النهار
الجمعة 6 مارس 2026 09:08 مـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحيفة «معاريف»: إصابة نجل وزير المالية الإسرائيلي في عملية عسكرية على حدود لبنان هل تورطت أمريكا في استهداف مدرسة للبنات جنوب إيران؟ مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا» وزير التعليم العالي يدلي بصوته بقابة مهندسين الإسكندرية عشان صور فيديو.. القبض على شخصين في واقعة التعدي على مواطن داخل مستودع أنابيب بقنا جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي في ملتقى «قيم» بمعهد إعداد القادة بحلوان وتقدم مبادرة «مهاراتك أمان لبكره» التراث الفني التونسي يتلألأ في سهرة ابداعية ساحرة بدار الأوبرا المصرية الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين: خدمات متكاملة على مدار الساعة لضيوف الرحمن القابضة للصناعات الغذائية تشارك في معرض السبتية بالتعاون مع محافظة القاهرة والغرفة التجارية أكثر من (176) ألف جولة ميدانية للشؤون الإسلامية السعودية تؤكد جاهزية المساجد وانضباط منسوبيها خلال النصف الأول من رمضان حفاظ على ثروات مصر الطبيعية و تنوعها البيولوجى.. حملة موسعة بسوق الجمعة إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040

أهم الأخبار

المفتى: كفاية الفقراء وسد ديون الغارمين مقدم على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف

كد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة، والقائم بفرض الكفاية أكثر ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنه ساعٍ في رفع الإثم عن جميع الأمة، بل نص جماعة من الفقهاء على أنه إذا تعينت المواساةُ في حالة المجاعة وازدياد الحاجة على مريد حج الفريضة فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ للاتفاق على وجوب المواساة حينئذٍ على الفور، بخلاف الحج الذي اختلف في كونه واجبًا على الفور أو التراخي.

وتابع: لا يجوز للواجدين إهمالُ المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص، وبذل الأوقات والأموال فيها، على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعيُ في بذل ماله في كفاية الفقراء، وسد حاجات المساكين، وقضاء ديون الغارمين، قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.