النهار
الإثنين 19 يناير 2026 11:38 صـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة بتكلفة 10 مليون جنيه.. لصوص مسلحين يعترضون جواهرجي ويسرقون كمية من ذهب على الطريق العام في قنا حصول 16 كلية على اعتماد ISO 9001 ضمن مشروع مؤسسي متكامل تشميع وغلق محال مخالفة وضرب أوكار العشوائية في حملة موسعة بالعبور عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية... محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 28 ‎ منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنان إميل شوقي للمرة الـ18 مستشفى سوهاج الجامعي تستضيف ورشة «سمرلاد» الدولية لجراحات الشفة الأرنبية وتُجري 7 عمليات دقيقة أصدقاء صالون نفرتيتي الثقافي في جولة بين مسجدي السلطان حسن والرفاعي مدينة مصر تسجل مبيعات تاريخية 52.1 مليار جنيه ونمو تسليمات 201% غزة خارج الفيتو الإسرائيلي: واشنطن تفرض مرحلتها الثانية رغم اعتراض نتنياهو تفاصيل زيارة «ويل سميث» للأهرامات وحكاية صورة الـ360 درجة خاص| سنة أولى معرض.. تغريد شعبان: «بلا شهود» رواية عن الأمان في الوحدة والبحث عن الذات بعيدًا عن اكتمالٍ زائف

حوادث

”أدعوا أنهم ظباط شرطة”.. تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تجارة العملة بالشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بانتحال صفة شرطية، والاتجار فى العملة بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين انتحلوا صفة شرطية، حيث أدعيا أنهم ضباط شرطة، وبدأو نشاط إجرامى فى الاتجار بالعملات خارج السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، وبما يضر بالاقتصاد المصرى.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية طائلة من وراء تجارتهم؛ إلي أن تم رصد نشاطهم من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأجهزة الأمنية، تم ضبطهم وبإحالتهم للنيابة العامة صدر قرار بحبسهم.

وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.