النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 12:06 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية الأفريقية محمد صلاح يتصدر قائمة طرابزون سبور لمواجهة كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي بدون راحة.. الأهلي يستأنف تدريباته في أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة بعد الإجهاض.. كيف تواجه المرأة ألم فقد الحمل نفسيًا وجسديًا؟ اتحاد الكرة يدعو للهدوء ويكشف سر مثلث استقرار منتخب مصر إبراهيم حسن يحسم حقيقة سفر التوأم إلى تركيا لدعم محمد صلاح وائل جمعة يدعم أشرف داري لقيادة دفاع الأهلي في الموسم الجديد اللواء محمد كريم حفيد حاكم الإسكندرية.. ضابط ارتبط بحرب أكتوبر ومفاوضات الهدنة شقيق المريض لـ«النهار»: أحمّل الممرضة المسؤولية.. وأطالب بتشكيل لجنة طبية مستقلة لكشف ملابسات الواقعة.. ومدير المستشفى يرد

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".