النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 12:43 صـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية يُعلن إطلاق أول “شباك موحد” لتراخيص المحال العامة بالغرفة التجارية بالإسكندرية إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية نقاليفة بمركز سنورس بالفيوم النائب أحمد بلال يلتقي أمين عام «الأعلى للآثار» في المحلة لبحث موقف «المتولي» و«التوبة» الأكاديمية العربية بطلاً لإقليمية الغواصات الآلية للمرة الثانية على التوالي لمروره بأزمة نفسية.. شاب يُنهي حياته شنقًا داخل منزله بسنورس في الفيوم رئيس جامعة المنصورة يترأس أول اجتماع لـ«بيت المنصورة الهندسي» متى بشاي :إلغاء مواعيد غلق المحال يعيد الحيوية للأسواق ويعزز حركة التجارة الداخلية نقابة الإعلاميين تعلن إنهاء إجراءات تسليم المرحلة الأولي للأعضاء الأسبوع الجاري “جنة 6 أكتوبر” ”صداقة تتحول لمأساة”.. أسرة ضحية الغدر بمحرم بك تروي تفاصيل الحادث اليوبيل الذهبي لمهندسي البترول في مصر.. الوزير: 3 أولويات تقود مستقبل الطاقة وتعزز الابتكار بالقطاع الصحة لـ«النهار»: مهبط جوي ومرسى نهري ضمن مشروع مدينة النيل الطبية ندوة المنتدى المصري لتنمية القيم تحيي ذكرى تحرير سيناء وتؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.