النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 01:55 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جاهزية 22 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 271084 ناخبًا في إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد إندرايف تطلق مسابقة «Captain of the Match» لدعم الكابتن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما وكومو السفيرة فوزية بنت زينل : الملك حمد بن عيسى و الرئيس السيسي نجحا في تعزيز الروابط البحرينية–المصرية لتبلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وزيرُ الأوقاف: صناعة الفتوى المعاصرة تقوم على الإحاطةِ بعلوم متعددة وفهم العادات وزير قطاع الأعمال العام: ننفذ مشروعا للهيدروجين الأخضر الأكبر على مستوى القارة الأفريقية بالم هيلز للتعمير تقرر شراء 28.59 مليون سهم خزينة جامعة العاصمة: أساتذتنا يقودون الثقافة والفنون والتربية والرياضة في اليونسكو...«قنديل»: ثقة عالمية في الكفاءات المصرية مفتي الجمهورية : مصر تحمّلت مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية ومثلت حائط صد منيع أمام محاولات التهجير رئيس الأوبرا ينعى الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق محمد فاضل: منى زكي فنانة موهوبة ومن أهم فنانات جيلها وبحيبها على اختياراتها الذكية

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".