النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 11:38 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول 23 حافلة تقل 1155 عائداً من مصر إلى معبر أشكيت ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين في بيان رسمي.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل استقالة أستاذة بكلية الدراسات الإسلامية هيئة العناية بالحرمين” تبدأ اليوم في رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لعمليات غسلها مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأرامل والأيتام في جنوب قطاع غزة سفيرة مملكة البحرين لدى مصر تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 13 لثورة 30 يونيو سفير العراق في القاهرة يستقبل وفداً من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي ويبحث تعزيز التعاون الأكاديمي سفارة السودان بالقاهرة تهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وتؤكد متانة العلاقات بين البلدين «سباحة الرضع».. رحلة تبدأ من عمر شهر لبناء طفل أكثر صحة وثقة هالاند يقود النرويج لثمن نهائي المونديال بهدف قاتل أمام ساحل العاج استجابة عاجلة من وزير الشباب والرياضة.. تكليف اللجنة الطبية بمتابعة حالة لاعب نادي ملوي مدير عام اليونسكو الدكتور خالد العناني يؤكد: زيارة السلطان هيثم تمثل علامة فارقة مهمة في تعميق التعاون بين عُمان واليونسكو سفير الصومال لدى مصر يترأس الاجتماع الدوري لمجموعة سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة ويبحثون تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة

أهم الأخبار

المفتى: كفاية الفقراء وسد ديون الغارمين مقدم على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف

كد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة، والقائم بفرض الكفاية أكثر ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنه ساعٍ في رفع الإثم عن جميع الأمة، بل نص جماعة من الفقهاء على أنه إذا تعينت المواساةُ في حالة المجاعة وازدياد الحاجة على مريد حج الفريضة فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ للاتفاق على وجوب المواساة حينئذٍ على الفور، بخلاف الحج الذي اختلف في كونه واجبًا على الفور أو التراخي.

وتابع: لا يجوز للواجدين إهمالُ المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص، وبذل الأوقات والأموال فيها، على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعيُ في بذل ماله في كفاية الفقراء، وسد حاجات المساكين، وقضاء ديون الغارمين، قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.