النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:20 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تشعل سباق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بين واشنطن وبكين ..وخبراء مصر أمام فرصة ذهبية التعليم تطلق مسابقة ثقافية للطلاب.. أبحاث علمية وجوائز للفائزين حتى يونيو 2027 رسوم التنازل تصل إلى 15%.. أيمن محسب يطالب بتنظيم إعادة بيع الوحدات قبل الاستلام سليمان وهدان يطالب برقابة إلكترونية على الإعلانات الطبية: صحة المواطنين ليست مجالًا للتجربة مصطفى البهي: إجراءات حماية الأطفال على السوشيال ميديا خطوة نحو تنظيم البيئة الرقمية وزارة التعليم تعلن ضوابط التقدم لوظيفة المدير الأكاديمي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الأب راجع الكاميرات فاكتشف الصدمة.. ضبط أخصائية تخاطب بعد التعدي على طفل بالعبور بريكس.. تحالف الكبار لإعادة تشكيل النظام العالمي أشرف أمين يطالب بخريطة للمناطق الأكثر تلوثًا وربطها بخطط التشجير «الإسكان» تسلّم أول 10 أفدنة خالية من المخلفات في القاهرة الجديدة هيثم حسن يشارك في هزيمة سيلتيك أمام رينجرز في الدوري الإسكتلندي 240 خدمة الآن و400 في 2030.. وزير الاتصالات يكشف خطة توسيع الخدمات الرقمية للمواطنين

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".