النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 01:04 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”نجوم العلوم” يعود في موسمه الثامن عشر بصيغة جديدة تركز على بناء الشركات بحضور أبطاله.. فيلم ”القصص” يحتفل بعرضه الخاص في مصر قبل انطلاقه في دور السينما يوم 17 يونيو ماكرون يمنح بطريرك القدس وسام جوقة الشرف تقديراً لجهوده في تعزيز السلام والحوار بين الأديان سقوط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل غير مرخصة بالعبور أحمد جمال ورنا سماحة وشاهيناز وإسلام شيندي يحيون خطوبة شقيق الإعلامية يارا أحمد رئيس جمعية الصيادين المصريين: مستعدون للمشاركة في برامج الحد من انتشار طائر المينا والغراب الآسيوي تحت إشراف الجهات المختصة خطة شيطانية تنتهي على أعتاب المشنقة.. تأييد إحالة أوراق عامل وربة منزل للمفتي ”إستغلال باسم الحب” ينتهي بالمشدد 15 عاماً لشاب استدرج طفلة وهتك عرضها بكرداسة نزار أبو إسماعيل : 31 شركة مصرية تستهدف اقتناص فرص تصديرية بالمغرب في سوق غذائي يتجاوز 9 مليارات دولار 10 سنوات مشدداً لـ5 متهمين في جريمة احتجاز وتعذيب أنتهت بوفاة شاب بكرداسة حسابات هندية تشعل الجدل حول إذما.. وسخرية واسعة من مزاعم الترويج الإلكتروني الخدمات الطبية بالداخلية تحصد إشادة واسعة خلال فعاليات اليوم العلمي للتمريض

حوادث

إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة بتهمة التشهير بمحاميها السابق

أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتشهير بمحاميها السابق بسبب خاتم ألماس.

وكانت ليلى غفران قد نشرت عبر الفيس بوك منشور بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسب محاميها السابق والتشهير به.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهي استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.