النهار
الأحد 12 أبريل 2026 09:19 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخارجية السعودية تستدعي سفيرة العراق لدى المملكة متابعة محافظ جنوب بقيام روساء المدن الى كنائس المحافظة وتهنئة جميع الاخوه الاقباط إزالة إشغالات ومخلفات أمام مسجد بالعاشر من رمضان واستعادة الانضباط يظهر في فصل الربيع.. ما هو «الرمد الربيعي» الذي يصيب الأطفال؟ عرض يجب أن يراه أبنائنا.. أشادة واسعة من محمد محمود عبدالعزيز بعرض fomo صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك في معرض “ديارنا” لدعم وتمكين اللاجئين اقتصاديًا بمدينة الجونة الهضبة يستعد لحفل” الحكاية ” بالجامعة الأمريكية مايو المقبل.. والشركة المنظمة تعلن عن طرح التذاكر ”تفاصيل” هادية حسني تلتقي وزير الرياضة لبحث تطوير الريشة الطائرة في مصر وزير البترول يوجه بتسريع الإنتاج المبكر وزيادة إنتاج النفط والغاز عبر شركة تنمية للبترول حنقة فيلر أنهت العروسة قبل الفرح .. قرار من المحكمة في قضية ”عروس حلوان” نقابة المحامين تعلن إجازة غدًا بمناسبة شم النسيم حظر النشر في جرائم هزّت الرأي العام.. قرار عاجل من النائب العام لحماية المجتمع وسرية التحقيقات

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.