النهار
السبت 25 يوليو 2026 10:48 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصراع الجيوسياسي القادم.. تركيا وإسرائيل وجهًا لوجه من القرن الأفريقي إلى الساحل انهيار اتفاق السعودية والحوثي يهدد بإشعال القرن الأفريقي صراع أوروبي على رودري.. باريس يدخل المنافسة وريال مدريد يتمسك بالأولوية شوبير يقود قائمة المتألقين.. فيفا يبرز نجوم أفريقيا في مونديال 2026 القاهرة الجديدة تطلق «GoGolfy» للتنقل الذكي داخل كمبوندات «المجتمعات العمرانية» قدرات متقدمة تؤهلها للعالمية.. شراكة بين الإنتاج الحربي وكوريا الجنوبية لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة| تفاصيل صحة الفيوم تنفي شائعات انقطاع الكهرباء عن مستشفى الرمد مصرع شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بكفر الشيخ مصيف شركة أبو زعبل المطور بجمصة.. الإنتاج الحربي يواصل تطوير الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين| تفاصيل كيف تواجه مصر نقص الأدوية المستوردة وتحقيق الأمن الدوائي؟ دون إصابات.. سقوط شجرة على طريق «تلات-الفيوم» والأهالي يناشدون بسرعة رفعها وصف الناس بالجرابيع.. غضب في قنا من طبيب شهير تطاول على المواطنين بعد إقالة مدير المستشفى العام

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".