النهار
الأحد 13 يوليو 2025 02:11 مـ 17 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المهندس على زين: مدينة بدر تشهد تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات ودعم مفهوم التنمية الشامل إيهاب واصف: الذهب يسجل مكاسب للأسبوع الثاني والدولار يحد من وتيرة الصعود أولى «الجمهورية» في الدبلومات الفنية بكفر الشيخ: فرحتي لا توصف.. وأنوي الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي محافظ الإسكندرية يزور مصابي حادث انهيار عقار العطارين بالإسكندرية ”الرواية والتاريخ” ندوة ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب طلاب بمدرستين فى البحيرة أوائل الدبلومات الفنية معلومات الوزراء: تنسيق حكومي فعّال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار المرور يلتقط مخالفات ردار 1020 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة الأهلي يحسم صفقة خليفة معلول برحيل بديله بسبب الإرهاق ... نقل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد للمستشفى المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن لجنة تحكيم مسابقة عروض الدورة الـ18 لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة ”شنغهاي للتعاون” بالصين

حوادث

”أدعوا أنهم ظباط شرطة”.. تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تجارة العملة بالشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بانتحال صفة شرطية، والاتجار فى العملة بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين انتحلوا صفة شرطية، حيث أدعيا أنهم ضباط شرطة، وبدأو نشاط إجرامى فى الاتجار بالعملات خارج السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، وبما يضر بالاقتصاد المصرى.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية طائلة من وراء تجارتهم؛ إلي أن تم رصد نشاطهم من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأجهزة الأمنية، تم ضبطهم وبإحالتهم للنيابة العامة صدر قرار بحبسهم.

وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.