النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:28 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى كرسي متحرك ومساعدة عينية.. استجابة إنسانية من محافظ المنوفية لطلب طفلة من ذوي الهمم رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يفتتح فعاليات معسكر ريادة الأعمال والابتكار انطلاق ملتقى السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق تحت شعار دقيقة وعي تنقذ حياة حافظ لكتاب الله.. جامعة الأزهر بأسيوط تنعى أحد طلابها ”إير كايرو” راعيا وناقلا رسميا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب 7 متهمين أمام الجنايات بتهمة قتل شاب والشروع في قتل 4.. المحكمة تؤجل للمرافعة نادي الترجمة الحديثة بأسيوط يشارك في معرض نورشوبينغ للكتاب بالسويد مدير تعليم أسيوط يستقبل رئيس الادارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى لمناقشة سبل النهوض بالتعليم المجتمعي محافظ أسيوط يفتتح قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بعد تطويرها ويخلد اسم المهندسة الراحلة فاطمة عبدالحليم الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة.. والأنظار تتجه لكلمة ”باول” نادي الغردقة الرياضي يطلق ”بيت المتطوعين” لدعم العمل الشبابي التطوعي

حوادث

ماهي عقوبة القتل في الحوادث المرورية تحت تأثير المُخدر| خاص


يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

وقال المستشار بلال نصر الدين، في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية، وفقا لقانون العقوبات لمادة 238 انه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ووضح بلال، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

وأكد بلال، الي انه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على المتسبب في حادث السير.