النهار
الأحد 12 يوليو 2026 12:22 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة للأطباء فقط.. كلية الشرطة تفتح التقديم لدفعة الضباط المتخصصين 2026 بعد احتراق أسرة في الجيزة.. كيف تحمي منزلك من حرائق التكييف؟ الصحة تحسم الجدل: فحوصات ما قبل الزواج لحماية الأسرة لا لمنع الارتباط تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة 15 حالة تعدي و20 طاحوناً للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقوص داخل نضارة وعلب السجائر.. ضبط 10 سماعات غش مع طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجنة في قنا ردًا على ما نشر.. محلية نجع حمادي تنفي تخصيص أرض لأقامة جبانة جديدة وتؤكد إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ميناء شرق بورسعيد يستقبل السفينة ”GENCO LION” المحملة بـ173 ألف طن من خام الحديد طلاق غيابي ينتهي بسداد 306 آلاف جنيه متعة للزوجة طالعين بها فجرًا.. ضبط سيارة لأحد المستودعات محملة بـ 300 أسطوانة غاز منزلي قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا 145 ساعة معتمدة.. جامعة العاصمة تطلق برنامجًا لإعداد معلمي الاقتصاد المنزلي لذوي الاحتياجات الخاصة وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدراسة مطالب المواطنين

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".