النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 05:32 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استدعاء ثنائي بيراميدز للانضمام لمعسكر منتخبي الأردن وفلسطين الإصابة تحرم أحمد نذير بن بو علي من الانضمام لمعسكر منتخب الجزائر هل تنهي عقوبات المستوطنات التعاون الاقتصادي بين لندن وإسرائيل؟.. باحثة تُجيب من مصادرة الأراضي إلى محو الوجود.. قراءة في تقرير «بتسيلم» عن الضفة الغربية نائب محافظ الأقصر يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث آليات التفتيش على المصانع والمنشآت الغذائية عبدالغفار: 92% من علب الدواء في مصر تُنتج محليًا.. ونتوسع في تصنيع أدوية الأورام والمناعة والبيولوجيات عبدالغفار: سوق الدواء المصري يضم نحو 4 مليارات عبوة سنويًا.. ونتوسع في تصنيع أدوية الأورام والمناعة وأمراض الدم وزير الصحة: توطين أدوية الأورام يعزز الأمن القومي.. ونستهدف التوسع من مستحضرين لأكثر من 20 دواء عبدالغفار: نوجه توطين صناعة الدواء نحو المستحضرات الأعلى استيرادًا واستهلاكًا.. و13 مليار جنيه سنويًا لعلاج مرضى الأورام عبدالغفار: التصنيع المحلي ساهم في توفير علاجات الأورام.. وتجربة فيروس C نموذج لنجاح توطين الدواء في مصر رئيس جامعة بنى سويف يتفقد أعمال الصيانة بقاعة الاحتفالات لمسرح الجامعة عبدالغفار: توطين المادة الفعالة يضيف قوة جديدة لصناعة الدواء ويعزز الأمن الدوائي لمصر

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".