النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 03:29 صـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تقتحم «النادي العالمي للوبائيات».. وتكتب شهادة وفاة «التراكوما» و«البلهارسيا» رسمياً رئيس لجنة الحكام : الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك خطوة في استعدادات كأس العالم 2028 أدعى القبض على شقيقه دون وجه حق.. والأمن ضبطناه بـ«هيروين وفرد خرطوش» بشبرا الخيمة خطة شيطانية انتهت في قبضة الأمن.. ضبط 5 متهمين بسرقة 300 ألف جنيه من طبيب بيطري 3 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. حريق داخل مصنع نسيج بشبرا الخيمة المؤتمر الدولي السابع للتعليم والتعلم الإلكتروني يضع التعليم العربي أمام تحديات المستقبل اللواء أحمد هشام الخبير المروري: كثافات متوسطة وانتشار مكثف.. وغلق محور محمد حسنين هيكل وتحويلات جديدة لمواجهة ذروة الأحد بالقاهرة رئيس رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة: الرحلات المجانية استجابة لحاجة ملحة للعودة إلى الوطن والدور الإعلامي ضروري لدعم المبادرات الإنسانية المستشار مصعب فؤاد نائب القنصل السوداني بالقاهرة : انتصارات القوات المسلحة تعيد الأمل للسودانيين وتفتح الطريق للعودة واعادة الإعمار «العزيزية» تعلن 5 حافلات مجانية للسودانيين العائدين من ليبيا وتخفض 5 آلاف جنيه من عقد «لجنة الأمل» لتكثيف رحلات العودة الطوعية للوطن لتنظيم الحركة المرورية ومنع السير عكس الاتجاه... محافظ كفرالشيخ يوجه بتركيب مطبات صناعية بشوارع الحامول حفلات فنية وأنشطة ثقافية وترفيهية ضمن مبادرة «شارع الفن» بالإسكندرية

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.