النهار
الأحد 26 أبريل 2026 07:25 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توسعات جديدة في أسرة الرعاية المركزة.. «رزق» يكشف لـ«النهار» خطة لإضافة 100 سرير والتركيز على التخصصات الحرجة أمانة المراكز الطبية لـ«النهار»: لا مصلحة في تأخير قرارات العلاج على نفقة الدولة.. والتأمين الشامل سيُنهي ضغط المستشفيات قرارات حاسمة لإصلاح المنظومة الصحية.. وزير الصحة يطلق خطة شاملة لرفع جودة الخدمات وضمان رضا المواطنين شراكة عالمية ومستشفى عملاق للأطفال.. وزير الصحة يتابع تنفيذ «النيل للأطفال» ويشدد على الالتزام بأعلى المعايير الدولية تحرك حاسم لتعزيز سلامة المرضى.. وزير الصحة يراجع أداء لجنة المسؤولية الطبية ويوجه بتنسيق مكثف مع النيابة العامة تصاعد الخسائر البشرية في لبنان: أكثر من 2500 شهيد وآلاف المصابين منذ مارس «المحاسبات» يرصد مخالفات بمليارات الجنيهات في «مصر الجديدة».. وأراضٍ غير مستغلة وتعديات واسعة راعي مصر تُطلق قافلة طبية مجانية بمدينة السلام لخدمة أكثر من ٦٠٠ مريض نقيب الفلاحين : ارتفاع اسعار الاسمده بالسوق الحر يقلق الفلاحين بعد سنوات من التعطيل.. ”باكيات المؤسسة” تعود للحياة بقرار حاسم من المحافظ كيوي للتكنولوجيا والخدمات المالية تحصل على موافقة البنك المركزي المصري لإطلاق تطبيقها وبطاقتها المالية في مصر سوق حضاري ومشروعات للشباب.. تحركات قوية لمحافظ القليوبية في قلب شبرا الخيمة

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".