النهار
السبت 16 مايو 2026 09:52 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا تخشى الولايات المتحدة الصين؟ هدى يسى: مشاركة أكبر تجمع في مصر والشرق الأوسط في ” كافيكس 2026” .. يعكس رسالة أن مصر تمتع بالأمن والأمان رغم... هدى يسى: مشاركة أكبر تجمع في مصر والشرق الأوسط في ” كافيكس 2026” .. يعكس رسالة أن مصر تمتع بالأمن والأمان رغم... رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى منشأة سلطان الجامعي لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية وزير الاستثمار يبحث مع وفد أمريكي تطورات العلاقات التجارية بين البلدين ضمن جولة المشاورات المشتركة بعد رصد مخالفات بمنظومة النظافة.. محافظ الجيزة يقيل نائب رئيس حي العمرانية خلال جولة ميدانية مفاجئة رئاسة الشؤون الدينية تُفعّل الترجمة الفورية بـ17 لغة لخدمة الحجاج في الحرمين الشريفين ”جرجروه للعربية وأنهالوا عليه ضربا ً”.. كشف لغز فيديو التعدى علي شاب ببنها ”لفوه بالحبال وألقوه بالترعة”.. حيلة شيطانية وراء مقتل شاب علي يد أصدقائه بشبين القناطر وزيرة الإسكان تصل إلى أذربيجان للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي “WUF13” خلال اليوم الدراسي.. تعليم قنا تفتح تحقيق في واقعة اتهام وكيل بالتعدي على مديرة مدرسة بالضرب وزير الكهرباء يوجه بتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواجهة ذروة الصيف

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".