النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 02:15 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مقر الحكومة اليمنية والمنشآت المدنية مخزونات الغاز الأمريكية ترتفع بأقل من المتوقع.. و«النينيو» تربك حسابات الشتاء وأسعار الطاقة الداخلية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء وتقدم خدمات مجانية للمكفوفين وضعاف البصر البريد يقدم خصم 20% على شحن المنتجات عبر «وصلها» خلال مشاركته في معرض «تراثنا» محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: تحديث التشريعات الصناعية يعزز جذب الاستثمارات السياحة المستدامة تحمي التراث البدوي وتدعم المجتمع المحلي بالغردقة وفاة تلميذين بحادث تروسيكل في الفيوم تجدد مطالب النقل الآمن 10 سنوات بدل المؤبد .. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف طفلة لمدة 12 سنة إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال في انقلاب ميكروباص ببني سويف محافظ البحيرة ترفع الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار العلاج الطبيعي تتقدم ببلاغ ضد مركز بكفر الشيخ لمزاولة المهنة بلا ترخيص

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".