النهار
السبت 20 يونيو 2026 11:02 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي متميز في قمة «Start Summit 2» بالمتحف المصري الكبير لدعم جاهزية الشباب لسوق العمل مفتي الجمهورية يشهد مراسم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية أبو الغيط : التوقيع على خارطة طريق لإنهاء المرحلة الإنتقالية في ليبيا خطوة مهمة نحو الإستقرار جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الثالث في مسابقة Sustainability Innovation Award بمشروع سخان شمسي مبتكر الكهرباء: ارتفاع الأحمال إلى 36.6 ألف ميجاوات خلال الأيام الماضية أحمد سعد يحقق إنجازًا جديداً.. أول فنان عربي يحيى حفل كامل العدد على مسرح الأوسكار اتهام على الملأ وفضيحة بين الجيران.. كيف إنتهت أزمة «مروج العبور»؟ التحالف الوطني يحتفي بعقد من العطاء.. 10 سنوات من الإنجازات في شفاء الأورمان النيابة العامة تُحيل متهمة إلى المحاكمة الجنائية لنشرها أخبارًا كاذبة بشأن مستشفيات جامعة الإسكندرية رئيس أكاديمية الأزهر: الهجرة النبوية مشروع بناء أمة قامت على الإيمان والأخذ بالأسباب مفتي الجمهورية يشهد مراسم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية: أسئلة مادة الكيمياء متوازنة من حيث درجة الصعوبة والسهولة وملائمة لقدرات الطلاب

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".