النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 07:08 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا لا ينجح الحصار البحري في تصفير طموح إيران لسيادة هرمز؟ القصة الكاملة لتسلل عناصر من إيران للأراضي الكويتية؟ متابعة مكثفة.. «تعليم القاهرة» يشدد على الانضباط الكامل داخل لجان الامتحانات كاسبرسكي: برمجيات الفدية في 2025 أكثر تنظيمًا وتستهدف البيانات بدل التشفير فقط قفزة استثنائية لـ ”راية لخدمات مراكز الاتصالات” نمو الإيرادات بـ 34.7% لتتخطى 854 مليون جنيه في الربع الأول 2026 تموين الفيوم: ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق تحالف الكبار : ”اورنچ ومصر للطيران” يحلقان بالخدمات الرقمية وبرامج الولاء إلى آفاق جديدة السينمات مستعدة للجيوش البشرية .. محمد رمضان يروج لفيلم أسد قبل طرحه ب48 ساعة بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان السيطرة علي حريق 3 مصانع بشلقان علي مدار يومين..الرقص المسرحى الحديث فى عرض شهرزاد وبرليرو علي المسرح الكبير طعنة غدر على تندة ”غسيل”.. الجنايات تعاقب ”سائق العشرين” بالمؤبد عرض إنجليزي يهدد استمرار حمزة عبد الكريم مع برشلونة

أهم الأخبار

المفتى: كفاية الفقراء وسد ديون الغارمين مقدم على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف

كد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة، والقائم بفرض الكفاية أكثر ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنه ساعٍ في رفع الإثم عن جميع الأمة، بل نص جماعة من الفقهاء على أنه إذا تعينت المواساةُ في حالة المجاعة وازدياد الحاجة على مريد حج الفريضة فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ للاتفاق على وجوب المواساة حينئذٍ على الفور، بخلاف الحج الذي اختلف في كونه واجبًا على الفور أو التراخي.

وتابع: لا يجوز للواجدين إهمالُ المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص، وبذل الأوقات والأموال فيها، على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعيُ في بذل ماله في كفاية الفقراء، وسد حاجات المساكين، وقضاء ديون الغارمين، قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.