النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 07:35 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية في جولة مسائية مفاجئة بطنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات محافظ كفرالشيخ وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير صندوق تحيا مصر يتفقدون القافلة الطبية الشاملة المجانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين إثر تصادم موتوسيكل مع كباش قصب في قنا ضربة تموينية قوية بالقليوبية.. ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء عبد الله عبد الموجود.. من دموع دولة التلاوة إلى عرش بورسعيد الدولية.. قصة طفل أبكى القلوب ويقترب من اللقب العالمي جنوح سفينة بضائع قرب شاطئ بورسعيد بعد عطل فني وزير البترول يجذب استثمارات صينية وبرازيلية في التعدين المصري.. لقاءات مكثفة على هامش مؤتمر الرياض الدولي وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من مبادرة «١٠٠٠ مدير مدرسة» برغم الغياب والأزمات.. شيرين عبدالوهاب تثبت جماهيريتها وتحصد جائزة أفضل فنانة في شمال أفريقيا الجاني أمام المحكمة بتهمة قتل جارِه بـ«سكين» بسبب الشك في تودده لزوجتة تعاون بين مستشفى الجنزوري التخصصي ونادي هليوبوليس لإطلاق مبادرة طبية توعوية لحماية الأطفال قبل ممارسة الرياضات العنيفة لماذا تأخرت الضربة الأمريكية على إيران؟ وما هو الرهان القادم؟

حوادث

رفع أولى جلسات نظر استنئاف مصطفي هريدي

رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار محمود يحيى اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي، على حكم حبسه سنة، في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه للقرار.

وقدم المحامى شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدي حافظة مستندات طويت على شهادة من نيابة مرور أكتوبر تفيد عدم رصد أى مخالفة مرورية تجاه موكله قبل الحادث وبعد الحادث لمدة 4 شهور ، وهو ما ينفى الخطأ تجاه موكله.

وكان قد حضر الفنان مصطفى هريدى إلي محكمة جنوب الجيزة لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وتحفظ أمن الجلسة على الفنان مصطفى هريدي لحين صدور القرار.

قال شبعان سعيد المحامى دفاع الفنان مصطفى هريدي أن حضور موكله أمام محكمة جنح مستانف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبى

وجاء فى منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.