النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:38 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ المشدد 6 سنوات لميكانيكى وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بالجيزة تقارير إعلامية: مقتل الرئيس الإيرانى الأسبق أحمدى نجاد بالرصاص في طهران الزراعة لـ«النهار»: لا أزمة في الأسمدة و250 ألف طن جاهزة بالمخازن.. والصادرات الزراعية لم تتأثر بالأزمة الإيرانية| خاص المحلل السياسي فراج اسماعيل يحلل للنهار هل الغزو البري الامربكي وارد بعد انتهاء القصف الجوي مدرس علي طريقة هنيدى وفاقد الذاكرة.. ”السقا ” يكشف ملامح دوره ببرومو فيلم أحمد وأحمد الإمارات تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تكشف لغز مقتل فتاة.. الأم وراء الجريمة بسبب علاقة عاطفية محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة عالمية وفق تصنيف US News لعام 2025-2026 رئيس جامعة دمنهور يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ضوابط لإطلاق أسماء الرموز الوطنية على المنشآت العامة بكفر الشيخ

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين في قضية ”كتائب حلوان” إلى 17 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 17 ديسمبر لحضور المتهمين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.