار.

وقدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور ، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

وكان قد حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شبعان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبى

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.