النهار
السبت 1 أغسطس 2026 02:30 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يعرب عن خالص تعازيه للجزائر في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري الدستورية تؤكد صحة الحكم في جناية حضوريا إذا تخلف المتهم وحضر عنه وكيل خاص الدستورية تؤكد: الحكم في الجنايات حضوريًا بحضور وكيل خاص عن المتهم.. ورفض الطعن على النصوص المنظمة بن رمضان يستعد للرحيل عن الأهلي إلي الشمال القطري في صفقة بيع نهائي السيطرة على حريق مطبعة في عابدين دون إصابات اعتماد وحده التحول الرقمي بمركز تنمية القدرات بجامعة بنى سويف تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى كأس العالم للأندية لكرة اليد الدستورية تقضي بدستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك المصري يقترب من حسم التعاقد مع ”سيحا” قادماً من الأهلي على سبيل الإعارة حظر زواج طلاب الثانوية شرط أساسي للقبول بكلية الشرطة.. و«الداخلية» تعلن تفاصيل التقديم والاختبارات مستشفى جامعة قناة السويس تنجح في استئصال طحال طفل بالمنظار

سياسة

5 ملايين جنيه غرامة استيراد المعدات.. الشيوخ يوافق نهائيا مشروع قانون تنظيم الاتصالات

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

تأتي فلسفة مشروع القانون وأهدافه إلي أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق مُعدّات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عمّا أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقّع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

كما أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، فإنه يؤكد حقيقة أن الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولي إذ أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذى يستدعى وجود ( مُعدّات ) ذات نظام ترددي قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.

ونص التعديل علي أن " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. ".

كما نص علي أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.