النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 01:31 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معاكسة فتاة تتحول لدماء.. إصابة شاب بطعنات نافذة بكفر شكر ”عايزة أشرب يا بابا”.. كلمات أخيرة لطفلة أنهكها التعذيب قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد والدها رئيس اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 40 مليون بيضة و5 ملايين دجاجةيوميًا نانسي عجرم ونسمة محجوب تحييان حفلاً استثنائياً بالمتحف المصري الكبير * رسمياً.. حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026:- شارموفرز تقتحم هوليوود عبر فيلم الرعب العالمي The Mummy فتحي مبروك: حسام حسن يُعيد إحياء مدرسة الجوهري التدريبية مع الفراعنة:- ”نجوم العلوم” يعود في موسمه الثامن عشر بصيغة جديدة تركز على بناء الشركات بحضور أبطاله.. فيلم ”القصص” يحتفل بعرضه الخاص في مصر قبل انطلاقه في دور السينما يوم 17 يونيو ماكرون يمنح بطريرك القدس وسام جوقة الشرف تقديراً لجهوده في تعزيز السلام والحوار بين الأديان سقوط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل غير مرخصة بالعبور أحمد جمال ورنا سماحة وشاهيناز وإسلام شيندي يحيون خطوبة شقيق الإعلامية يارا أحمد

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.