النهار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 02:09 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قافلة طبية مجانية في بني سويف تقدم 3264 خدمة صحية للأهالي وليد عوني في أوبرا دمنهور.. لقاء فني يكشف علاقة التشكيل بالمسرح الراقص الكرة الذهبية 2026 تنتقل إلى لندن.. تعرف على موعد الحفل ومكان إقامته انقلاب تريلا محملة بالأسمنت على طريق بني عدي في أسيوط «لمستين فقط».. هورزلر يكشف سر تألق المصري يونس إبراهيم مع برايتون السعودية تواصل استعداداتها لكأس آسيا 2027 وسط ترقب قرار الاتحاد الآسيوي بعد تصريحات الرئيس السيسي.. أميرة صابر تطالب بانتخابات محلية وجدول زمني لتفعيل القوانين الدستورية ناجي الشهابي يهاجم وزير التعليم: الواجبات والتقييمات سرقت طفولة أبنائنا وحوّلت البيوت إلى فصول إضافية إيرين سعيد تطالب بإعادة النظر في حصر اعتماد الإجازات المرضية للطلاب من التأمين الصحي فقط محمد صلاح يقود هجوم التشكيل المثالي للجولة الأولى في دوري المؤتمر الأوروبي كومباني قبل مواجهة لايبزيج: نريد أفضل نسخة من بايرن.. وموقف نوير لم يُحسم الإسكندرية تواجه نوة رياح الصليب 3 أيام.. والأمواج تصل إلى 4.5 متر

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".