النهار
الأربعاء 18 يونيو 2025 12:54 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول يوليو...فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري مدير «تعليم» الجيزة لطلاب الثانوية العامة: «أبوابنا مفتوحة وهدفنا راحتكم...وضمان بيئة امتحانية عادلة» في جولة مسائية مفاجئة بشوارع طنطا.. المحافظ: لا تهاون في الإشغالات والنظافة ونسعى لمدينة تليق بالمواطن محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع المحافظات اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 70عزبة في7مراكز بالدقهلية أبرزها راجمة الصواريخ ”رعد 200” والمدرعة ”سينا 200”.. ”إنتاج وإصلاح المدرعات”.. أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا| تفاصيل اليمن يشهد أسوأ أزمة تعليمية في تاريخه… وإضراب المعلمين يجمد العملية الدراسية أستاذ الفكر الشرقي: ليس لدينا تواصل جيد بالثقافة الإيرانية.. الجغرافيا ليس عذر او حائل للتواصل الثقافي سفير سنغافورة يشهد تجربة شتل الأرز بسخا: تعاون مشترك لتقييم صنف ”تماسيك” ومقارنته بالمصري ”الداخلية” الكويتية تكشف حقيقة تشغيل صافرات إنذار مع اشتعال الحرب بالمنطقة 105 جنيهًا للكيلو بعد تدخل الوزير.. بدء توريد الياسمين لمصانع شبرابلولة بالغربية لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ

تقارير ومتابعات

معلومة قانونية| خبير يكشف لـ «النهار» عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر

يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

قال المستشار بلال نصر الدين، أن عقوبة السائقين المتهورين الذين يتسببون بإهمالهم أو رعونتهم أو عدم احترازهم نصا لقانون المرور وقانون العقوبات، بالنسبة لقيادة سيارته تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير بعكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن او خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأوضح "بلال" في تصريحات صحفية لـ «جريدة النهار المصرية» انه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو اكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

واستكمل "بلال" حديثه موضحا انه اذا ترتب على ذلك وفاة شخص او اكثر او إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه.