النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 02:52 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”تعليم البحيرة” يتابع انتظام اليوم الدراسي الأول بمدارس دمنهور ويشهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية وزارة الداخلية اليمنية: لا تنجروا وراء رسائل الحوثيين.. «العفو والعودة» فخ للاستدراج شرطة عدن: جاهزية أمنية عالية.. ولن نتهاون مع أي عبث بأمن العاصمة أو إخلال بالسكينة العامة إنفانتينو يؤكد ترشحه لفترة رئاسية جديدة لـ الفيفا محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس ويؤكد على تكثيف أعمال النظافة من العلاج إلى الإنتاج.. صندوق مكافحة الإدمان يدرب 9 آلاف متعافٍ على المهن ويدعمهم اقتصاديًا قادة «بريكس» يتوافدون إلى نيودلهي.. القمة الـ18 تبحث مستقبل التعاون ومواجهة التحديات العالمية استجابة لما نشرته «النهار».. وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يزور مدرسة الزرابي ويوجه بترميمها من نيودلهي.. السيسي يطرح رؤية مصرية متكاملة لأزمات المنطقة ويعزز شراكات الدول النامية الأحد المقبل.. ”الجازولية” تحتفل بمولد السيدة فاطمة والجازولي يؤكد إحتفال يحمل الكثير من المعاني الروحية صناع الحياة الفيوم تسلّم 20 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر للأسر المستحقة بحضور محافظ الفيوم ورئيس مجلس أمناء المؤسسة محافظ الفيوم يستقبل وزير الشباب والرياضة ويبحثان سبل دعم المنشآت الرياضية

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".