النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 07:21 مـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: ”بنك الذهب” بداية عهد جديد للسيادة المالية في أفريقيا توقيع بروتوكول تعاون بين مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة د. سمير عارف واتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية ..لزيادة... «أمهات مصر» يرصد شكاوى أولياء الأمور من امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي ده مش الشخص الصح للجواز.. مفيدة شيحة تهاجم عمرو أديب لهذا السبب وزير العدل ومحافظا قنا والأقصر يقدمون واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصاري بمسقط رأسها في نقادة ضبط شاب مريض نفسيًا لخطفه رضيع من منزل جيرانه والقاه في مياه البحر الصغير بالدقهلية محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ”نصار” بمدينة بنها ضبط 12 شخصًا بسبب فوضى زفاف صانع محتوى بالقليوبية.. وكشف سبب اشتعال السيارة محافظ القليوبية يعقد لقاءً جماهيرياً بالخصوص.. ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنين vivo تُطلق X300 Proمدعومًأ بكاميرا تليفوتو ZEISS APO بدقة 200 ميجابكسل ونظام تشغيل OriginOS 6 الجديد كليًا محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يشهدان افتتاح أول كلية طب بيطري أزهري على مستوى الجمهورية بحوش عيسى شبكة الذهب المزيف تسقط في قبضة الداخلية.. 13 أجنبيًا ضمن أخطر عصابة نصب دولية

حوادث

شرطة التموين تضبط 25 ألف مخالفة بالمخابز

شنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".