النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 04:12 مـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كانت بترقص بملابس خليعة.. القبض على صانعة محتوى في الاسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء فيديو قديم من 3 سنوات.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى موظف حى على عامل جمع خردة ببورسعيد القبض على المتهم بفرض إتاوات على المواطنين والإستعراض بحمل سلاح نارى بالغربية اعتدى على جارته لما عاتبته.. ضبط المتهم بالتعدي على كلب بالضرب وتكبيله في القاهرة اللوجيستيات.. مفتاح زيادة الصادرات «وليد سويدة» ضمن أبرز القيادات التنفيذية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر تدعو لتحويل «إعلان إسطنبول» إلى خارطة طريق تحقق نتائج عادلة في COP31 حقيقة مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع زيزو الرئيس الصيني يعلن طرح أربع ملاحظات حول تطوير وحوكمة الذكاء الاصطناعي إيراولا: لا نريد نسخة جديدة من محمد صلاح في ليفربول الصين وباكستان تدعوان واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات ومنع المزيد من التصعيد القبض على صاحب عربة كارو لاتهامه بتعطيل حركة المرور عمداً أمام إحدى المستشفيات بشمال سيناء

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".