النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 05:37 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحيفة «هآرتس» العبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: يواجه أزمة متفاقمة في نقص القوات والميزانية المؤقتون بالصحف القومية يتقدمون بشكوى جماعية لوزير العمل بسبب تعطيل تعيينهم رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعين المخرج محمد النقلي يكشف عن مكتب ينتحل اسمه ويخدع المواهب بمحافظة الإسكندرية احتفالاً بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية التركية- المصرية: عرض أزياء زفاف تركي تقليدي خاص وحفل موسيقي على ضفاف النيل المهندس رامي غالي : تدخل الرئيس السيسي فى الانتخابات البرلمانية ... رسالة طمأنة للمواطن للإدلاء بصوته فى المرحلة الثانية خطاب الكراهية «لجروك»يدفع الاتحاد الأوروبي للتواصل مع إكس المجلس القومي للمرأة يشكر وزارة الداخلية على توجيهات بفتح مستشفيات الشرطة في العجوزة و طنطا و الإسكندرية و أسيوط لتوقيع الكشف الطبي... قمة مجموعة العشرين تتحدى الرئيس الأمريكي: لن نسمح بالتنمر علينا ارتفاع محدود للذهب محليًا وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي بعد بيانات التوظيف الأمريكية هيئة الشراء الموحد تبحث إنشاء منصة أفريقية موحدة لدعم نفاذ الأدوية والمستلزمات وتعزيز التحول الرقمي الصحي نقيب المحامين يتابع بدء استقبال ملفات المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى

حوادث

إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة بتهمة التشهير بمحاميها السابق

أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتشهير بمحاميها السابق بسبب خاتم ألماس.

وكانت ليلى غفران قد نشرت عبر الفيس بوك منشور بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسب محاميها السابق والتشهير به.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهي استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.