النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 12:15 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي صفقة «إف-35» والدبابات الأمريكية للسعودية؟ هل بدأ العصر النووي السعودي؟.. واشنطن تعيد حسابات الشرق الأوسط من بينهم زيزو.. موقف خماسي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل ماذا قال ترامب عن دخول السعودية في اتفاقات أبراهام؟ رئيس الأركان يتفقد أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا الطيران والفضاء في معرض دبي الدولى للطيران موعد حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025 المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في أفريقيا بيراميدز يتحدى الهيمنة المغربية في سباق جوائز الكاف الليلة عصب الاقتصاد الرقمي: خارطة طريق لمستقبل البنية التحتية المصرفية الذكية 50 ألف جنيه ولاب توب وشنطة كاميرات.. أمانة مسعف وسائق عثرا على كرتونة مع مصاب يمني الجنسية وسلماها للشرطة بقنا VenueTech تشارك لأول مرة في معرض Cairo ICT تحت رعاية وزير الاتصالات

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين في قضية ”كتائب حلوان” إلى 17 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 17 ديسمبر لحضور المتهمين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.