النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 04:39 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور أحمد المنشاوي يوجّه بإعادة فتح التحقيق في واقعة التلاعب بنتيجة كلية الحقوق بجامعة أسيوط خلال جولة محافظ الإسكندرية.. ضبط (477) حالة إشغال متنوعة و(65) حالة سرقة تيار كهربائي محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمساكن الجلاء وشوارع غرب المنصورة لحين الانتهاء من التحقيقات.. استبعاد 4 موظفين داخل وحدة محلية بتهمة إخفاء مستندات من الدفاتر في قنا أيباج تحصد 7 شهادات أيزو دولية في الجودة وأنظمة أمن وحماية المعلومات نظام LG Sound Suite الصوتي المعياري والمدعوم بتقنية Dolby Atmos FlexConnect يقدّم تجربة صوت متقدمة عاطف عبد اللطيف يضع تصورا لاستثمار السياحة في تعريف العالم بحضارة العرب رئيس جامعة بنها يتفقد سير امتحانات كلية الحقوق بجامعة بالعبور.. ويشيد بإلتزام الطلاب ألفاظ خادشة للحياء.. حبس فتاة 6 أشهر وبراءة شقيقتها بتهمة سب وتهديد قريبتها عبر واتساب في قنا مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول والإستعداد لأعمال الإمتحانات نائب رئيس جامعة بنها يواصل جولاته ويتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم دون وقوع إصابات.. إنقلاب سيارة محملة بالموز على طريق إسكندرية الزراعي بطوخ

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".