النهار
الأحد 19 يوليو 2026 06:01 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منع ظهور إيهاب قاسم علي أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال 2026 مبابي يودع ديشامب قبل الظهور الأخير.. وفرنسا وإنجلترا يعلنان التشكيل مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة السادات في المنوفية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا.. وكيل أفريقية النواب لـ النهار: تجسد ريادة مصر في إفريقيا وترسخ شراكات التنمية مع الأشقاء أمريكا ترفع الحظر عن تيك توك وموظفو الحكومة الفيدرالية يعودون لاستخدام التطبيق السيسي يطرح مشروعًا زراعيًا في تنزانيا.. وخبراء: أفريقيا بوابة مصر الجديدة للأمن الغذائي خبير أمن معلومات: «شريحة الطفل» لا تكفي وحدها لحماية الاطفال ولابد من توسيع منظومة الامان الرقمي لتشمل جميع الأجهزة والمنصات ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة بنسبة 22.5% منذ بداية موسم العمرة حتى نهاية شهر محرم 1448هـ هدى يسى: مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع رجال الأعمال المصري–التنزاني تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص نزار الخالد: «إعلام يوحد الشعوب» ليس شعارًا للمؤتمر فحسب، بل رؤية لبناء إعلام مهني يعزز الحوار والسلام الشيخ أيمن عبدالغني يشهد لقاء بيت العائلة المصرية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته مخدر الحشيش وسلاح نارى فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري، وكذلك مصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 2385 لسنة 2022 جنايات الجنوب أول، والمقيدة برقم 965 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى يوم 15 من شهر أغسطس الماضي، حيث جرى ضبط المتهم "ر.م.أ" 35 عامًا، ويعمل عامل، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" ومخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأحال المستشار أحمد يسري، محامي عام أول نيابة بورسعيد الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات، التي قضت اليوم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة الأولى، وسنه عن التهمة الثانية، وغرامة 100 ألف جنيه.