النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 05:33 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد رفع علم فلسطين.. فليك يوضح ما يجب وما لا يجب في برشلونة رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي عبرت عن صوت أفريقيا أمام العالم السيسي: تعزيز صادرات الدول النامية ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية برلماني يدعو لتحديث المطارات المصرية وزيادة كفاءة الترانزيت رسمياً.. حسام حسن يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهة روسيا الوديه:- غدًا.. مركز تدريب «الصحفيين» يسلّم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول قرار حاسم قبل النهائي.. معتمد جمال يغلق الجبهة اليسرى في الزمالك ويبعد “مغامرة إيشو” السيد البدوي يقرر إنشاء اتحاد المهنيين داخل حزب الوفد تغييرات منتظرة في هجوم الأهلي.. شريف يقترب من الرحيل ومهاجم أجنبي على الأبواب الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداء على سيادتها الكاف يفتح الباب أمام زد للكونفدرالية.. شرط واحد قد يحسم المشاركة الأفريقية شيخ الأزهر يستقبل السفير الفرنسي ويناقشان سبل تعزيز الروابط العلمية والثقافية المشتركة

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".