النهار
السبت 3 مايو 2025 12:26 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف وضعت صفقة المعادن بأوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي مع روسيا؟ الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة طفلة شبين القناطر: ”مازالت عذراء” تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية انتخابات الصحفيين.. رسميًا فوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟ مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة... أمن القليوبية يضبط المتهم بالتحرش بفتاة ببنها الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بمشاركة ” ٣٠” شركة ومؤسسة صناعية هندسة المنوفية تعقد الملتقى الأول للتوظيف محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

حوادث

السجن المشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه لعامل زراعى لحيازته هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل زراعى بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى القضية رقم 12876 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2022 بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى.

وتعود أحداث القضية للعام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام " أشرف م ال " 26 عاما عامل زراعى مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية بمعرفة النقيب مصطفى القزاز، معاون مباحث مركز فاقوس، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته 59 لفافة من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.