النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 03:12 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبراء في مؤتمر غذاء مصر 2025: الصناعة في وضع تنافسي «جيد جداً» قبل قداس عيد الميلاد 2026.. تعرف على استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية للاحتفال رئيس الطائفة الإنجيلية: «ميلاد السيد المسيح يحمل رجاء ويمنح الأمل لجميع البشر» هيبة: الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة لدعم تنافسية المستثمر المحلي والاجنبي خبراء الضرائب: الأولوية في كارت «تميز» للفحص السنوي والحصول على مخالصة نهائية للملتزمين ضريبيًا ألذ الأكلات في يوم رأس السنة.. أطباق مميزة تزين مائدة الاحتفال «لجنة الضرائب والجمارك» باتحاد الصناعات تناقش مشكلات الصناع بحضور قيادات حكومية علاء نصر الدين: توطين الصناعة يعيد توجيه استثمارات القطاع الخاص من الاستيراد إلى التصدير مداهمة مفاجئة.. ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص ببنها بعد شهر ونصف من محاولة علاجه. مصرع طبيب متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال قافلة طبية في قنا اعلان الحصر العددي للانتخابات البرلمانية بعد إنتهاء جولة الإعادة بمحافظة كفرالشيخ بيصحوه لقيوه ميت.. وفاة طالب جامعي من قنا خلال زيارة أصدقائه داخل السكن أسيوط

حوادث

ماهي عقوبة القتل في الحوادث المرورية تحت تأثير المُخدر| خاص


يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

وقال المستشار بلال نصر الدين، في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية، وفقا لقانون العقوبات لمادة 238 انه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ووضح بلال، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

وأكد بلال، الي انه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على المتسبب في حادث السير.