النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 10:52 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبض على التيك توكر كروان وصاحبة كافيه بدون ترخيص بعد حفل في مدينة نصر ختام ناجح للمعسكر الأول لتطوير حكام الصعيد بمشاركة 95 حكمًا ومساعدًا وكالة ”فارس”: شركة النفط الوطنية تنفي ارتباط ناقلات نفط بإيران احتجزتها الهند شعبان خليفة يكتب: مؤلفات الشيخ جابر حكمي استمرار لنهج الحكميين في التأليف والإبداع النائب ياسر عرفة يتقدّم بطلب إحاطة عاجل لوزيري العدل والصحة لمعالجة ثغرة جداول المخدرات ويودع اقتراح تعديل قانوني لمجلس النواب البنتاجون يضع ترامب بجانب جورج واشنطن وأبراهام لينكولن بمناسبة يوم الرؤساء خبير القانون الدولي السوري رانيا مروان : كتاب انا وياسر عرفات تجسيد حي لدور المقاومة والنضال العربي في وجه الاحتلال والظلم الثقافة: لا تأخير في برنامج رمضان.. والقطاعات تُعد فعالياتها تمهيدًا لاعتمادها استعداد دائم وخدمة مستمرة.. مياة القليوبية ترفع كفاءة شبكات الصرف بعد حلف اليمين.. محافظ القليوبية يبدأ مهام عملة رسمياً بسم الله توكلنا على الله.. أيمن سلامة يعلن بدء تسجيل ” الفهلوي ” من استمرارية الرؤية إلى آفاق جديدة… جيهان زكي تستقبل نيفين الكيلاني وتؤكد: الثقافة مشروع دولة لا يتوقف

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.