النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 06:51 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطار عدن.. بوابة اليمن التي تحرسها سواعد المخلصين انطلاق معسكر الفوج الثاني لحكام النخبة استعدادًا للموسم الجديد فيفا يهنئ شوقي غريب بتعيينه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة سيتي إيدج تتعاون مع ڤودافون مصر لتوفير خدمات Triple Play الذكية في «داون تاون العلمين الجديدة» بيزيرا في رسالة قوية: أريد الرحيل من أجل تحسين وضع الزمالك المالي جامعة الإسكندرية تبحث مع القنصل العام للصين سبل التعاون في مجالات التدريب الطبي وجراحات الروبوت والتخدير بعثة الأهلي تصل إلى إسبانيا لانطلاق المعسكر الخارجي تعرض لسكتة قلبية.. عضو بالاتحاد السكندري خلال اللعب بالإسكندرية محافظ الاسكندرية يودع قنصل عام اليونان ويثني على حرصه الدائم لإبراز مكانة المدينة االحضارية والتاريخية والثقافية رئيس نادي الاتحاد السكندري يقدم واحب العزاء لاسرة عضو بلجنة الرواد الإسماعيلية تستقبل 30 سفيرًا بمهرجان المانجو الدولي وتكثف استعداداتها للحدث الكبير بعد حبس المتهم 4 أيام.. دفن جثمان الأب المقتول على يد ابنه بالإسكندرية

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".