النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 08:15 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولات مفاجئة تكشف الواقع.. رئيس هيئة التأمين الصحي يتدخل لتوفير الأدوية بالمنوفية ويشدد على محاسبة المقصرين منظمات حقوقية تدين الهجوم على كنيسة الكرك الأردنية: استهداف دور العبادة انتهاك لحرية المعتقد وزير الصحة: الإنفاق الحكومي على الصحة يقفز 12 ضعفًا إلى 511 مليار جنيه.. واستثمارات بـ403 مليارات لتطوير المنشآت الطبية بمشاركة 20 دولة.. وزير الرياضة يشهد ختام جولة لونجين العالمية للفروسية أمام الأهرامات «Digger» يحقق 42 مليون دولار عالميًا.. وميزانية ضخمة تضع فيلم توم كروز أمام اختبار صعب الجامعة العربية تدين تصعيد جرائم الاحتلال في الخليل والضفة الغربية مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة محمود محيي الدين رئيسًا للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية حتى 2030 «بطن السكينة» و«سِجلّ» يختتمان برنامج الفنون الأدائية ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من «دي-كاف» عمر مرموش يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي في سابقة بالجامعات المصرية.. جامعة المنصورة الأهلية تطلق أول منصة رقمية متخصصة للإرشاد الأكاديمي «نغمات على دفتر الأيام».. الأوبرا المصرية تُعيد أمجاد عائلة الحجار وتُحصّن الهوية الغنائية

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".