النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 09:01 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منة شلبي تعرب عن سعادتها بإدارة المخرج كريم للندوة التكريمية الخاصة بها حنان مطاوع :” بعد ما بقيت أم بقيت قلبي حساس جدًا وقصة فيلم هاري بيرز داي لمستني” بعد ثلاث عقود من عرضة.. عمر محمد رياض يعود بالجزء الثاني من” لن أعيش في جلباب أبي ” «شقوير» لـ«النهار»: ضاعفنا أسرّة الرعايات لـ180 سريرًا.. وأعدنا الثقة في مستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 6 أشهر ”شقوير” لـ”النهار”: نقدم 98% من الخدمات الطبية المطلوبة على مستوى الجمهورية بأسعار تناسب الجميع بيان صحفي مشترك بين برنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي بعد 50 عامًا من الخبرة.. «البناء العربي» تطلق خصومات حتى 100 ألف جنيه بمشروعاتها في الساحل الشمالي رابطة كتاب ونقاد الفن بنقابة الصحفيين: الصحافة الفنية وثّقت تاريخ الفن المصري والعربي وحافظت على ذاكرته ”الجازولي” لـ ”النهار” رداً على ”زيدان”: هجومك على البدوي بحث عن تكوين جديد للهجوم على الدولة ”شكراً قطر علي ليلة لا تنسى ”.. أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد حفلها الأخير ”الشبراوي” لـ”النهار” ردا على ”زيدان”: علينا كشف الطابور الخامس ودور البدوي الديني والوطني معروف جامعة حلوان تنظم حملة توعوية حول مخاطر الحروق

تقارير ومتابعات

معلومة قانونية| خبير يكشف لـ «النهار» عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر

يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

قال المستشار بلال نصر الدين، أن عقوبة السائقين المتهورين الذين يتسببون بإهمالهم أو رعونتهم أو عدم احترازهم نصا لقانون المرور وقانون العقوبات، بالنسبة لقيادة سيارته تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير بعكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن او خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأوضح "بلال" في تصريحات صحفية لـ «جريدة النهار المصرية» انه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو اكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

واستكمل "بلال" حديثه موضحا انه اذا ترتب على ذلك وفاة شخص او اكثر او إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه.