النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 09:52 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإثنين المقبل… مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق النسخة الرابعة من بطولة المجتمع المدني بالمركز الأولمبي بالمعادي متاحف الآثار على مستوى الجمهورية تختفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة الأم من خلال قطع شهر فبراير وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لمجموعة من كبار وكلاء السفر وشركات السياحة البلجيكية بالتعاون مع منظم الرحلات My Go Group سفير فلسطين لدى السعودية : حملة التبرعات الشعبية إمتداد للدعم المستمر من المملكة لفلسطين وكالـــــــــة الفضاء المصرية تستقبل وفد رفيع المستوي من شركة سور الصين العظيم لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا الفضاء النيابة الإدارية تشرف قضائيا على إعادة المرحلة الثانية لانتخابات المحامين الفرعية منتدى ”هي محرك التنمية” بالأكاديمية العربية يستعرض مكتسبات المرأة وقصص نجاح قيادية في بناء الاستدامة مصرع طالب إعدادي صعقًا بالكهرباء داخل منزل في قنا بالعناية المركزة.. إصابة طالب بضربات ساطور على يد آخر إثر مشاجرة في قنا حالتهما خطيرة.. إصابة شقيقتين إثر التعدي عليهما بالضرب في مشاجرة بقنا بينهم زوجين وبناتهما.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي في قنا.. أسماء رئيس جامعة دمنهور يبحث مع القنصل العام السعودي تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم الطلاب الوافدين

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.