النهار
الأحد 5 أبريل 2026 09:20 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية منع حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمدينة سنورس بالفيوم أسماك بأسعار مخفضة لتخفف الأعباء عن المواطنين ضمن مبادرة «معًا ضد الغلاء» جامعة المنصورة: انضمام أستاذين بكلية الآداب إلى لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026 أيادي مصر بالفيوم تشارك بمعرض الحرف اليدوية والتراثية بمنطقة الأهرامات الأثرية في استجابة عاجلة.. محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة خط مياه الشرب بشارع الـ47 بعاصمة المحافظة لفوزهم بـ 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية..محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي تموين الفيوم يضبط 7236 عبوة آيس كريم منتهية الصلاحية حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها بحي السلخانة في الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق سياح أوروبا الشرقية يحتفلون باعياد الربيع بفنادق الغردقة تعاون إستراتيجي بين ”ÈLM” و ”Savills Egypt” العالمية لإدارة وتشغيل مركزها التجاري بمشروع ”ÈLM Tree” Twist تطلق ميزة ”نقل الأغاني” لجمع كل أغاني المستخدم في مكان واحد ضمن رؤيتها لتقديم حلول ذكية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.