النهار
الخميس 5 مارس 2026 10:01 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مضيق هرمز وقناة السويس.. نقاط ضغط استراتيجية في قلب الشرق الأوسط برعاية الإمام الأكبر...جامعة الأزهر تستضيف المؤتمر الدولي الـ 11 لمعامل التأثير العربي مايو المقبل رؤساء شعب غرفة الإسكندرية يشاركون في لقاء وزيرة التنمية المحلية حول منظومة تراخيص المحال الجديدة رئيس حي جنوب الغردقة يزيل ”لبشة خرسانية” علي مساحة ٣٢٥ متر مربع مخالفة للقانون رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرّم حفظة القرآن الكريم ويهنئ باحثًا قانونيًا لحصوله على الدكتوراه مزاح متهور على الأسفلت.. القبض على سائقي حافلتين بعد فيديو صادم بالقليوبية صوت صغير برسالة كبيرة.. طفل أزهري يتحدث عن فضل رمضان في احتفالية حفظة القرآن بالغردقة نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم يقترح خطة لدعم السياحة المصرية مع تصاعد النزاع الأمريكي -الإيراني‎ محافظ القاهرة يشارك أهالي المطرية إفطار رمضان تشجير وتطوير وبناء.. جولة ميدانية لرئيس جامعة بنها داخل عدد من الكليات أذربيجان تغلق المجال الجوي بالقرب من إيران لمدة 12 ساعة سلامة الغذاء تتابع تأمين أكبر مائدة إفطار بالمطرية

حوادث

”أدعوا أنهم ظباط شرطة”.. تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تجارة العملة بالشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بانتحال صفة شرطية، والاتجار فى العملة بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين انتحلوا صفة شرطية، حيث أدعيا أنهم ضباط شرطة، وبدأو نشاط إجرامى فى الاتجار بالعملات خارج السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، وبما يضر بالاقتصاد المصرى.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية طائلة من وراء تجارتهم؛ إلي أن تم رصد نشاطهم من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأجهزة الأمنية، تم ضبطهم وبإحالتهم للنيابة العامة صدر قرار بحبسهم.

وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.