النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 11:04 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تدعو أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية «أمهات مصر»: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية «أمهات مصر»: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية روحانيات رمضان وبنت مصر في صالون «هي والضياء» على مسرح أوبرا دمنهور اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أبو حمص على مساحة 838.5 فدان تعرف علي موعد حفل” شاكيرا” بالقاهرة ضمن محطات جولتها الغنائية المرتقبة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي : زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ووحدة المصير المشترك إيران تلوح بتنازلات نووية مشروطة مقابل رفع العقوبات تحرك عاجل في حدائق أكتوبر..رئيس يتابع أعمال التطوير بالمحاور الرئيسية ويستمع لمطالب السكان الشباب والرياضة والثقافة يتفقان على برنامج وطني شامل لمواجهة التحديات الفكرية زيزو يحسم الجدل.. من الأفضل في مصر بين إمام عاشور وتريزيجيه؟ زيارة الرئيس السيسي للسعودية تحمل رسائل طمأنة وردع في توقيت حساس

أهم الأخبار

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لمن استخدم تجارب طبية تضر بـذوى الإعاقة

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.