النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:48 صـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الخرطوم.. «الجهاز العربي للتسويق» يقود شراكة عربية لتعزيز النقل الذكي ودعم إعادة إعمار السودان الأولي علي شعبة أدبي.. أسعى للالتحاق بكلية الحقوق لأصبح مستشارة وتكشف كواليس سر تفوقها جريمة خلف الأبواب المغلقة.. سقوط طالب اعتدي على شقيقته القاصر بشبرا الخيمة مدير معهد ناصر يكشف: أول روبوت جراحي يدخل الخدمة خلال شهرين.. ومدينة النيل الطبية تدعم السياحة العلاجية والتحول الرقمي مدينة النيل الطبية تحقق حلم الأطفال.. مستشفى متكامل للجراحات الدقيقة وزراعة الأعضاء مدير عام معهد ناصر يكشف تفاصيل مدينة النيل الطبية.. 6 أجهزة معجل خطي لأول مرة في مصر ونقلة غير مسبوقة لعلاج الأورام هاني خيري: عصام عبدالفتاح أفضل شخصية مصرية لرئاسة لجنة الحكام رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد جمال.. قرارات هامة لمجلس الزمالك المهرجان القومي للمسرح المصري يناقش خصوصية «مسرح المرأة» وتحدياته ضمن مسار «وصلة» صفحة جديدة للاستثمار الصناعي...الإيجار المنتهي بالتملك يقود حزمة تيسيرات غير مسبوقة للأراضي والتراخيص والمصانع المتعثرة السفير عبدالمطلب ثابت يلتقي السيد نبيل فهمي ويهنئه بتكليفه بمهام الأمين العام لجامعة الدول العربية سفير الصومال لدى مصر يعزي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمد الكامل

حوادث

إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة بتهمة التشهير بمحاميها السابق

أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتشهير بمحاميها السابق بسبب خاتم ألماس.

وكانت ليلى غفران قد نشرت عبر الفيس بوك منشور بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسب محاميها السابق والتشهير به.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهي استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.