النهار
الأحد 13 يوليو 2025 11:38 صـ 17 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يشارك في ندوة المركز الإسلامي الدولية بالعاصمة البريطانية اليوم.. انطلاق ملتقى ”الشباب وتحديات العصر” برعاية مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشباب المصري بنسبة نجاح ٧٠,٤٧%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية المرور على 1562 منشأة غذائية والتوصية بغلق 534 لعدم استيفاء الاشتراطات خلال يونيو ضبط 1350 كيلو لحوم ودجاج خلال حملة بالدقهلية نواب المحافظ تشهد حفل تخرج دفعة 2025 بمدرسة المتفوقين بالغردقة اجتماع موسع تمهيدًا للجلسة التشاورية حول المخطط الاستراتيجي لمدينة حلايب النجمة أحلام تحيي حفلاً غنائياً بمهرجان قرطاج في تونس.. تفاصيل سهير شلبي لـ شيرين عبد الوهاب: ربنا يعينك على الحياة سمرة وبعيون كحيله... غدًا الحجار يلتقي بجمهورة في الشيخ زايد النجم اللبناني راغب علامة يُحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى.. تفاصيل عيوب برج الدلو في العلاقات العاطفية.. حرية زائدة أم خوف من الالتزام؟

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.