النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:46 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة كفر الشيخ تبحث مع البريد المصري إتاحة خدمات بريدية ومالية جديدة داخل الحرم الجامعي لتيسير حياة الطلاب والعاملين رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتعيين الدكتور إسلام هيبة وكيلًا لكلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ​عملاق التكنولوجيا ”إي آند مصر” يثبت ريادته ويُطلق ”تحدي الإبتكار” لتمكين الشركات الناشئة بتدشين “The Shift” FDC Summit يُطلق دورته الثامنة بمشاركة قادة التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي تحرك عاجل من محافظ بني سويف للتعامل مع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بظهور تجمعات لمياه ببعض القرى والمناطق ​سبتمبر 2026.. تعاون إستراتيجي بين TechSource GDS ومنصة Job @ لدعم التحول الرقمي رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج طلاب التدريب الصيفي بمجموعة تيتان للأسمنت نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة سير ومنظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات يستقبل المستثمرات العرب ... للتعرف على تطورات آليات برامج المساندة التصديرية القائم بأعمال سفارة فلسطين بالقاهرة يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السنغافوري ويبحثان تطورات القضية الفلسطينية سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية أنجولا عبد الله الرحبي يقدم نسخة من أوراق اعتماده مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة

حوادث

إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة بتهمة التشهير بمحاميها السابق

أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتشهير بمحاميها السابق بسبب خاتم ألماس.

وكانت ليلى غفران قد نشرت عبر الفيس بوك منشور بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسب محاميها السابق والتشهير به.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهي استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.