النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 02:23 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«العرجاوي» : «ميثاق الشركات الناشئة» يستهدف تمكين 5000 شركة خلال 5 سنوات الصين : مطالبة بكين بالانضمام إلى محادثات نزع السلاح النووي أمر غير نزيه وغير ممكن سفير أمريكا بإسرائيل يحث موظفيه الراغبين على المغادرة فورا السجن 24 عاما لرئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض استشاري تغذية توضح كيفية تتناول حلويات رمضان بشكل صحي «الصحة» تعلن اعتماد مركز طب أسنان البحيرة لمدة 3 سنوات من هيئة GAHAR 34 ألف مهندس على موعد مع الإختيار.. بدء انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية «رمضان بصحة لكل العيلة» تحقق 36% من مستهدفها في أسبوعها الأول.. 208 آلاف زيارة ومتابعة مكثفة لمرضى الضغط والسكر الصحة تُسرّع التحول الرقمي لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.. تطوير قواعد البيانات وتعزيز الحوكمة بمركز بيانات العاصمة الإدارية أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات ”المجموعة الأولى” من دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» درس التراويح بالجامع الأزهر يحذر من انشغال الآباء عن أبنائهم ويطالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة لهم الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته… وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة

أهم الأخبار

المفتى: كفاية الفقراء وسد ديون الغارمين مقدم على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف

كد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة، والقائم بفرض الكفاية أكثر ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنه ساعٍ في رفع الإثم عن جميع الأمة، بل نص جماعة من الفقهاء على أنه إذا تعينت المواساةُ في حالة المجاعة وازدياد الحاجة على مريد حج الفريضة فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ للاتفاق على وجوب المواساة حينئذٍ على الفور، بخلاف الحج الذي اختلف في كونه واجبًا على الفور أو التراخي.

وتابع: لا يجوز للواجدين إهمالُ المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص، وبذل الأوقات والأموال فيها، على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعيُ في بذل ماله في كفاية الفقراء، وسد حاجات المساكين، وقضاء ديون الغارمين، قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.