النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 12:26 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط ضمن أفضل الجامعات في البحث العلمي وفقًا لتصنيف ”ليدن” الهولندي CWTS Leiden بتوجيه من مفتي الجمهورية.. وفد مركز الإمام الليث بن سعد يزور المركز القومي للبحوث الاجتماعية مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 11 - 2025 والقنوات الناقلة الأرصاد: أمطار متفاوتة وشبورة وانخفاض بدرجات الحرارة اليوم الاثنين شاهد نسور قرطاج.. القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد فيجي في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة الدحيل ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة منال عوض: تنفيذ 228 ألف مشروع بتمويل 36 مليار جنيه وتوفير أكثر من 1,5 مليون فرصة عمل وزيرة التنمية الاقتصادية تشارك في فعالية CNN International بالمملكة المتحدة لمناقشة ”تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية الأمين العام لشعبة المصدرين: افتتاح المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الثقافة والحضارة المصرية طارق الجيوشي: المتحف الكبير تجسيد لصلابة وقوة المعدن المصري محمد حسين الجداوي يتولى رئاسة شعبة الصحافة والإعلام بالجمعية المصرية لكتاب القصة والرواية صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في فعاليات معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بشرم الشيخ

حوادث

ماهي عقوبة القتل في الحوادث المرورية تحت تأثير المُخدر| خاص


يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

وقال المستشار بلال نصر الدين، في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية، وفقا لقانون العقوبات لمادة 238 انه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ووضح بلال، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

وأكد بلال، الي انه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على المتسبب في حادث السير.