النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:17 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لعنة عائلية وأسرار غامضة.. «SOY» ينطلق في سينيمات مصر والسعودية اليوم منافسة شرسة في انتخابات نادي الغابة.. الأنظار تتجه إلى مصر الجديدة محافظ قنا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين ودعم التنمية نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ«النهار»: 18.4 مليون جنيه للمخزون الراكد مبلغ محدود مقارنة بحجم إنتاج «سيدبك» محافظ البحيرة تراجع الخدمات بالجمعية الزراعية والوحدة البيطرية في دمسنا تجار الأجهزة الكهربائية بالإسكندرية يبحثون أزمتي التراخيص والضرائب تموين الفيوم يضبط 110 دجاجات فاسدة ولحومًا وكبدة غير صالحة للاستهلاك مواطن يصطحب كلبًا نافقًا إلى مستشفى طامية بالفيوم ويطلب الكشف عليه بعد تضارب الفرز.. نزاع على رئاسة مركز شباب البصارطة ​بدمياط ​ ليلة فلسطينية تتوج ختام مهرجان بردية السينمائي وإعلان جوائزه (صور) استقرار أسعار الأرز بكفر الشيخ.. طن الشعير يبدأ من 12 ألف جنيه إحالة مدرس بالحصة للتحقيق بأسيوط بعد اتهامه بالتسبب في كسر ذراع طالب

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".